المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مَرَضُ الْمَوْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يُلْحَقُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ:

- ‌حُكْمُ الأَْمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

- ‌الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌جَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِهِبَةِ الْمَرِيضِ أَحْكَامًا

- ‌أَوَّلاً - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ

- ‌ثَانِيًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ

- ‌ثَالِثًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ

- ‌أَدَاءُ الْمَرِيضِ حُقُوقَ اللَّهِ الْمَالِيَّةَ

- ‌الرُّجُوعُ عَنْ هِبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَرِيضِ:

- ‌الْكَفَالَةُ بِالْمَال فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌أَوَّلاً - كَفَالَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ

- ‌ثَانِيًا - كَفَالَةُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ

- ‌الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌أَوَّلاً - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ

- ‌ وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ:

- ‌ وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى الْوَارِثِ

- ‌ وَقْفُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌أَوَّلاً - الْبَيْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌ بَيْعُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ مَالَهُ لأَِجْنَبِيٍّ

- ‌ بَيْعُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مَالَهُ لأَِجْنَبِيٍّ

- ‌ بَيْعُ الْمَرِيضِ مَالَهُ لِوَارِثٍ

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ مَالَهُ لِوَارِثٍ

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مَالَهُ لِوَارِثٍ

- ‌ثَانِيًا - الإِْجَارَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌ثَالِثًا - الزَّوَاجُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌رَابِعًا - الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌خَامِسًا - الإِْبْرَاءُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌سَادِسًا - الْخُلْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌سَابِعًا - الإِْقْرَارُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌الإِْقْرَارُ بِالْوَقْفِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌الإِْقْرَارُ بِالطَّلَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌ثَامِنًا - قَضَاءُ الْمَرِيضِ دُيُونَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ

- ‌مُرْضِعٌ

- ‌مَرْفِقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْعَضُدِ

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْيَدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَسْل الْمِرْفَقِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْمِرْفَقِ فِي السُّجُودِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌دِيَةُ الْمِرْفَقِ

- ‌النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِيِ الْمَرْأَةِ

- ‌مَرْهُونٌ

- ‌مُرُوءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَدَالَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُرُوءَةِ:

- ‌الْمُرُوءَةُ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْمُرُوءَةِ

- ‌مُرُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْوُقُوفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُرُورِ:

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌مَوْضِعُ الْمُرُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ:

- ‌الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌ضَمَانُ مَا يَنْشَأُ عَنْ مُقَاتَلَةِ الْمَارِّ

- ‌أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلَاةِ وَنَقْصِهَا

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ

- ‌الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ

- ‌الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

- ‌الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ

- ‌الْمُرُورُ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌أَثَرُ الْمُرُورِ بِالْوَطَنِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ

- ‌الْمُرُورُ بِالْمَاءِ وَعَدَمُ الْوُضُوءِ مِنْهُ:

- ‌حَقُّ الْمُرُورِ:

- ‌الْمَرْوَةُ

- ‌مَرِيءٌ

- ‌مَرِيضٌ

- ‌مُزَابَنَةٌ

- ‌مُزَاحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مُزَاحُ الْقَاضِي

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمَازِحِ

- ‌ادِّعَاءُ الْمُزَاحِ بَعْدَ الإِْقْرَارِ

- ‌ادِّعَاءُ الْمُزَاحِ بِالْبَيْعِ

- ‌مُزَاحَمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُزَاحَمَةِ:

- ‌الزِّحَامُ عَنِ الرُّكُوعِ

- ‌الزِّحَامُ عَنِ السُّجُودِ:

- ‌الْمَوْتُ فِي الزِّحَامِ

- ‌الْمُزَاحَمَةُ عَلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ

- ‌مُزَارَعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُسَاقَاةُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌أَرْكَانُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌حَقِيقَةُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌صِفَةُ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌أَوَّلاً: الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْمُتَعَاقِدَيْنِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَخُصُّ الْبَذْرَ:

- ‌تَحْدِيدُ مِقْدَارِ الْبَذْرِ

- ‌الطَّرَفُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَذْرُ

- ‌ثَالِثًا: الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ (قِسْمَةُ الْمَحْصُول)

- ‌رَابِعًا: مَا يَخُصُّ الأَْرْضَ (مَحَل الْمُزَارَعَةِ) :

- ‌جِوَازُ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ نَقْدًا

- ‌خَامِسًا: مَا يَخُصُّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْمُزَارَعَةِ:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي:

- ‌سَادِسًا: مَا يَخُصُّ الْمُدَّةَ:

- ‌شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

- ‌الشُّرُوطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ

- ‌صُوَرٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ:

- ‌صُوَرٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ

- ‌صُوَرٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌آثَارُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌أَوَّلاً: الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ

- ‌ثَانِيًا: الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌الضَّمَانُ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌مَا يُفْسَخُ بِهِ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْعُذْرُ الاِضْطِرَارِيُّ الَّذِي يَحُول دُونَ مُضِيِّ الْعَقْدِ:

- ‌ الْعُذْرُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ:

- ‌ الْعُذْرُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُزَارِعِ:

- ‌ثَانِيًا: فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً

- ‌ثَالِثًا: انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ:

- ‌رَابِعًا: مَوْتُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ:

- ‌خَامِسًا: اسْتِحْقَاقُ أَرْضِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْفَسْخِ

- ‌ الْفَسْخُ قَبْل الزَّرْعِ:

- ‌ الْفَسْخُ بَعْدَ الزَّرْعِ

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الْفَسْخُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَسْخُ قَبْل الإِْدْرَاكِ:

- ‌أَثَرُ مَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

- ‌ مَوْتُ صَاحِبِ الأَْرْضِ:

- ‌ مَوْتُ الْمُزَارِعِ

- ‌الاِخْتِلَافُ حَوْل شَرْطِ الأَْنْصِبَاءِ أَوْ صَاحِبِ الْبَذْرِ:

- ‌التَّوْلِيَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشَّرِكَةُ فِيهَا:

- ‌الْوَكَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الْوَكَالَةُ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: التَّوْكِيل مِنَ الْمُزَارِعِ:

- ‌الْكَفَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌مُزَارَعَةُ الأَْرْضِ الْعَشْرِيَّةِ

- ‌الْمُزَارَعَةُ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ

- ‌أَخْذُ الْمَأْذُونِ لَهُ الأَْرْضَ مُزَارَعَةً

- ‌اشْتِرَاطُ عَدَمِ بَيْعِ النَّصِيبِ أَوْ هِبَتِهِ:

- ‌مُزَايَدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النَّجْشُ:

- ‌ب - الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ:

- ‌ج - السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، وَحِكْمَةُ التَّشْرِيعِ:

- ‌رُكْنُ الْمُزَايَدَةِ (كَيْفِيَّةُ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمُزَايَدَةِ) :

- ‌إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ

- ‌إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ مَجْلِسِ الْمُنَادَاةِ

- ‌خِيَارُ الرُّجُوعِ عَنِ الإِْيجَابِ فِي الْمُزَايَدَةِ:

- ‌خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْمُزَايَدَةِ

- ‌الزِّيَادَةُ بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ لأَِحَدِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ

- ‌زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً:

- ‌خِيَارُ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌الْمُطَالَبُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌دَعْوَى الْغَبْنِ فِي الْمُزَايَدَةِ

- ‌النَّجْشُ فِي الْمُزَايَدَةِ:

- ‌مُشَارَكَةُ الدَّلَاّل فِي الشِّرَاءِ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَزِيدُ دُونَ عِلْمِ الْبَائِعِ

- ‌التَّوَاطُؤُ عَلَى تَرْكِ الْمُزَايَدَةِ بَعْدَ سِعْرٍ مُحَدَّدٍ

- ‌مَزْبَلَةٌ

- ‌مُزْدَلِفَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ مِنًى:

- ‌ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُزْدَلِفَةَ:

- ‌الْمَبِيتُ فِي مُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ:

- ‌تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ إِلَى مِنًى:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ:

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءُ فِيهِ

- ‌لَقْطُ حَصَيَاتِ الرَّجْمِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ

- ‌مُزَفَّتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَنْتَمُ:

- ‌النَّقِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِنْتِبَاذُ فِي الْمُزَفَّتِ

- ‌مُزَكِّي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُزَكِّي:

- ‌اتِّخَاذُ الْقَاضِي الْمُزَكِّينَ

- ‌شُرُوطُ الْمُزَكِّي

- ‌عَدَدُ مَنْ يُقْبَل فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ عَنْ تَعْدِيل الشُّهُودِ

- ‌مِزْمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَعَازِفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ النَّفْخِيَّةِ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:

- ‌حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ

- ‌حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ

- ‌سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ

- ‌شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ

- ‌مُسَابِقَةٌ

- ‌مَسَاجِدُ

- ‌مُسَارَقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْمُسَارَقَةِ:

- ‌ مُسَارَقَةُ النَّظَرِ:

- ‌ مُسَارَقَةُ النَّظَرِ مِمَّنْ يُرِيدُ الْخِطْبَةَ:

- ‌ مُسَارَقَةُ السَّمْعِ:

- ‌مُسَاقَاةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُزَارَعَةُ:

- ‌ الْمُنَاصَبَةُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌صِفَّةُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْعَاقِدَانِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَحَل وَشُرُوطُهُ:

- ‌أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ:

- ‌الْقَسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقَسْمُ الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَسْمُ الثَّانِي:

- ‌وَالْقَسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ مَحَل الْمُسَاقَاةِ مَعْلُومًا مُعَيَّنًا:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بِحَيْثُ يَزِيدُ ثَمَرُهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّعَهُّدِ:

- ‌رَابِعًا: التَّخْلِيَةُ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الثِّمَارُ:

- ‌الرُّكْنُ الْخَامِسُ: الْعَمَل:

- ‌أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى الْعَامِل وَحْدَهُ بِدُونِ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْمَالِكِ

- ‌ثَانِيًا: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِل مَا لَا يَدْخُل فِي جِنْسِ عَمَلِهِ

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يَنْفَرِدَ الْعَامِل بِالْحَدِيقَةِ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ وَالاِشْتِرَاطُ عَلَيْهِ

- ‌الضَّابِطُ الأَْوَّل:

- ‌الضَّابِطُ الثَّانِي:

- ‌مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَيَانُ الْمُدَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ

- ‌أَحْكَامُ الْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ فِي الاِنْتِهَاءِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الْمُسَاقَاةَ

- ‌ أَوَّلاً:

- ‌ ثَانِيًا:

- ‌ ثَالِثًا:

- ‌ رَابِعًا:

- ‌ خَامِسًا:

- ‌ سَادِسًا:

- ‌ سَابِعًا:

- ‌ ثَامِنًا:

- ‌أَحْكَامُ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌انْفِسَاخُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌الْمَوْتِ

- ‌الْحَال الأَْوَّل:

- ‌الْحَال الثَّانِي:

- ‌الْحَال الثَّالِثُ:

- ‌ مُضِيُّ الْمُدَّةِ:

- ‌ الاِسْتِحْقَاقُ:

- ‌ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ:

- ‌ الْفَسْخُ بِالإِْقَالَةِ وَالْعُذْرِ

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي:

- ‌نَوْعَا الْفَسْخِ بِالْعُذْرِ

- ‌الأَْوَّل: عُذْرُ الْمَالِكِ:

- ‌الثَّانِي: أَعْذَارُ الْعَامِل:

- ‌أَحْكَامُ الْفَسْخِ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال:

- ‌حُكْمُ الْجَائِحَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌مُسَاكَنَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقَامَةُ:

- ‌ الْمُجَالَسَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ

- ‌ الْحَلِفُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ

- ‌مُسَامَحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُشَاجَرَةُ:

- ‌ الْمُشَاحَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مُسَاوَاةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوْلاً: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ النِّسَاءِ أَسَاسٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل:

- ‌ الْقَرَابَةُ

- ‌ الْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّفَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌وَقْتُ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ فِي الأَْوْصَافِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّفَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ

- ‌ثَانِيًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْكَفَّارَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْحُقُوقِ:

- ‌ الأَْوْلِيَاءُ الْمُسْتَوُونَ فِي التَّزْوِيجِ:

- ‌ الْمُسَاوَاةُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ

- ‌ مُسَاوَاةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي الاِسْتِحْقَاقِ

- ‌ تَقْدِيمُ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌رَابِعًا: الْمُسَاوَاةُ فِي مُبَادَلَةِ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ

- ‌خَامِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ

- ‌سَادِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ

- ‌مُسَاوَمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ب - النَّجْشُ:

- ‌حُكْمُ الْمُسَاوَمَةِ

- ‌آثَارُ الْمُسَاوَمَةِ:

- ‌ سُقُوطُ الشُّفْعَةِ بِالْمُسَاوَمَةِ

- ‌ سُقُوطُ الدَّعْوَى بِالْمُسَاوَمَةِ:

- ‌حُكْمُ الْمَقْبُوضِ حَال الْمُسَاوَمَةِ

- ‌مَسْبُوقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُدْرِكُ:

- ‌ اللَاّحِقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْبُوقِ

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَسْبُوقِ إِمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتُ قِيَامِ الْمَسْبُوقِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ

- ‌تَدَارُكُ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ:

- ‌سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ

- ‌كَيْفِيَّةُ جُلُوسِ الْمَسْبُوقِ:

- ‌اسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ

- ‌مُسْتَأْمِنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذِّمِّيُّ:

- ‌ الْحَرْبِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَمَانُ الْمُسْتَأْمِنِ

- ‌1 - مَشْرُوعِيَّةُ الأَْمَانِ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا:

- ‌ حُكْمُ طَلَبِ الأَْمَانِ أَوْ إِعْطَائِهِ لِلْمُسْتَأْمِنِ

- ‌ مَنْ يَحِقُّ لَهُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمَنِ

- ‌أَوْلاً - أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ:

- ‌ثَانِيًا - أَمَانُ الأَْمِيرِ:

- ‌ثَالِثًا - أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِعْطَاءِ الأَْمَانِ

- ‌ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الأَْمَانُ

- ‌ شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ

- ‌ شُرُوطُ الْمُؤَمِّنِ

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الاِخْتِيَارُ

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الْخَوْفِ مِنَ الْكَفَرَةِ:

- ‌ أَمَانُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ

- ‌أَوْلاً - الْعَبْدُ:

- ‌ثَانِيًا - الْمَرْأَةُ:

- ‌ثَالِثًا الْمَرِيضُ:

- ‌ الأَْمَانُ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌ مُدَّةُ الأَْمَانِ

- ‌ مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الأَْمَانُ

- ‌أَوَّلاً - نَقْضُ الإِْمَامِ:

- ‌ثَانِيًا - رَدُّ الْمُسْتَأْمِنِ لِلأَْمَانِ:

- ‌ثَالِثًا - مُضِيُّ مُدَّةِ الأَْمَانِ:

- ‌رَابِعًا - عَوْدَةُ الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌خَامِسًا - ارْتِكَابُ الْخِيَانَةِ:

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى رُجُوعِ الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْمِنِ حَمْلُهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ

- ‌الدُّخُول إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

- ‌ ادِّعَاءُ كَوْنِهِ رَسُولاً:

- ‌ ادِّعَاءُ كَوْنِهِ تَاجِرًا:

- ‌ ادِّعَاءُ كَوْنِهِ مُؤَمَّنًا:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ لَلْمُسْتَأْمِنَةِ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ حُقُوقٍ

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَزَوْجَتِهِ لاِخْتِلَافِ الدَّارِ

- ‌التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ

- ‌الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ لِلْمُسْتَأْمِنِ

- ‌قِصَاصُ الْمُسْتَأْمِنِ بِقَتْل الْمُسْلِمِ وَعَكْسُهُ

- ‌دِيَةُ الْمُسْتَأْمِنِ

- ‌زِنَا الْمُسْتَأْمِنِ وَزِنَا الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ

- ‌قَذْفُ الْمُسْتَأْمِنِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌سَرِقَةُ الْمُسْتَأْمِنِ مَال الْمُسْلِمِ وَعَكْسُهُ

- ‌النَّظَرُ فِي قَضَايَا الْمُسْتَأْمِنِينَ

- ‌شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ وَعَكْسُهُ

- ‌شَهَادَةُ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى مُسْتَأْمِنٍ آخَرَ

- ‌إِسْلَامُ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِنَا

- ‌مَوْتُ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِنَا

- ‌أَخْذُ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ

- ‌مَا يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ مِنْ مَال الْغَنِيمَةِ

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَأْمِنُ مِنَ الْكَنْزِ وَالْمَعْدِنِ

- ‌تَحَوُّل الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى ذِمِّيٍّ

- ‌اسْتِئْمَانُ الْمُسْلِمِ

- ‌ حُرْمَةُ خِيَانَةِ الْكُفَّارِ وَالْغَدْرِ بِهِمْ

- ‌ مُعَامَلَاتُ الْمُسْتَأْمَنِ الْمُسْلِمِ الْمَالِيَّةِ

- ‌ قِتَال الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌ قَتَل الْمُسْتَأْمَنُ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا آخَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مُسْتَحَاضَةٌ

- ‌مُسْتَحَبٌّ

- ‌مُسْتَحَقٌّ

- ‌مُسْتَحْلَفٌ

- ‌مُسْتَحِيلٌ

- ‌مُسْتَعَارٌ

- ‌مُسْتَعِيرٌ

- ‌مُسْتَفْتِي

- ‌مُسْتَمِعٌ

- ‌مُسْتَهِلٌّ

- ‌مُسْتَوْدِعٌ

- ‌مَسْتُورٌ

- ‌مُسْتَوْلَدَةٌ

- ‌مَسْجِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَامِعُ

- ‌ الْمُصَلَّى

- ‌ الزَّاوِيَةُ

- ‌بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ وَعِمَارَتُهَا وَوَظَائِفُهَا

- ‌فَضْل الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌آدَابُ الدُّخُول إِلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ

- ‌الْبِنَاءُ لِلسَّكَنِ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَتَحْتَهُ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْقَبْرِ وَالدَّفْنُ فِيهِ:

- ‌بِنَاءُ الْمَسْجِدِ بِمُتَنَجِّسٍ

- ‌تَرْمِيمُ الْمَسَاجِدِ

- ‌تَزْوِيقُ الْمَسَاجِدِ

- ‌تَعْلِيمُ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْجَهْرُ فِيهِ

- ‌التَّقَاضِي فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ فِيهِ:

- ‌الأَْكْل وَالنَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْغِنَاءُ وَالتَّصْفِيقُ وَالرَّقْصُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ

- ‌صَلَاةُ النَّوَافِل فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌السَّكَنُ وَالْبِنَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌نِشْدَانُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌صَلَاةُ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعُبُورُهُمْ لَهُ

- ‌حَيْضُ الْمَرْأَةِ وَجَنَابَةُ الرَّجُل فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَخَطِّي الرِّقَابِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌وَقْفُ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ

- ‌دُخُول الذِّمِّيِّ الْمَسْجِدَ

- ‌وَقْفُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌الزَّكَاةُ لِلْمَسْجِدِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِلِينَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌اسْتِبْدَال الْمَسْجِدِ

- ‌بَيْعُ الْمَسْجِدِ أَوْ أَنْقَاضِهِ دُونَ أَرْضِهِ

- ‌غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالزَّرْعُ فِيهِ وَحَفْرُ بِئْرٍ فِيهِ

- ‌انْتِفَاعُ جَارِ الْمَسْجِدِ بِوَضْعِ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ

- ‌إِغْلَاقُ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌تَعْطِيل الْمَسَاجِدِ

- ‌مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْوُقُوفُ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌ لُقَطَةُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَسْمَاءُ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ

- ‌ب - الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

- ‌فَضَائِل الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى وَمَكَانَتُهُ فِي الإِْسْلَامِ وَخَصَائِصُهُ

- ‌ أَنَّهُ الْقِبْلَةُ الأُْولَى لِلْمُسْلِمِينَ:

- ‌ الإِْسْرَاءُ إِلَيْهِ وَالْمِعْرَاجُ مِنْهُ:

- ‌ شَدُّ الرِّحَال إِلَيْهِ:

- ‌ فَضْل الصَّلَاةِ فِيهِ:

- ‌ مُبَارَكَةُ الأَْرْضِ حَوْلَهُ:

- ‌ كَوْنُهُ ثَانِي مَسْجِدٍ فِي الأَْرْضِ:

- ‌أَحْكَامُهُ

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌السَّابِعُ:

- ‌الثَّامِنُ:

- ‌الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ

- ‌ الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى

- ‌بِنَاءُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌شَدُّ الرِّحَال إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌فَضْل الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ

- ‌تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِْمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌أَفْضَلِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌نَذْرُ الإِْتْيَانِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

- ‌الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ:

- ‌ الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى:

- ‌تَأْسِيسُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

- ‌تَوْسِعَةُ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَتُهُ:

- ‌الرَّوْضَةُ الشَّرِيفَةُ

- ‌أَسَاطِينُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الأَْصْلِيِّ

- ‌حُجُرَاتُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَوْضِعُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ

- ‌مَكَانُ أَهْل الصُّفَّةِ

- ‌آدَابُ دُخُول الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

- ‌الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - شَدُّ الرِّحَال إِلَيْهِ:

- ‌2 - ثَوَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَرْضًا وَنَفْلاً

- ‌3 - حُكْمُ مَا زِيدَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

- ‌4 - نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

- ‌5 - زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌آدَابُ وَدَاعِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

- ‌مَسْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌أَحْكَامُ الْمَسْحِ:

- ‌أَوَّلاً:‌‌ مَسْحُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ مَسْحُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌ثَانِيًا: مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ:

- ‌ثَالِثًا: مَسْحُ الرَّقَبَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌التَّوْقِيتُ فِي مَسْحِ الْعِمَامَةِ:

- ‌نَزْعُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ الْمَسْحِ:

- ‌خَامِسًا: الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌سَادِسًا: الْمَسْحُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌سَابِعًا: مَسْحُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْخِمَارِ:

- ‌ثَامِنًا: الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌مَا يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ:

- ‌ الْجِسْمُ الصَّقِيل:

- ‌ مَوْضِعُ الْحِجَامَةِ:

- ‌ الْخُفُّ وَالنَّعْل:

- ‌مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَسْل:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌حِكْمَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ:

- ‌ شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمِقْدَارُهُ

- ‌ نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ:

- ‌مُسَخَّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْوَكِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأُْولَى: الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ:

- ‌الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْقَسَامَةُ:

