الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:
8 -
أ - أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (1) ".
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِ هَذَا الشَّرْطِ، فَالْجُمْهُورُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، أَمَا الشَّافِعِيَّةُ فَيُجَوِّزُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِفَقْدِ الْمَاءِ مَثَلاً، بَل لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ.
وَيَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ كَامِلَةً بِأَنْ يَلْبَسَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِالْغُسْل، بَيْنَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ كَامِلَةً وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهَا التَّرْتِيبَ وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، إِذْ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَلَوْ غَسَل رِجْلَيْهِ أَوَّلاً ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ فَيَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عِنْدَ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ
(1) الشرح الصغير 1 / 230، والمبسوط 2 / 135، مغني المحتاج 1 / 65، وفتح القدير 1 / 128. وحديث المغيرة بن شعبة:" كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 309) .
الْجُمْهُورِ (1) .
ب - أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ طَاهِرًا، فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ نَجِسٍ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدَّبْغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا بَعْدَ الدَّبْغِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ عِنْدَ الأَْوَّلِينَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ عِنْدَ الآْخِرِينَ، وَالنَّجَسُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
ج - أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ سَاتِرًا لِلْمَحَل الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ غَيْرِ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ مَعَ الْقَدَمِ (2) .
د - إِمْكَانِيَّةُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِمَا، وَتَفْصِيل هَذَا الشَّرْطِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ فِيهِمَا فَرْسَخًا فَأَكْثَرَ، وَفِي قَوْلٍ: مُدَّةُ السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ لِلْمُسَافِرِ، فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الرَّقِيقِ الَّذِي يَتَخَرَّقُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ، كَمَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْخُفِّ مِنَ الْخَشَبِ أَوِ الزُّجَاجِ أَوِ الْحَدِيدِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرِّجْل مِنْ غَيْرِ شَدٍّ (3) .
(1) منتهى الإرادات 1 / 22، والمجموع 1 / 522، ومغني المحتاج 1 / 65، وأوجز المسالك 1 / 251، والفواكه الدواني 1 / 188، وفتح القدير 1 / 130.
(2)
مغني المحتاج 1 / 65، ومنتهى الإرادات 1 / 23، والشرح الصغير 1 / 229، والدر المختار 1 / 47، ونيل الأوطار 1 / 78، 79، وابن عابدين 1 / 261، 262.
(3)
ابن عابدين 1 / 263، 264.