الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَأْخُذَ الْمِسْكَ، وَتَجْعَلَهُ فِي قُطْنٍ، وَيُقَال لَهَا الْكُرْسُفُ أَوِ الْفِرْصَةُ (1) ، وَتُدْخِلُهَا الْفَرْجَ، لِيَقْطَعَ رَائِحَةَ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (2) .
ح -
إِفْطَارُ الصَّائِمِ بِشَمِّ رَائِحَةِ الْمِسْكِ
10 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ شَمَّ الْمِسْكَ وَلَوْ ذَاكِرًا، أَوْ شَمَّ هَوَاءً تَطَيَّبَ بِرِيحِ الْمِسْكِ أَوْ شَبَهِهِ فَلَا يُفْطِرُ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ مَنْ شَمَّ رَائِحَةَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّبَادِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُل الْحَلْقَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَصَل إِلَى الْحَلْقِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، أَمَّا لَوْ وَصَل إِلَى الْحَلْقِ بِاخْتِيَارِهِ، أَيْ بِاسْتِنْشَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنْشِقُ صَانِعَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (4) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ مَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَجْذِبَهُ نَفْسُهُ إِلَى حَلْقِهِ كَسَحِيقِ مِسْكٍ وَكَافُورٍ، وَكَبُخُورٍ، وَعَنْبَرٍ (5) .
(1) الكرسف: القطن، وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم الفرج، والفرصة بكسر الراء القطعة من كل شيء، وقيل: القطعة من مسك (رسائل ابن عابدين 1 / 84، وعمدة القاري 2 / 114) .
(2)
رسائل ابن عابدين 1 / 84، وعمدة القاري 2 / 113، ومغني المحتاج 1 / 74، وفتح الباري 1 / 416، وكشاف القناع 1 / 153، ومطالب أولي النهى 1 / 182.
(3)
حاشية ابن عابدين 2 / 97.
(4)
حاشية الدسوقي 1 / 525.
(5)
كشاف القناع 2 / 330.
مُسْكِرٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُسْكِرُ فِي اللُّغَةِ: مَا أَزَال الْعَقْل، يُقَال: أَسْكَرَهُ الشَّرَابُ: أَزَال عَقْلَهُ، فَهُوَ مُسْكِرٌ، وَالاِسْمُ مِنْهُ: السُّكْرُ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ تَنَاوُل الشَّيْءِ الْمُسْكِرِ حَرَامٌ، وَيَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِهِ، قَل أَمْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا، مُخْتَارًا عَالِمًا بِأَنَّ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرٌ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (3)، لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (4)". وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ (5) ".
(1) المصباح المنير.
(2)
مغني المحتاج 4 / 187.
(3)
مغني المحتاج 4 / 187، وجواهر الإكليل 2 / 195 والمغني 8 / 306.
(4)
حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 41) ومسلم (3 / 1585) .
(5)
حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1587) .