الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السابع: التيسير على المجتهدين
أما في الأحكام الشرعية: فبإِسقاط الأثم عنهم عند الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظنون، إِذ لو كلفوا الأخذ باليقين لشق ذلك.
وأما في غير ذلك: فكالاجتهاد في الأواني والثياب التي تنجس بعضها. وكذا في خطأ الحجيج في يوم عرفة، إِذ وقفوا في العاشر، حيث أجزأهم لمشقة القضاء، ولم يجيئ ذلك في الشرذمة اليسيرة، لعدم المشقة العامة، ولتقصيرهم بانفرادهم بالوقوف عن الجمع العظيم، ولا فيما إِذا كان غلطهم بالوقوف في اليوم الثامن على الأصح لندرة ذلك.
وأما في الولايات: فبالتيسير فيها من جهة الاكتفاء بالظون المستفادة من الظاهر بالعدالة والأمانة ونحو ذلك؛ إِذ لو شرط العلم به لكان في غاية العسر. ويتخرج على هذا غالب مسائل الفقه؛ لأن مبني غالبها على الظن لا القطع.
[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]
واعلم أنه قد تقوم الحاجة مقام المشقة في حل لنظر المحرم لولا تلك الحاجة (1).
= كما أن التزام الدية يترتب عليه مشقة من جهة: أنه يسهل على القادر على دفع الدية الأقدام على القتل، ومن جهة أخرى أنه يمنع الأولياء من التشفي بقتل الجاني. فجاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية التخيير بينهما لرفع تلك المشاق، وانظر في معنى ما تقدم: المجموع المذهب: ورقة (43 / ب).
(1)
ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (44/ أ).
وذكر غيرهما معنى هذه القاعدة مطلقًا، أى: من غير تقييد بحل النظر المحرم، وبغير اللفظ المذكور.
فقال الزركشي: - "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس". المنثور فى القواعد (2/ 24).
وقال السيوطي: - "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" الأشباه والنظائر (88).
وذلك في صور (1):
منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إِليها للحديث فيه (2). وهو مستحب: على الأصح. وقيل: مباح، والأمر فيه للإرشاد.
ومحله الوجه والكفان: على الصحيح. وفي [وجه](3): كنظر الرجل إِلى الرجل.
وفي الأمة وجوه (4): أحدهما: ما يرى من العبد. والثاني: ما يبدو عند المهنة.
(1) الصور التالية ذكرها النووي في روضة الطالبين (7/ 29، 30)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (44/ أ، ب).
(2)
أحاديث النظر إلى الخطوبة كثيرة، ومنها ما رواه الترمذى ونصه:(عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما").
أخرجه الترمذى في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إِلى الخطوبة.
انظر: سنن الترمذى (3/ 397).
وقال: "هذا حديث حسن".
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: النظر إلى المرأة إِذا أراد أن يتزوجها.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 599)، رقم الحديث (1865).
والنساثي في كتاب النكاح، باب: إِباحة النظر قبل التزويج.
انظر: سنن النسائي (6/ 69).
والدارمي في كتاب النكاح، باب: الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.
انظر: سنن الدارمي (2/ 134).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد عرفت أنه (وجه) عن طريق الرجوع إلى بعض المراجع؛ من ذلك ما قاله النووي ونصه:"وفي (شرح مختصر الجويني) وجه: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل" روضة الطالبين (7/ 20).
وما قاله العلائي في المجموع المذهب: ورقة (44 / أ).
(4)
سياق المؤلف يفيد أن الأوجه التالية واردة في حالة من يريد نكاح الأمة.
أما العلائي فقد ذكر أن هذه الأوجه واردة في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك بناء على الوجه الذى يمنع من النظر في الأمة إِلى ما يبدو في حال المهنة. وانظر نص كلامه في المجموع =
والثالث: الوجه والكفين (1). والأصح الأول.
