الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) .
وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَانَتِ الظُّهْرُ أَوِ الْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لأَِنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ مَرَّةً، إِلَاّ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِْقَامَةِ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ بِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ عِيَانًا، وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ أَوِ الْمَغْرِبَ أَوِ الْفَجْرَ خَرَجَ وَإِنْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّل بَعْدَهَا (2) .
وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ دَخَل مَسْجِدًا قَدْ أُذِّنَ فِيهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلَّى، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ حَيِّهِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدَ حَيِّهِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ قَبْل الصَّلَاةِ لأَِنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَاهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدَ حَيِّهِ فَإِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ فَكَذَلِكَ لأَِنَّهُ صَارَ بِالدُّخُول فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَل فِيهِ وَهُوَ يَخْرُجُ لأَِنْ يُصَلِّيَ فِيهِ لَا بَأْسَ بِهِ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ.
وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعِشَاءَ فَلَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1) أثر أبي هريرة: " أما هذا فقد عصى. . . ". أخرجه مسلم (1 / 454) .
(2)
فتح القدير 1 / 338.
(3)
العناية بهامش فتح القدير 1 / 338 - 339، وإعلام الساجد بأحكام المساجد 351، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 2 / 143 ط. الريان للتراث، وجواهر الإكليل 1 / 98، والشرح الكبير 1 / 385، والمغني لابن قدامة 1 / 408.
قَال: مَنْ أَدْرَكَهُ الأَْذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (1)، وَقَال صَالِحٌ: لَا يَخْرُجُ، وَنَقَل أَبُو طَالِبٍ: لَا يَنْبَغِي، وَنَقَل ابْنُ الْحَكَمِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَخْرُجَ، وَكَرِهَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي وَقَال ابْنُ تَمِيمٍ: يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ أَذَانِ الْفَجْرِ، قَال الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْل الْوَقْتِ لَمْ يُكْرَهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْل الصَّلَاةِ (2) .
صَلَاةُ النَّوَافِل فِي الْمَسْجِدِ
24 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّوَافِل فِي الْبَيْتِ أَفَضْل مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ (3) وَقَال: اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (4)، وَقَال: أَفْضَل صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ (5) .
(1) سبق تخريجه في نفس الفقرة.
(2)
كشاف القناع 1 / 244.
(3)
حديث: " عليكم بالصلاة في بيوتكم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 540) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(4)
حديث: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 62) ، ومسلم (1 / 538) واللفظ لمسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(5)
حديث: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ". أخرجه النسائي (3 / 198) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (1 / 356 - ط. دار ابن كثير) .