الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (1) .
(ر: اسْتِمَاعٌ ف 29)
حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:
5 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ
6 -
لَا يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ
7 -
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (3) .
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2 / 193.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 30 - 31 وروضة الطالبين 10 / 225، ومطالب أولي النهى 2 / 499.
(3)
المغني لابن قدامة 9 / 170.
سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ
8 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ إِلَاّ أَنْ تُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهَا نِصَابًا (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفَ) .
شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ
9 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
(1) فتح القدير 4 / 432، بدائع الصنائع 7 / 67 - 69، حاشية الدسوقي 4 / 336، ومغني المحتاج 4 / 173، وكشاف القناع 6 / 78، 130.
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 382 - 384، وبدائع الصنائع 6 / 269، وجواهر الإكليل 2 / 233، والقوانين الفقهية ص 313، وروضة الطالبين 3 / 252، وكفاية الأخيار ص 172، والمغني لابن قدامة 9 / 173.