- ‌مُسْرِفٌ

- ‌مَس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ الْمُبَاشَرَةُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسِّ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَسُّ الصَّبِيِّ الْمُصْحَفَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌كِتَابَةُ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلنُّقُودِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِْنْجِيل:

- ‌مَسُّ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌الْمَسُّ وَالإِْنْزَال لِلصَّائِمِ

- ‌أَثَرُ الْمَسِّ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- ‌أَثَرُ الْمَسِّ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ

- ‌أَثَرُ الْمَسِّ فِي الظِّهَارِ:

- ‌مَسُّ الذَّكَرِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ

- ‌مَسُّ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ

- ‌مَسُّ الْمَرْأَةِ لِلْعِلَاجِ

- ‌مَسْعَى

- ‌مُسْقِطَاتٌ

- ‌مِسْكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَنْبَرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِسْكِ:

- ‌ طَهَارَةُ الْمِسْكِ وَأَكْلُهُ

- ‌ زَكَاةُ الْمِسْكِ

- ‌ بَيْعُ الْمِسْكِ وَفَأْرَتِهِ

- ‌ السَّلَمُ فِي الْمِسْكِ

- ‌ ضَمَانُ رَائِحَةِ الْمِسْكِ الْمَغْصُوبِ

- ‌ اسْتِعْمَال الْمِسْكِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌ اسْتِعْمَال الْمِسْكِ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

- ‌ إِفْطَارُ الصَّائِمِ بِشَمِّ رَائِحَةِ الْمِسْكِ

- ‌مُسْكِرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَسْكَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَأْوَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْكَنِ:

- ‌بَيْعُ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ

- ‌بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ

- ‌مَسْكَنُ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌مَسْكَنُ الزَّوْجَةِ

- ‌مَسْكُوكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌السِّكَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّبْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْكُوكِ:

- ‌ حُكْمُ السَّكِّ

- ‌ كَسْرُ الْمَسْكُوكِ

- ‌ زَكَاةُ الْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ

- ‌ التَّعَامُل بِالْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ:

- ‌مِسْكِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَقِيرُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِسْكِينِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمِسْكِينِ وَشُرُوطُهُ

- ‌دَفْعُ الْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ إِلَى الْمَسَاكِينِ

- ‌إِعْطَاءُ الْغَنِيمَةِ لِلْمَسَاكِينِ

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ

- ‌إِثْبَاتُ الْمَسْكَنَةِ:

- ‌مَسِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسِيل مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌مَسِيل الْمَاءِ مِنْ حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي الْمَسِيل:

- ‌ إِرْثُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ

- ‌اعْتِبَارُ الْقِدَمِ فِي حَقِّ الْمَسِيل

- ‌نَفَقَةُ إِصْلَاحِ الْمَسِيل

- ‌قِسْمَةُ الْمَسِيل وَدُخُولُهُ فِي الْمَقْسُومِ

- ‌الْمَسِيل الْوَاقِعُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ

- ‌إِحْدَاثُ الْمَسِيل فِي مِلْكٍ عَامٍّ أَوْ مِلْكٍ خَاصٍّ

- ‌مُشَاعٌ

- ‌مُشَافَهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُجَادَلَةُ:

- ‌ الْمُنَاجَاةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُشَافَهَةِ:

- ‌شُمُول خِطَابِ الشَّارِعِ

- ‌الْقَضَاءُ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي

- ‌تَوْلِيَةُ الْقَاضِي وَعَزْلُهُ بِالْمُشَافَهَةِ

- ‌الْمُشَافَهَةُ فِي الْعُقُودِ

- ‌الإِْجَازَةُ بِالْمُشَافَهَةِ

- ‌مُشَافَهَةُ الْمَرْأَةِ

- ‌مُشَاهَدَةٌ

- ‌مُشَاوَرَةٌ

- ‌مُشْتَرَكٌ

- ‌مُشْتَهَاةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشْتَهَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَثَرُ لَمْسِ الْمُشْتَهَاةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌الْغُسْل مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ

- ‌أَثَرُ مُبَاشَرَةِ الْمُشْتَهَاةِ فِي انْتِشَارِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ

- ‌حَضَانَةُ الْمُشْتَهَاةِ

- ‌اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْفَرْجِ الْمَزْنِيِّ بِهِ مُشْتَهًى لِوُجُوبِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُشْرِفٌ

- ‌مُشْرِكٌ

- ‌الْمُشَرِّكَةُ

- ‌مَشْرُوبٌ

- ‌مَشْرُوعِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ:

- ‌الْجَوَازُ:

- ‌أَدِلَّةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ:

- ‌الْخَلَل فِي التَّصَرُّفَاتِ وَأَثَرُهُ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ

- ‌دُخُول الْمَسْكُوتِ عَنْهُ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ

- ‌الأَْسْبَابُ الْمَشْرُوعَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَصَالِحِ لَا لِلْمَفَاسِدِ

- ‌الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ

- ‌مَشَقَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَرَجُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌ الْحَاجَةُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَشَقَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: أَوْجُهُ الْمَشَقَّةِ

- ‌الْوَجْهُ الأَْوَّل: مَشَقَّةُ مَا لَا يُطَاقُ

- ‌الْوَجْهُ الثَّانِي: الْمَشَقَّةُ الَّتِي تُطَاقُ لَكِنْ فِيهَا شِدَّةٌ:

- ‌الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الزِّيَادَةُ فِي الْفِعْل عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ:

- ‌الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مُلْزِمًا بِمَا قَبْلَهُ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُنَظِّمَةُ لأَِحْكَامِ الْمَشَقَّةِ:

- ‌الْمَشَاقُّ الْمُوجِبَةُ لِلتَّخْفِيفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ

- ‌الْمَوَاطِنُ الَّتِي تُظَنُّ فِيهَا الْمَشَقَّةُ وَالأَْحْكَامُ الْمَنُوطَةُ بِهَا:

