الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرُهُ يُؤْوِيهِ إِيوَاءً (1)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} (2) .
وَالْمَسْكَنُ أَخَصُّ مِنَ الْمَأْوَى.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْكَنِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْكَنِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
بَيْعُ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ
3 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ كَسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِطَاعَةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَسْكَنَ لَا يُبَاعُ لِلْحَجِّ إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِ حَاجَةِ الشَّخْصِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ مُطْلَقًا، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 32)
بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ
4 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ لِتَقْسِيمِ ثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا تُبَاعُ دَارُهُ الَّتِي لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، فَلَمْ يُصْرَفْ فِي دَيْنِهِ كَثِيَابِهِ وَقُوتِهِ (3) .
(1) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، ولسان العرب.
(2)
سورة الكهف / 10.
(3)
المغني لابن قدامة 4 / 492، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 95.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ - وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى - إِلَى أَنَّهُ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَيُكْتَرَى لَهُ بَدَلُهُ، لأَِنَّ تَحْصِيل السَّكَنِ بِالْكِرَاءِ يَسْهُل (1) .
فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِسُكْنَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى فَتُبَاعُ الأُْخْرَى، وَكَذَا إِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَاسِعًا لَا يَسْكُنُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلَهُ وَرُدَّ الْفَضْل عَلَى الْغُرَمَاءِ.
وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ عَيْنُ مَال بَعْضِ الْغُرَمَاءِ أَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ أَعْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأَثْمَانِهَا وَوَجَدَهَا أَصْحَابُهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا (2) .
مَسْكَنُ الْمُعْتَدَّةِ
5 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّكْنَى عَلَى مُطَلِّقِهَا، أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَكَذَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ، وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ فَسْخٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لِكُلٍّ مِنْهُنَّ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهَا، وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 12 - 15) .
(1) جواهر الإكليل 2 / 89 - 90، ومغني المحتاج 2 / 154، وحاشية ابن عابدين 5 / 95.
(2)
المغني لابن قدامة 4 / 493.