الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَلَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ حَتَّى تَنْدَمِل فَإِنِ انْجَبَرَ وَعَادَ مَشْيُهُ فَلَا دِيَةَ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ إِنْ بَقِيَ أَثَرٌ، وَكَذَا إِنْ نَقَصَ مَشْيُهُ بِأَنِ احْتَاجَ إِلَى عَصًا، أَوْ صَارَ يَمْشِي مُحْدَوْدِبًا، وَلَوْ كُسِرَ صُلْبُهُ وَشُلَّتْ رِجْلُهُ قَال الْمُتَوَلِّي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَلْزَمُهُ دِيَةٌ لِفَوَاتِ الْمَشْيِ، وَحُكُومَةٌ لِكَسْرِ الظَّهْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الرِّجْل سَلِيمَةً لَا يَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةٌ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْل فَإِذَا شُلَّتِ الرِّجْل فَفَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ لِشَلَل الرِّجْل فَأُفْرِدَ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً فَفَوَاتُ الْمَشْيِ لِخَلَل الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ.
قَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ مُجَرَّدَ الْكَسْرِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ إِذَا فَاتَ بِهِ الْمَشْيُ.
وَلَوْ أَذْهَبَ كَسْرُ الصُّلْبِ مَشْيَهُ وَمَنِيَّهُ، أَوْ مَنِيَّهُ وَجِمَاعَهُ وَجَبَتْ دِيَتَانِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقِيل: دِيَةٌ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ دِيَةَ ذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ تَجِبُ حَتَّى لَوِ انْجَبَرَ كَسْرُ الصُّلْبِ (2) .
الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ:
16 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَلَوْ يَسِيرًا سَوَاءٌ كَانَ فِي إِصْلَاحِ
(1) روضة الطالبين 9 / 305 - 306.
(2)
كشاف القناع 6 / 48.
الأُْخْرَى أَوْ لَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1)، وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الأُْخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا (2)، وَقَال أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَشْيَهُ يَخْتَل بِذَلِكَ (3) .
وَقَال الْخَطَّابِيُّ: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوَقَايَةِ الرِّجْل عَمَّا يَكُونُ فِي الأَْرْضِ مِنْ شَوْكٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِذَا انْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ احْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لإِِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِلأُْخْرَى فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ سَجِيَّةِ مَشْيِهِ (4) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَمْشِي أَحَدٌ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَقِفُ فِيهِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ، فِي حَال كَوْنِهِ مُتَشَاغِلاً بِإِصْلَاحِ الأُْخْرَى، وَلْيَلْبَسْهُمَا جَمِيعًا أَوْ فَلْيَنْزِعْهُمَا جَمِيعًا (5) .
(1) حديث: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 309) ، ومسلم (3 / 1660) من حديث أبي هريرة.
(2)
حديث: " إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها ". رواه مسلم (3 / 1660) من حديث أبي هريرة.
(3)
المجموع 4 / 466، وأسنى المطالب 1 / 278، وكشاف القناع 1 / 284.
(4)
فتح الباري 10 / 309 - 310 ط. السلفية.
(5)
عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3 / 527، والتفريع لابن الجلاب 2 / 353.