الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشَدُّ الْبُخْل مَعَ الْحِرْصِ، وَيُقَال: تَشَاحُّوا فِي الأَْمْرِ وَعَلَيْهِ: شَحَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَبَادَرُوا إِلَيْهِ حَذَرَ فَوْتِهِ، وَيُقَال: هُمَا يَتَشَاحَّانِ عَلَى أَمْرٍ: إِذَا تَنَازَعَاهُ لَا يُرِيدُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ (1) .
وَالْعَلَاقَةُ التَّضَادُّ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 -
قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُسَامَحَةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (2) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ: فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَال مَعَالِي الأَْخْلَاقِ وَتَرْكِ الْمُشَاحَّةِ وَالْحَضُّ عَلَى تَرْكِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَطَالِبِ وَأَخْذِ الْعَفْوِ مِنْهُمْ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: تُنَال رُتْبَةَ الإِْحْسَانِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
الْمُسَامَحَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ وَحَطُّ الْبَعْضِ، أَوْ بِالإِْمْهَال وَالتَّأْخِيرِ، أَوْ بِالْمُسَاهَلَةِ فِي طَلَبِ جَوْدَةِ النَّقْدِ، وَكُل ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَمَحْثُوثٌ عَلَيْهِ (3) .
(1) لسان العرب.
(2)
حديث: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / 306) من حديث جابر بن عبد الله.
(3)
فتح الباري 4 / 306، 307 ط. السلفية، وإحياء علوم الدين 2 / 79، 81.
مُسَاوَاةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُسَاوَاةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُعَادَلَةُ، يُقَال: سَاوَاهُ مُسَاوَاةً، مَاثَلَهُ وَعَادَلَهُ قَدْرًا، أَوْ قِيمَةً وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هَذَا يُسَاوِي دِرْهَمًا أَيْ تُعَادِل قِيمَتُهُ دِرْهَمًا (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاوَاةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوْلاً: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ النِّسَاءِ أَسَاسٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل:
2 -
يَتَقَرَّرُ مَهْرُ الْمِثْل فِي بَعْضِ صُوَرِ النِّكَاحِ كَنِكَاحِ التَّفْوِيضِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فِيهِ صَدَاقٌ وَكَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَالْمُرَادُ بِالْمِثْل: مُسَاوَاةُ الْمَرْأَةِ امْرَأَةً أُخْرَى فِي عِدَّةِ أُمُورٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا.
(1) المصباح المنير.
(2)
فتح القدير 3 / 246، والدسوقي 2 / 316، ومغني المحتاج 3 / 232، وكشاف القناع 5 / 159.