- ‌ السَّفَرُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌ جَوَازُ الْفِطْرِ لِلْحَامِل وَالْمُرْضِعِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى:

- ‌ النَّقْصُ:

- ‌مُشْكِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُتَشَابِهُ:

- ‌ الْمُجْمَل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَشْهُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُتَوَاتِرُ

- ‌ خَبَرُ الآْحَادِ

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَشْهُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - دِلَالَةُ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ

- ‌ثَانِيًا: الْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ

- ‌مَشُورَةٌ

- ‌مَشْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّعْيُ:

- ‌ الرَّمَل

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَشْيِ:

- ‌إِمْكَانِيَّةُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِي الْخُفِّ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ:

- ‌الْمَشْيُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌التَّنَفُّل مَاشِيًا

- ‌آدَابُ الْمَشْيِ إِلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ لِقَاصِدِ الْجُمُعَةِ

- ‌اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ

- ‌الْمَشْيُ لِقَاصِدِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌الْمَشْيُ فِي تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ

- ‌الْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ:

- ‌الْمَشْيُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ

- ‌الْوَاجِبُ فِي إِزَالَةِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ

- ‌الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌تَسْلِيمُ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

- ‌آدَابُ الْمَشْيِ مَعَ النَّاسِ

- ‌مَشِيئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُشِيئَةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ:

- ‌ تَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوِ الْمَلَائِكَةِ أَوِ الْجِنِّ:

- ‌ تَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ:

- ‌ثَانِيًا - تَعْلِيقُ الظِّهَارِ بِالْمَشِيئَةِ:

- ‌ثَالِثًا - تَعْلِيقُ الإِْيلَاءِ بِالْمَشِيئَةِ:

- ‌رَابِعًا - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى الْمَشِيئَةِ:

- ‌خَامِسًا - تَعْلِيقُ النِّيَّةِ عَلَى الْمَشِيئَةِ:

- ‌مَشِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ طَهَارَةُ الْمَشِيمَةِ:

- ‌ حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَشِيمَةِ

- ‌مُصَابَرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الْمُرَابَطَةُ:

- ‌ الْمُجَاهَدَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَابَرَةِ:

- ‌الْمُصَابَرَةُ عَلَى الْعِبَادَاتِ

- ‌الْمُصَابَرَةُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌مُصَادَرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَرَامَةُ:

- ‌ الْمَكْسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمُصَادَرَةِ:

- ‌مُصَادَقَةٌ

- ‌مَصَارِفُ

- ‌مُصَارَفَةٌ

- ‌مُصَافَحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ الْمُبَاشَرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل:

- ‌ثَانِيًا: مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: مُصَافَحَةُ الصِّغَارِ:

- ‌خَامِسًا: مُصَافَحَةُ الأَْمْرَدِ:

- ‌سَادِسًا: مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ:

- ‌الْحَالَاتُ الَّتِي تُسَنُّ فِيهَا الْمُصَافَحَةُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمُصَافَحَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَآدَابُهَا:

- ‌أَثَرُ الْمُصَافَحَةِ عَلَى وُضُوءِ الْمُتَصَافِحَيْنِ

- ‌مُصَاهَرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَتَنُ

- ‌ الْحَمْوُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ:

- ‌التَّحْرِيمُ بِالْمُصَاهَرَةِ

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ

- ‌أ

- ‌ابن أبي الصيف اليمني (؟ - 609ه

- ‌ابن أبي عَصْرُون (492 - 585ه

- ‌ابن الحداد (264 - 344ه

- ‌ابن السراج (؟ - 771ه

- ‌ابن زبالة: (؟ - كان حيًّا قبل 179ه

- ‌ابن سَلْمُون (669 - 741ه

- ‌ابن عات (542 - 609ه

- ‌ابن مسدي (598 - 663ه

- ‌ابن هشام (708 - 761ه

- ‌أبو بكر البلخي: (؟ - 333ه

- ‌أبو بكر الجراعي (825 - 883ه

- ‌أبو بكر الشامي (400 - 488ه

- ‌أبو بكر الواسطي (ولد سنة بضع عشرة ومائتين - 312ه

- ‌أبو جعفر بن رزق (390 - 447ه

- ‌أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي (؟ - 295ه

- ‌أبو عبد الله الحَنَّاطِي (توفي بعد 400ه

- ‌أبو عمران الفاسي (360 - 430ه

- ‌أبو المعالي: (؟ - 606ه

- ‌أبو الوفاء عبد الملك (555 - 641ه

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌الجُلاّبِيّ

- ‌ح

- ‌حماد بن زيد (98 - 179ه

- ‌حنظلة بن قيس الأنصاري

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌سعيد بن العاص (3 - 59ه

- ‌سفيان بن وهب الخولاني (؟ - 82ه

- ‌السمهودي: (844 - 911ه

- ‌ش

- ‌شرف الدين الغَزّي (كان حيًّا 1034ه

- ‌الشطي (1248 - 1307ه

- ‌الشهاوي

- ‌ص

- ‌صالح بن محمد بن زائدة (؟ - مات بعد 145ه

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الرحمن بن رزين

- ‌عبد الله بن الحارث بن جَزْء بن عبد الله الزبيدي (؟ - 86ه

- ‌عبد الله بن بسر

- ‌عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (؟ - 747ه

- ‌عيسى السُّكناني (؟ - 1062ه

- ‌غ

- ‌ ف

- ‌الفاسي (775 - 832ه

- ‌ق

- ‌القاضي سعد الدين الحارثي (652 - 711ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌المطلب بن أبي وداعة

- ‌منلا مسكين (؟ - 954ه

- ‌موسى بن طلحة (؟ - 106ه

- ‌ن

- ‌و

- ‌ي

- ‌يحيى بن سالم أبي الخير (489 - 558ه

الفصل: ‌ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة

أَحَدُهُمَا تُجَاهَ الآْخَرِ أَيَّ شَيْءٍ، لَا أَجْرَ الْعَمَل لِلْعَامِل وَلَا أُجْرَةَ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل أَمْ كَانَ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ، لأَِنَّهَا إِمَّا إِجَارَةٌ أَوْ شَرِكَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةً فَالْوَاجِبُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْهَا هُوَ الْمُسَمَّى - وَهُوَ مَعْدُومٌ - فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ شَرِكَةً فَالشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ هُنَا خَارِجٌ، فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) .