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمل شهادة علبها، جاز النظر إلى وجهها فقط، وتكلف الكشف حالة الأداء أيضًا.
واعتراض بعضهم: بأنهم ذهبوا إِلى جواز النظر إِلى الوجه والكفين بلا حاجة، ففي الحاجة أولى، فَلِمَ اقتصروا هنا على الوجه؟!
ويمكن أن يجاب: بأن النظر هناك ما يكون عن غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة؛ وفي هذه الصورة ليس له حاجة إِلى الكفين، فلا ينبغي تأملهما. أو يكون ذلك على القول بأنه لا يباح النظر عند غير الحاجه (2)؛ وهو اختيار كثيرين، منهم: الأصْطخْري (3) وأبو على
= المذهب: ورقة (44/ أ).
والظاهر أن كلام العلائي هو الصواب؛ فإن النووي قد ذكر الأوجه التالية في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك في: روضة الطالبين (3/ 372).
ومن الناحية الصرفية: كان من المناسب أن يقول: (أوجه) بدل (وجوه)؛ فإِن (أوجه) جمع قلة. و (وجوه) جمع كثرة؛ والأوجه الواردة في المسألة ثلاثة وهي من أعداد القلة.
(1)
الكفين بالنصب، وتوجيهه: أن تكون كلمة (الوجه) مفعولًا لفعل مقدر تقديره: يرى الوجه. وتكون كلمة (الكفين) معطوفة على (الوجه).
(2)
ذكر هذا القول منسوبًا إِلى أولئك العلماء النووي في روضة الطالبين (7/ 21).
(3)
هناك شخصان باسم الاصطخرى ذكرهما الأسنوى في الأسماء الواردة في فتح العزيز والروضة ولم أستطع تحديد المراد هنا لذا سأترجم لهما.
أما أولهما فهو: أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصْطخْرى، نسبة إِلى أَصْطخْر بلدة من بلاد فارس. وقد ذكر الأسنوى أنه الحسين. ولد سنة 244 هـ.
سمع الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وهو أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وكان قاضي قُمْ وولي الحسبة ببغداد.
من مصنفاته: أدب القضاء.
توفي رحمه الله ببغداد سنة 328 هـ.
الطبري (1) والشيخ أبو محمد (2) والإمام وقطع به صاحب المهذب (3) والروياني.
= انظر: طبقات الفقهاء (111)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 237)، وطبقات الشافعية للإسنوى (1/ 46)، والبداية والنهاية (11/ 193).
وأما ثانيهما: فهو: القاضي أبو محمد الأصطخرى. ولد باصطخر سنة 291 هـ.
يقول الشيخ أبو إسحاق فيه: "تفقه على القاضي أبي حامد المَرْوَرْوذِى، درس بالبصرة، وكان قاضي (فسا) وفقيه فارس، شرح (المستعمل) لمنصور وكان فقيهًا مجودًا".
انظر: طبقات الفقهاء (119)، وطبقات الشافعية للإسنوى (1/ 56)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (102).
(1)
هو الحسن، وقيل: الحسين بن القاسم الطبرى، نسبة إلى طبرستان وهو إِقليم مجاور لخراسان وينسب إليه كثير من العلماء.
تفقه ببغداد على أبي على بن أبي هريرة، ودَرَّس ببغداد بعده، وله الوجوه المشهورة في المذهب.
من مصنفاته: الأفصاح، والمحرر، وقد صنف في أصول الفقه وفي الجدل.
توفي رحمه الله ببغداد سنة 350 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (115)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 261)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 280)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 154).
(2)
هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني. والد إِمام الحرمين.
تفقه على أبي يعقوب الأبيوردى، وأبي الطيب الصعلوكي، والقفال المروزى، وروى عنه ابنه إِمام الحرمين وغيره.
وهو إمام الشافعية، وكان إِمام في التفسير والفقه والأدب، مجتهدًا في العبادة، ورعًا مهيبًا، صاحب جد ووقار.
