الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيَّهُمَا شَاءَ، وَكَذَلِكَ نُقْصَانُ الأَْرْضِ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ يُضَمِّنُ الثَّانِيَ خَاصَّةً، ثُمَّ لِلثَّانِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأَْوَّل بِمَا ضَمِنَ لأَِنَّهُ غَرَّهُ.
ب - إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ، وَلَمْ يَقُل لَهُ: اعْمَل فِيهِ بِرَأْيِكَ، فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلاً آخَرَ بِبَذْرٍ مِنْ قِبَل ذَلِكَ الرَّجُل، وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِالْبَذْرَيْنِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، فَعَمِلَا عَلَى هَذَا، فَجَمِيعُ الْخَارِجِ بَيْنَهُمَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ لَهُ الْمُزَارِعُ وَحْدَهُ ثَمَنَ بَذْرِهِ، وَضَمَانُ النُّقْصَانِ فِي الأَْرْضِ عَلَى الاِثْنَيْنِ.
أَمَّا لَوْ كَانَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَعْمَل بِرَأْيِهِ وَيُشَارِكَ مَنْ أَحَبَّ - وَكَانَتِ الْمِلَّةُ بِحَالِهَا - فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَيُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، نِصْفُهُ لِلْمُزَارِعِ الآْخَرِ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي بَيْنَ الأَْوَّل وَبَيْنَ رَبِّ الأَْرْضِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ.
ج - إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل فَدَفَعَ الأَْرْضَ مُزَارَعَةً لآِخَرَ بِالنِّصْفِ جَازَتْ، سَوَاءٌ قَال لَهُ صَاحِبُ الأَْرْضِ: اعْمَل بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُل، وَيُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَْرْضِ وَالْمُزَارِعِ الآْخَرِ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُزَارِعِ الثَّانِي، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الآْخَرِ (1) .
(1) المبسوط 23 / 70، 77، والفتاوى الهندية 5 / 250 وما بعدها.
الْوَكَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ
الْوَكَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُزَارِعِ.
الْحَالَةُ الأُْولَى: الْوَكَالَةُ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ:
52 -
إِذَا وَكَّل صَاحِبُ الأَْرْضِ رَجُلاً بِأَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ لآِخَرَ مُزَارَعَةً، جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ لِلْوَكِيل أَنْ يَدْفَعَهَا لَهُ وَيَشْتَرِطَ أَيَّةَ حِصَّةٍ مِنَ الْخَارِجِ لِرَبِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّ الْمُوَكِّل حَيْنَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ قَدْ فَوَّضَ الأَْمْرَ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ هَذِهِ الْحِصَّةِ مَعَ الْمُزَارِعِ، فَبِأَيَّةِ حِصَّةٍ دَفَعَهَا مُزَارَعَةً كَانَ مُمْتَثِلاً لأَِمْرِهِ مُحَصِّلاً لِمَقْصُودِهِ.
وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَدْفَعَهَا بِشَيْءٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَابَى فِيهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ التَّوْكِيل يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ.
فَإِنْ دَفَعَهَا مَعَ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَالْوَكِيل عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِرَبِّ الأَْرْضِ، أَيْ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ بَاطِلَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لأَِنَّ الْوَكِيل صَارَ غَاصِبًا لِلأَْرْضِ بِمُخَالَفَتِهِ الْمُوَكِّل، وَغَاصِبُهَا إِذَا دَفَعَهَا مُزَارَعَةً كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ عَلَى الشَّرْطِ.
وَلِصَاحِبِ الأَْرْضِ تَضْمِينُ الْوَكِيل أَوِ الْمُزَارِعِ نُقْصَانَ الأَْرْضِ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّل وَقَوْل مُحَمَّدٍ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُزَارِعَ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيل بِمَا ضَمِنَ، لأَِنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ. وَفِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الآْخَرِ: يَضْمَنُ الْمُزَارِعُ