‌ثَانِيًا: الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ

36 -

إِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهَا الآْثَارُ التَّالِيَةُ:

أ - عَدَمُ وُجُوبِ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَال الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْمُزَارِعِ، لأَِنَّ وُجُوبَهُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَقَدْ فَسَدَ الْعَقْدُ، فَلَا يُطَالَبُ الْمُزَارِعُ بِأَيِّ عَمَلٍ مِنَ الأَْعْمَال الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ.

ب - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْخَارِجَ كُلَّهُ مِنَ الأَْرْضِ، سَوَاءٌ أَكَانَ صَاحِبُهُ هُوَ الْمُزَارِعَ أَمْ رَبَّ الأَْرْضِ (2) ، وَعَلَيْهِ الأُْجْرَةُ لِصَاحِبِهِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ اسْتِحْقَاقَ صَاحِبِ الْبَذْرِ الْخَارِجَ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ، لَا

(1) بدائع الصنائع 6 / 182، وتكملة البحر الرائق 8 / 184، والهداية مع شروحها 9 / 470.

(2)

بدائع الصنائع 6 / 182، والفتاوى الهندية 5 / 229، والمقنع 2 / 193.

ص: 73

بِالشَّرْطِ لِوُقُوعِ الاِسْتِغْنَاءِ بِالْمِلْكِ عَنِ الشَّرْطِ، وَاسْتِحْقَاقُ الأَْجْرِ الْخَارِجِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْعَقْدُ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ اسْتَحَقَّهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ.

وَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ أَخَذَ الْخَارِجَ كُلَّهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِلْعَامِل أَجْرُ مِثْل عَمَلِهِ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) .

وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ صَاحِبَ الأَْرْضِ يَكُونُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِل، فَإِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ وَجَبَ لَهُ أَجْرُ مِثْل عَمَلِهِ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْخَارِجَ كُلَّهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ أُجْرَةُ مِثْل أَرْضِهِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ أَيْضًا (2) .

وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْعَامِل يَكُونُ مُسْتَأْجِرًا لِلأَْرْضِ، فَإِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْل أَجْرِ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا.

وَهَل يَطِيبُ النَّاتِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ عِنْدَمَا يَسْتَحِقُّهُ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ:

إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ وَاسْتَحَقَّ الْخَارِجَ كُلَّهُ وَغَرِمَ لِلْعَامِل أَجْرَ مِثْل عَمَلِهِ، فَإِنَّ الْخَارِجَ كُلَّهُ مِنَ الأَْرْضِ يَكُونُ طَيِّبًا لَهُ، لأَِنَّهُ نَاتِجٌ مِنْ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ - فِي مِلْكِهِ -

(1) بدائع الصنائع 6 / 182، والمبسوط 23 / 16، والخرشي 6 / 67، وحاشية الدسوقي 3 / 377، ونهاية المحتاج 5 / 247، وحاشية البجيرمي 3 / 163، والمغني 5 / 425، 426، ومنتهى الإرادات 1 / 475، والمقنع 2 / 193.

(2)

المراجع السابقة.

ص: 73

وَهُوَ الأَْرْضُ - نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل، وَاسْتَحَقَّ الْخَارِجَ كُلَّهُ وَغَرِمَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ أَجْرَ مِثْل أَرْضِهِ، فَإِنَّ الْخَارِجَ كُلَّهُ لَا يَكُونُ طَيِّبًا لَهُ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنَ الزَّرْعِ قَدْرَ بَذْرِهِ وَقَدْرَ أَجْرِ مِثْل الأَْرْضِ وَيَطِيبُ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ سُلِّمَ لَهُ بِعِوَضٍ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْل عَلَى ذَلِكَ، لأَِنَّهُ وَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ بَذْرِهِ لَكِنْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَتَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْخَبَثِ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَسَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (2) .

ج - وَلَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ مَا لَمْ يُوجَدِ اسْتِعْمَالٌ لِلأَْرْضِ، لأَِنَّ الْمُزَارَعَةَ عَقْدُ إِجَارَةٍ، وَالأُْجْرَةُ فِي الإِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ لَا تَجِبُ إِلَاّ بِحَقِيقَةِ الاِسْتِعْمَال وَلَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ، لاِنْعِدَامِ التَّخْلِيَةِ فِيهَا حَقِيقَةً، إِذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَوَانِعِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا وَلَمْ يُوجَدْ، بِخِلَافِ الإِْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (3) .

د - إِذَا اسْتَعْمَل الْمُزَارِعُ الأَْرْضَ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْل وَإِنْ لَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (4) .

(1) بدائع الصنائع 6 / 182، والمبسوط 23 / 22.

(2)

بدائع الصنائع 6 / 182، والهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 472، والفتاوى الهندية 5 / 239.

(3)

بدائع الصنائع 6 / 182.

(4)

بدائع الصنائع 6 / 183.