من مصنفاته: التفسير الكبير، والتبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر، والفروق، والسلسلة. توفي رحمه الله بنيسابور سنة 438 هـ.
انظر: وفيات الأعيان (3/ 47)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 73)، وطبقات الشافعية للإسنوى (1/ 338)، والبداية والنهاية (12/ 55).
(3)
انظر: المهذب للشيرازى (2/ 34).
والمهذب كتاب في الفقه الشافعي، له قيمته الكبيرة، وقد شرح النووي بعضه، كما شرح =
ومنها: جواز النظر واللمس لفصد (1) والحجامة ومعالجة العلة. والأصح: أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إِلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء (2) يشترط تأكدها، وضبطه الإمام:"بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إِلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إِلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد". وضبطه الغزالي: "بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هكتًا للمروءة، ويعذر فيه في العادة"(3).
وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء.
ومأخذ الأولين: أن الشارع صلى الله عليه وسلم لما فاوت بينها في النظر مطلقًا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر، كان أمر ما حُرِّمَ النظر إِليه أغلظَ مما أبيح فيه، فناسب عند الحاجة أن يعطى كل عضو حكمه.
ومنها: أنه يجوز النظر إِلى فرج الزانيين: على الأصح لتحمل الشهادة، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى (4) ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور
= الإمام تقي الدين السبكي بعضه، إِلا أنهما لم يكملا شرحه، وقد أكمله الشيخ محمد نجيب المطعي. كما أن كتاب (البيان) للعمراني شرح له.
قال ابن هداية الله: "ولخص"(المهذب) عن تعليق شيخه القاضي أبي الطيب" طبقات الشافعية (247).
ومؤلفه هو الإمام أبو إِسحاق الشيرازى، وقد تقدمت ترجمته. والكتاب مطبوع في مجلدين، ومتداول بين طلبة العلم.
(1)
الفصد: قال عنه الجوهرى: - "الفصد: قطع العرق" الصحاح (2/ 519).
(2)
هذه الكلمة وردت في المخطوطة بالظاء، والصواب كونها بالضاد، وهذا سهو بدليل كتابتها بعد ذلك بالضاد في قوله:"من غير تفاوت في جميع الأعضاء".
(3)
ذكر هذين الضبطين منسوبين اليهما النووي في: روضة الطالبين (7/ 30).
(4)
ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (على). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد =
الحاجة إِلى ذلك.
وقال الإصطخرى (1): "لا يجوز؛ أما في الزنى فلأنه ندب إلى ستره. وأما في [الولادة] (2) والرضاع فشهادة النساء فيهما (3) مقبولة، فلا تحتاج إِلى الرجال".
وقيل: يجوز في الزنى دون غيره؛ لأنه بالزنى هتك الحرمة.
وقيل: بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط (4). والله أعلم.
* * *
= في المجموع المذهب: ورقة (44/ ب).
(1)
قول الاصطخرى التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (111/ ب).
كما ذكر القولين التاليين.
وذكر النووي الأقوال الثلاثة، ولكن بعبارة مختصرة. انظر: روضة الطالبين (7/ 30).
(2)
ورد في هذا المكان من المخطوطة كلمة (الشهادة)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز، والكلام السابق يدل عليه.
(3)
ورد الضمير في المخطوطة مفردًا هكذا (فيه). والصواب كونه بالتثنية لعوده على مثنى هو الولادة والرضاع.
(4)
قول المؤلف: لأن الحد مبني على الأسقاط فيه نظر - فيما يظهر لي - وهو أن الحد ليس مبنيًا على الإسقاط، ولكن قد يعرض له الإسقاط، وذلك إذا كان هناك شبهة. وليس دائمًا.
القاعدة الرابعة (1) الضرر (2) مزال (3)
(1) ممن ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (45 / أ) فما بعدها، والسيوطي في الأشباه والنظائر (83) فما بعدها.
