الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْهَا (1) .
شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
18 -
لَا يُجِيزُ الشَّافِعِيَّةُ الْمُزَارَعَةَ إِلَاّ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ النَّخِيل أَوِ الْعِنَبِ الَّذِي تَمَّتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ تَبَعًا لِعَقْدِ الْمُسَاقَاةِ.
وَحَتَّى تَتَحَقَّقَ هَذِهِ التَّبَعِيَّةُ اشْتَرَطُوا مَا يَلِي:
أ - اتِّحَادُ الْعَامِل: وَمَعْنَى اتِّحَادِ الْعَامِل أَنْ يَكُونَ عَامِل الْمُسَاقَاةِ هُوَ عَامِل الْمُزَارَعَةِ نَفْسَهُ، فَإِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ إِفْرَادَ الْمُزَارَعَةِ بِعَامِلٍ يُخْرِجُهَا عَنِ التَّبَعِيَّةِ.
ب - تَعَسُّرُ الإِْفْرَادِ: وَمَعْنَاهُ أَنْ يَتَعَسَّرَ إِفْرَادُ النَّخِيل أَوِ الْعِنَبِ مَحَل الْمُسَاقَاةِ، وَإِفْرَادُ الْبَيَاضِ بِالزِّرَاعَةِ، لأَِنَّ التَّبَعِيَّةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا.
ج - اتِّصَال الْعَقْدَيْنِ: وَمَعْنَاهُ أَنْ لَا يَفْصِل الْعَاقِدَانِ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ التَّابِعَةِ لَهَا، بَل يَأْتِيَانِ بِهِمَا عَلَى الاِتِّصَال لِتَحْصُل التَّبَعِيَّةُ.
وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ بِأَنْ يَشْمَلَهُمَا عَقْدٌ وَاحِدٌ حَتَّى تَتَحَقَّقَ التَّبَعِيَّةُ، فَلَوْ قَال صَاحِبُ الأَْرْضِ لِلْعَامِل: سَاقَيْتُكَ عَلَى النِّصْفِ، فَقَال لَهُ: قَبِلْتُ، ثُمَّ زَارَعَهُ صَاحِبُ الأَْرْضِ عَلَى الْبَيَاضِ، لَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، لأَِنَّ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ يُزِيل التَّبَعِيَّةَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ.
(1) المغني 5 / 404، 405، وكشاف القناع 3 / 537.
وَفِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ يَجُوزُ الْفَصْل بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ لِحُصُولِهِمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ.
د - تُقَدَّمُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ التَّعَاقُدِ: فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اشْتِرَاطُ تَقَدُّمِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْمُزَارَعَةِ فَلَا تَتَقَدَّمُ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْمُسَاقَاةِ عَقِبَهَا، لأَِنَّ التَّابِعَ - الْمُزَارَعَةَ - لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ وَهُوَ الْمُسَاقَاةُ.
وَمُقَابِل الصَّحِيحِ، يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَّهَا تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى انْعِقَادِ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ عَقَدَا الْمُسَاقَاةَ بَعْدَهَا بَانَ صِحَّتُهَا، وَإِلَاّ لَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ (1) .
الشُّرُوطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ
19 -
الشُّرُوطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ هِيَ:
أ - شَرْطُ كَوْنِ الْمَحْصُول النَّاتِجِ مِنَ الأَْرْضِ كُلِّهِ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَقَطْ، سَوَاءٌ كَانَ لِرَبِّ الأَْرْضِ أَمْ كَانَ لِلْمُزَارِعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (2) ، لأَِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ.
ب - الشَّرْطُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ كَمِّيَّةً مُحَدَّدَةً مِنَ الْمَحْصُول، أَوْ زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ
(1) نهاية المحتاج 5 / 245، 246، ومغني المحتاج 2 / 323، 324، والأم 3 / 239، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 3 / 162، 163.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 180، وحاشية الدسوقي 3 / 373، وكشاف القناع 3 / 544.