الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاجِبٌ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ لَا سُنَّةٌ وَالْبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إِلَى الْفَجْرِ لَا وَاجِبَةٌ (1) .
وَرُكْنُ الْوُقُوفِ الْكَيْنُونَةُ فِي مُزْدَلِفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْل نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْل غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ مَحْمُولاً وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، لِحُصُولِهِ كَائِنًا بِهَا، عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَمَكَانُ الْوُقُوفِ أَجْزَاءُ الْمُزْدَلِفَةِ أَيُّ جُزْءٍ كَانَ وَلَهُ أَنْ يَنْزِل فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا، إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْزِل فِي وَادِي مُحَسِّرٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِلَاّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ (2) ، وَلَوْ وَقَفَ بِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَالأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُ خَلْفَ الإِْمَامِ عَلَى الْجَبَل الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ الإِْمَامُ وَهُوَ جَبَل قُزَحَ. وَأَمَّا زَمَانُ الْوُقُوفِ فَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ حَصَل بِمُزْدَلِفَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ، سَوَاءٌ بَاتَ بِهَا أَوْ لَا، فَإِذَا فَاتَهُ الْوُقُوفُ عَنْ وَقْتِهِ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ هَذَا الْوُقُوفِ عِنْدَهُمْ سَاعَةٌ وَلَوْ لَطِيفَةً وَقَدْرُ السُّنَّةِ امْتِدَادُ الْوُقُوفِ إِلَى الإِْسْفَارِ جِدًّا (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 178.
(2)
حديث: " إلا وادي محسر ". تقدم تخريجه في فقرة (5) .
(3)
بدائع الصنائع 2 / 236، والفتاوى الهندية 1 / 230 - 231، وحاشية ابن عابدين 2 / 178 - 189.
وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ لَا مِنْ سُنَنِهِ، قَال الأُْبِّيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْل: وَالسُّنِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ (1) .
لَقْطُ حَصَيَاتِ الرَّجْمِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ
11 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ (2)، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: الْقُطْ لِي حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ. . . (3) " الْحَدِيثَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ (4) .
وَلأَِنَّ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَبَلاً فِي أَحْجَارِهِ رَخَاوَةٌ، وَلأَِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أَتَى الْحَاجُّ إِلَى مِنًى أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى غَيْرِ الرَّمْيِ، فَسُنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَتَّى لَا يَشْغَلَهُ عَنْهُ، لأَِنَّ
(1) جواهر الإكليل 1 / 181.
(2)
بدائع الصنائع 2 / 156، وجواهر الإكليل 1 / 181، والمجموع للنووي 8 / 137، ومغني المحتاج 1 / 500، والمغني لابن قدامة 3 / 424.
(3)
حديث: " التقط لي حصى ". أخرجه ابن ماجه (2 / 1008)، والحاكم في المستدرك (1 / 466) وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
(4)
حديث: " أمر ابن عباس أن يأخذ الحصى. . . ". أورده الكاساني في بدائع الصنائع (2 / 156) ولم نهتد لمن أخرجه.