المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والروضة (1). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (2) لا يحنث؛ - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: والروضة (1). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (2) لا يحنث؛

والروضة (1). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (2) لا يحنث؛ لأن الصوم لا يتبعض. وفيه نظر (3).

‌فائدة

قد علمت أن الأصل في الإطلاق (4) الحقيقة. وينبني على ذلك أن حقيقة

= والكتاب رفيع المستوى في تأليفه وترتيبه، وقد أثنى عليه كثير من العلماء:

منهم ابن الصلاح، حيث نقل عنه النووى ما نصه: - "صنف شرحا كبيرًا للوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز بمثله". تهذيب الأسماء واللغات (2/ 264).

ومنهم الأسنوي حيث قال: - "صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله" طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 571).

واختصره النووى في كتابه "روضة الطالبين"، وقد أثنى عليه وبيّن منهجه في اختصاره وذلك في روضة الطالبين (1/ 4، 5).

وإذا عرفنا أن الروضة مختصر لذلك الكتاب تبين لنا المكانة العظيمة له.

وقد طبع قسم من الكتاب مع المجموع للنووى والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ذلك الكتاب، وهي الطبعة التي تولاها مجموعة من علماء الأزهر. والقسم المطبوع هو من أول الكتاب إِلى نهاية الباب الأول من الإجارة وهو أركان الإِجارة. وهذا القسم المطبوع ينتهي بنهاية المجلد الثاني عشر من تلك الطبعة.

ويوجد للكتاب عدة نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية والمكتبة الظاهرية.

وهناك شرح آخر للرافعي شرح به الوجيز للغزالي -أيضًا- يسمى الشرح الصغير، وهو أقل أهمية من سابقه.

(1)

انظر: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (138/ أ)، وروضة الطالبين (11/ 67).

(2)

لم يرد هذا الحرف في المجموع المذهب.

(3)

لعل النظر المقصود هو أنه لا يطلق القول بعدم الحنث، ولكن يترتب القول بالحنث وعدمه على الخلاف المتقدم الذي ذكره كل من الرافعي والنووي، فلا يحنث إذا أفسد الصيام بناء على القول الثالث، ويقال: بالحنث إذا أفسد الصيام بعد الصبح بناء على القول الأول، ويقال بالحنث -أيضًا- إذا أفسد صيام التطوع بعد أن نواه بناءً على القول الثاني.

(4)

أي في الألفاظ عند الإِطلاق.

ص: 439

الإضافة باللام الملك (1).

فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (2)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.

ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (3)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (4) أو عارية؛ لأنه (5) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.

ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو](6) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (7)؛ لصورة السكن (8). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (9) ومسائل [هذا

(1) لـ (اللام) عدة معاني، انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني (49)، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري (1/ 285)، وأوضح المسالك (355 - 357)، والإِحكام للآمدى (1/ 86)، وشرح المحلى لجمع الجوامع (1/ 350، 351).

(2)

أي بالملك.

(3)

هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (11/ 53).

(4)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (6/ 2473)، ومختار الصحاح (569).

(5)

يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية.

(6)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (69/ أ).

(7)

انظر روضة الطالبين (11/ 54).

(8)

هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها.

(9)

ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (11/ 54).

ص: 440