ص: 74

هـ - وَأَجْرُ الْمِثْل فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ يَجِبُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مُقَدَّرًا بِالْمُسَمَّى، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بَالِغًا مَا بَلَغَ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الأُْجْرَةُ وَهِيَ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسَمَّاةً فِي الْعَقْدِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّاةً فِيهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَهُمَا مَعًا (1) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُزَارَعَةُ إِذَا وَقَعَتْ فَاسِدَةً بِأَنِ اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا فَإِنَّهَا تُفْسَخُ قَبْل الْعَمَل، فَإِنْ فَاتَتْ بِالْعَمَل وَتَسَاوَيَا فِيهِ فَإِنَّ الزَّرْعَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِمَا، لأَِنَّهُ تَكَوَّنَ عَنْهُ وَيَتَرَادَّانِ غَيْرَ الْعَمَل، كَمَا لَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْبَذْرُ مِنَ الآْخَرِ، فَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْبَذْرِ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ بِمِثْل نِصْفِ بَذْرِهِ، وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الأَْرْضِ عَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ بِأُجْرَةِ نِصْفِ أَرْضِهِ.

وَإِذَا وَقَعَتْ فَاسِدَةً وَلَمْ يَتَكَافَآ فِي الْعَمَل، بَل كَانَ الْعَامِل أَحَدَهُمَا فَقَطْ، فَالزَّرْعُ كُلُّهُ يَكُونُ لِلْعَامِل، لأَِنَّهُ نَشَأَ عَنْ عَمَلِهِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا وَأُجْرَةُ الْبَقَرِ لِصَاحِبِهِ أَوْ مَكِيلَةُ الْبَذْرِ لِصَاحِبِهِ إِنْ كَانَ الْعَامِل هُوَ صَاحِبَ الأَْرْضِ، لَكِنَّ شَرْطَ اخْتِصَاصِ الْعَامِل بِالزَّرْعِ: أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ الْعَمَل إِمَّا بَذْرٌ وَالأَْرْضُ لِلآْخَرِ، أَوْ أَرْضٌ وَالْبَذْرُ لِلآْخَرِ، وَإِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَى عَمَلِهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْضٍ أَوْ بَذْرٍ أَوْ

(1) بدائع الصنائع 6 / 183، والهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 471.

ص: 74

بَقَرٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَاّ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، لأَِنَّهُ أَجِيرٌ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ وَالْبَذْرُ لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَالْعَمَل مِنْ أَحَدِهِمَا فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْعَمَل، سَوَاءٌ كَانَ مُخْرِجُ الْبَذْرِ صَاحِبَ الأَْرْضِ أَوْ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ هُوَ مُخْرِجَ الْبَذْرِ كِرَاءَ أَرْضِ صَاحِبهِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُخْرِجَ الْبَذْرِ فَعَلَيْهِ لَهُ مِثْل بَذْرِهِ.

قَال الْعَدَوِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ: إِذَا فَاتَتْ بِالْعَمَل سِتَّةَ أَقْوَالٍ:

الرَّاجِحُ مِنْهَا أَنَّهُ لِمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ شَيْئَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُصُولٍ: الْبَذْرِ وَالأَْرْضِ وَالْعَمَل، فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَاجْتَمَعَ لِكُل وَاحِدٍ شَيْئَانِ مِنْهَا أَوِ انْفَرَدَ كُلٌّ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَإِنِ اجْتَمَعَ لِوَاحِدٍ شَيْئَانِ مِنْهَا دُونَ صَاحِبَيْهِ كَانَ لَهُ الزَّرْعُ دُونَهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدٌ، وَنَقَل شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ عَبْدِ الْبَاقِي أَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ شَيْئًا لِشَخْصَيْنِ مِنْهُمْ فَالزَّرْعُ لَهُمَا دُونَ الثَّالِثِ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:

الأُْولَى: أَنْ تَجْتَمِعَ الثَّلَاثَةُ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْبَاقِينَ اثْنَانِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ تَجْتَمِعَ الثَّلَاثَةُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْ شَخْصَيْنِ مِنْهُمْ وَيَجْتَمِعُ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ اثْنَانِ.

الثَّالِثةُ: أَنْ تَجْتَمِعَ الثَّلَاثَةُ لِوَاحِدٍ وَيَجْتَمِعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ وَيَنْفَرِدَ الثَّالِثُ بِوَاحِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ

ص: 75

مَنْ لَهُ اثْنَانِ يُسَاوِي مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ لأَِنَّ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ اثْنَانِ (1) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ: إِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالْمُزَارَعَةِ فَالْمُغَل لِلْمَالِكِ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِل أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ، وَسَلَّمَ الزَّرْعَ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَلَا يَمْكَنُ إِحْبَاطُ عَمَلِهِ مَجَّانًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَلَّمِ الزَّرْعُ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِل لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل لِلْمَالِكِ شَيْءٌ (2) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي تَوْجِيهِ الْحُكْمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الزَّرْعَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْمُو كَأَغْصَانِ الشَّجَرِ وَيَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَقَالُوا فِي تَعْلِيل كَوْنِ الأُْجْرَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِهِ: أَيْ لأَِنَّهُ دَخَل عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَا سُمِّيَ، فَإِذَا فَاتَ رَجَعَ إِلَى بَدَلِهِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِل فَالزَّرْعُ لَهُ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْل الأَْرْضِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْل الْعَامِل، وَلَوْ دَفَعَ بَذْرًا لِصَاحِبِ أَرْضٍ يَزْرَعُهَا فِيهَا وَمَا يَخْرُجُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فَاسِدٌ، لأَِنَّ الْبَذْرَ لَيْسَ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ وَلَا مِنَ الْعَامِل فَالزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَْرْضِ وَالْعَمَل، وَقِيل: يَصِحُّ (3) .

(1) حاشية العدوي على الخرشي 6 / 67 - 68.

(2)

نهاية المحتاج 5 / 247.

(3)

المقنع 2 / 193.

ص: 75