إِلا أنها جاءت في المجموع المذهب بلفظ "الضرر المزال"، وأظن أن هذا خطأ من الناسخ؛ لأن كلمة "المزال" بالتعريف تصبح وصفًا للضرر فتخلو القاعدة عن خبر ولا يظهر لها معنى، أما لو وردت بتنكير كلمة "المزال" لكانت خبرًا للضرر وظهر للقاعدة معنى. كما أن السيوطي ذكرها بلفظ "الضرر يزال"، ومعناها بهذا اللفظ ظاهر.
وقد ذكر الزركشي طرفًا مما يتفرع على هذه القاعدة في المنثور في القواعد (3/ 321، 322) وهي إِحدى القواعد الكلية، ولها أهمية كبيرة حيث إِن لها مدخلًا في كل باب أو مسألة فيهما دفع ضرر واقع أو متوقع، وسيذكر المؤلف بعض الأبواب والمسائل التي تنبني على هذه القاعدة.
(2)
الضرر لغة: خلاف النفع، قال الجوهرى: - "الضَرُّ: خلاف النفع. وقد ضَرَّه وضاره بمعنى والاسم الضرر" الصحاح (2/ 719).
أما في الاصطلاح فقد عرفه الرازى بقوله: - "الضرر: ألم القلب؛ لأن الضرب يسمى ضررًا، وتفويت منفعة الإنسان يسمي ضررًا، والشتم والاستخفاف يسمى ضررًا، ولا بد من جعل اللفظ اسمًا لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعًا للاشتراك، وألم القلب معنى مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه" المحصول (ج 3/ ق 3/ 143)، ثم إِن الرازى أورد على هذا التعريف بعض الاعتراضات ثم ردها.
وقد ذكر تاج الدين السبكي هذا التعريف وعقبه بما يدل على أنه قول الأصوليين، كما ذكر أن التعريف اللغوى للضرر أعم من التعريف الاصطلاحي، انظر: الإبهاج (3/ 178).
(3)
مزال: اسم مفعول من أزال، ومعنى مزال: مُنَحَّى، قال ابن فارس:" (زول) الزاى والواو واللام أصل واحد يدل على تنحي الشيء عن مكانه" معجم مقاييس اللغة (3/ 38)، وقال صاحب المصباح:"زَالَه: (يزاله) وِزَان نال ينال زيالًا نَحَّاه و (أزاله) مثله" المصباح (1/ 261).
والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار)(1) مع أحاديث أخر.
وقد اختلف في اللفظتين في الحديث، فقيل: الضرر ما كان من فعل واحد، والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجاز (2)، كما في قوله عليه الصلاة والسلام:(أد الأمانة إِلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)(3)(4). وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار مضرة الغير من غير أن تنتفع به (5). وقيل غير ذلك.
وهذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى.
(1) سبق تخريجه.
وقد بين الإسنوى وجه الاستدلال بهذا الحديث فقال: - "وجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقًا لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان ولا الوقوع قطعًا بل على الجواز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى". نهاية السول (3/ 128).
(2)
وفي المجموع المذهب للعلائي "وإن كان الثاني على وجه المجازاة" ورقة (45 / أ).
(3)
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده.
انظر: سنن أبي داود (3/ 290)، رقم الحديث (3534، 3535).
والترمذى في كتاب البيوع، رقم الباب:(38).
انظر: سنن الترمذى (3/ 564).
وقال: "هذا حديث حسن غريب".
والإمام أحمد في المسند (3/ 414).
(4)
ورد بحد هذا الحديث في المجموع المذهب ما نصه: - "وقال بعضهم يتضمن ذلك الندب إِلى العفو والصفح عن المسيء". ورقة (1145).
(5)
ذكر العلائي قولًا ثالثًا في الفرق بين اللفظتين، في المجموع المذهب ورقة (45/ أ).