الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلَاّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا، قَال الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ الرَّدُّ فَلَمْ يَفْعَل (2) .
الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ
8 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ، وَاخْتِلَافُهُمْ هَذَا فَرْعٌ عَنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُتْرَةِ الإِْمَامِ وَفِي الإِْمَامِ، هَل يَكُونُ أَيٌّ مِنْهُمَا سِتْرَةً لِلْمَأْمُومَيْنِ أَوْ لَا يَكُونُ؟
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ف 11) .
الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ
9 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مُسْلِمٌ بِسُتْرَةٍ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُكْرَهْ، سَوَاءٌ وَجَدَ الْمَارُّ سَبِيلاً غَيْرَهُ أَمْ لَا (3) .
(1) حديث: " أن زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 305) بهذا المعنى من حديث أم سلمة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 187) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 426، والفتاوى الهندية 1 / 104، والحطاب 1 / 532 - 534، ومغني المحتاج 1 / 201، والمغني لابن قدامة 2 / 247 - 249.
(3)
نهاية المحتاج 2 / 52، 53.
وَلِلْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ فِيمَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا كَلْبٌ أَسْوَدُ
أَحَدُهُمَا: تَبْطُل صَلَاتُهُ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ نَصْبِهَا وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا.
وَالثَّانِي: لَا تَبْطُل لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْل مُؤْخِرَةِ الرَّحْل (1) وَهَذَا قَدْ وُجِدَ (2) .
الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ
10 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الإِْحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الأَْرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ مُرُورُ الأَْوَّل فِي الأَْرْضِ الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الإِْحْيَاءُ جَمِيعُهُ لِوَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ إِلَى أَرْضِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ (3) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَمْ يَضُرَّ وَإِنْ مَنَعَهُ (4) .
الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ
11 -
الطَّرِيقُ الْعَامُّ - وَهِيَ النَّافِذَةُ - مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ، وَلِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِمَا لَا يَضُرُّ الآْخَرِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَمَنْفَعَتُهَا الأَْصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهَا لأَِنَّهَا وُضِعَتْ لِذَلِكَ، فَيُبَاحُ لَهُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمَا وُضِعَ لَهُ وَهُوَ الْمُرُورُ بِلَا خِلَافٍ.
(1) حديث: " يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ". أخرجه مسلم (1 / 366) من حديث أبي هريرة.
(2)
المغني لابن قدامة 2 / 254.
(3)
رد المحتار 5 / 278.
(4)
القليوبي وعميرة 1 / 311.