الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والروضة (1). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (2) لا يحنث؛ لأن الصوم لا يتبعض. وفيه نظر (3).
فائدة
قد علمت أن الأصل في الإطلاق (4) الحقيقة. وينبني على ذلك أن حقيقة
= والكتاب رفيع المستوى في تأليفه وترتيبه، وقد أثنى عليه كثير من العلماء:
منهم ابن الصلاح، حيث نقل عنه النووى ما نصه: - "صنف شرحا كبيرًا للوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز بمثله". تهذيب الأسماء واللغات (2/ 264).
ومنهم الأسنوي حيث قال: - "صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله" طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 571).
واختصره النووى في كتابه "روضة الطالبين"، وقد أثنى عليه وبيّن منهجه في اختصاره وذلك في روضة الطالبين (1/ 4، 5).
وإذا عرفنا أن الروضة مختصر لذلك الكتاب تبين لنا المكانة العظيمة له.
وقد طبع قسم من الكتاب مع المجموع للنووى والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ذلك الكتاب، وهي الطبعة التي تولاها مجموعة من علماء الأزهر. والقسم المطبوع هو من أول الكتاب إِلى نهاية الباب الأول من الإجارة وهو أركان الإِجارة. وهذا القسم المطبوع ينتهي بنهاية المجلد الثاني عشر من تلك الطبعة.
ويوجد للكتاب عدة نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية والمكتبة الظاهرية.
وهناك شرح آخر للرافعي شرح به الوجيز للغزالي -أيضًا- يسمى الشرح الصغير، وهو أقل أهمية من سابقه.
(1)
انظر: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (138/ أ)، وروضة الطالبين (11/ 67).
(2)
لم يرد هذا الحرف في المجموع المذهب.
(3)
لعل النظر المقصود هو أنه لا يطلق القول بعدم الحنث، ولكن يترتب القول بالحنث وعدمه على الخلاف المتقدم الذي ذكره كل من الرافعي والنووي، فلا يحنث إذا أفسد الصيام بناء على القول الثالث، ويقال: بالحنث إذا أفسد الصيام بعد الصبح بناء على القول الأول، ويقال بالحنث -أيضًا- إذا أفسد صيام التطوع بعد أن نواه بناءً على القول الثاني.
(4)
أي في الألفاظ عند الإِطلاق.
الإضافة باللام الملك (1).
فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (2)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.
ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (3)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (4) أو عارية؛ لأنه (5) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.
ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو](6) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (7)؛ لصورة السكن (8). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (9) ومسائل [هذا
(1) لـ (اللام) عدة معاني، انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني (49)، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري (1/ 285)، وأوضح المسالك (355 - 357)، والإِحكام للآمدى (1/ 86)، وشرح المحلى لجمع الجوامع (1/ 350، 351).
(2)
أي بالملك.
(3)
هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (11/ 53).
(4)
وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (6/ 2473)، ومختار الصحاح (569).
(5)
يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية.
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (69/ أ).
(7)
انظر روضة الطالبين (11/ 54).
(8)
هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها.
(9)
ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (11/ 54).