الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيقٌ ف 9) .
أَمَا الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ فَمِلْكٌ لأَِهْلِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَاّ بِرِضَاهُمْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ، لأَِنَّهُ مِلْكُهُمْ فَأَشْبَهَ الدُّورَ.
وَأَهْلُهُ مَنْ لَهُمْ حَقُّ الْمُرُورِ فِيهِ إِلَى مِلْكِهِمْ مِنْ دَارٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ فُرْنٍ أَوْ حَانُوتٍ لَا مَنْ لَاصَقَ جِدَارُهُ الدَّرْبَ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ فِيهِ، لأَِنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ الاِرْتِفَاقَ فِيهِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيقٌ ف 21) .
الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ
12 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُول الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَوْ مُرُورًا مِنْ بَابٍ لِبَابِ، إِلَاّ أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا فَيَتَيَمَّمُ وَيَدْخُل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنَ الْعَبُورِ فِي الْمَسْجِدِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دُخُولٌ ف 6 - 8) .
الْمُرُورُ عَلَى الْعَاشِرِ
13 -
يَنْصِبُ الإِْمَامُ عَلَى الْمَعَابِرِ فِي طُرُقِ الأَْسْفَارِ عَشَّارِينَ لِلْجِبَايَةِ مِمَّنْ يَمُرُّ عَلَيْهِمْ بِأَمْوَال التِّجَارَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الذِّمَّةِ وَأَهْل الْحَرْبِ إِذَا أَتَوْا بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى بِلَادِ الإِْسْلَامِ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الإِْسْلَامِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ زَكَاةٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ الْعُشْرَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 155، وَعُشْرٌ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَثَرُ الْمُرُورِ بِالْوَطَنِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ
14 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ بِوَطَنِهِ يُصَيِّرُهُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ وَيَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ بِوَطَنِهِ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مُقِيمًا بِبَغْدَادَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِالنَّهْرَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَغْدَادَ ذَاهِبًا إِلَى الْكُوفَةِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ يَمُرُّ بِبَغْدَادَ مُجْتَازًا لَا يُرِيدُ الإِْقَامَةَ بِهَا (2) .
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ غَلَبَتْهُ الرِّيحُ بِالْمُرُورِ عَلَى وَطَنِهِ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ، إِلَاّ إِذَا انْضَمَّ لِذَلِكَ دُخُولٌ أَوْ نِيَّةُ دُخُولٍ (3) .
وَلَوْ مَرَّ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ عَلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ خِلَافُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الإِْقَامَةِ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَل صَلَاةَ الْمُقِيمِ (4) .
(1) بدائع الصنائع 1 / 103، والخرشي 2 / 61، ومواهب الجليل 2 / 148، وروضة الطالبين 1 / 383.
(2)
المغني لابن قدامة 2 / 291.
(3)
الخرشي 2 / 61.
(4)
حديث: " من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ". أخرجه أحمد (1 / 62) من حديث عثمان بن عفان، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 156) وقال: فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف.