الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِلْمُحْدِثِ دُونَ الْجُنُبِ (1) .
مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ
7 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بِمَسِّهِ مَاسًّا لِلْقُرْآنِ وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَيُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ وَلَا بَأْسَ بِمَسِّهَا بِالْكُمِّ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَحَمْلُهَا وَالْمُطَالَعَةُ فِيهَا لِلْمُحْدِثِ وَلَوْ كَانَ جُنُبًا، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّفْسِيرِ مَعَانِي الْقُرْآنِ لَا تِلَاوَتُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كُتِبَتْ فِيهِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَقَصَدَهَا، خِلَافًا لاِبْنِ عَرَفَةَ الْقَائِل بِمَنْعِ مَسِّ تِلْكَ التَّفَاسِيرِ الَّتِي فِيهَا الآْيَاتُ الْكَثِيرَةُ مُتَوَالِيَةٌ مَعَ قَصْدِ الآْيَاتِ بِالْمَسِّ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بِحُرْمَةِ حَمْل التَّفْسِيرِ وَمَسِّهِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ مِنَ التَّفْسِيرِ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَسَاوَيَا عَلَى الأَْصَحِّ، وَيَحِل مَسُّهُ إِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْرُمُ لإِِخْلَالِهِ بِالتَّعْظِيمِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا لَا يَحْرُمُ، لأَِنَّهُ
(1) الإنصاف 1 / 225 - 226، والفروع 1 / 191، وكشاف القناع 1 / 135 - 137.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 33، والفتاوى الهندية 1 / 39.
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 125.
لَيْسَ بِمُصْحَفٍ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِجَوَازِ مَسِّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَنَحْوِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْمَنْعِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ مَسِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِدَلِيل أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ (2) ، وَلأَِنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ وَلَا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ (3) .
مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا:
8 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
وَهُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَل (4) .
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا قَال فِيهِ آيَةً (5) "،
(1) روضة الطالبين 1 / 80، ونهاية المحتاج 1 / 125 - 126، والمجموع 2 / 69، وشرح روض الطالب 1 / 61.
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابه فيه آية ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 32) ومسلم (3 / 1394) من حديث ابن عباس.
(3)
كشاف القناع 1 / 135، والإنصاف 1 / 225، والمغني 1 / 148، والفروع 1 / 190.
(4)
بدائع الصنائع 1 / 156، فتح القدير 1 / 150، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 125، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 94، والمجموع شرح المهذب 2 / 70، ونهاية المحتاج 1 / 126، والإنصاف 1 / 225، والمغني 1 / 148.
(5)
سبق تخريجه ف 7.