الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْمَقْبُوضِ حَال الْمُسَاوَمَةِ
7 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ حَال الْمُسَاوَمَةِ مَضْمُونٌ بِالْجُمْلَةِ سَوَاءٌ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ عَلَى الْخِلَافِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ. كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 40 - 41)
(1) ابن عابدين 7 / 119 - 122، والفتاوى الهندية 3 / 11 - 12، والقليوبي وعميرة 2 / 214، ونهاية المحتاج 4 / 89، ومغني المحتاج 2 / 70، وكشاف القناع 3 / 370، ومجمع الضمانات 213 - 214.
مَسْبُوقٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمَسْبُوقُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ، فِعْلُهُ سَبَقَ، يُقَال: سَبَقَهُ إِذَا تَقَدَّمَهُ
وَالْمَسْبُوقُ فِي الاِصْطِلَاحِ: مَنْ سَبَقَهُ الإِْمَامُ بِبَعْضِ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ بِجَمِيعِهَا، أَوْ هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْمَامَ بَعْدَ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْمُدْرِكُ:
2 -
الْمُدْرِكُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ فِعْلُهُ أَدْرَكَ، يُقَال: أَدْرَكَهُ إِذَا لَحِقَهُ وَتَدَارَكُوا: تَلَاحَقُوا، أَيْ لَحِقَ آخِرُهُمْ أَوَّلَهُمْ (2)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:{حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا} (3) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ الإِْمَامَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ، أَيْ يُدْرِكُ جَمِيعَ رَكَعَاتِ الإِْمَامِ (4) .
(1) القاموس المحيط، وقواعد الفقه، وحاشية ابن عابدين 1 / 400.
(2)
القاموس المحيط.
(3)
سورة الأعراف / 38.
(4)
التعريفات للجرجاني، ورد المحتار مع الدر 1 / 400، وقواعد الفقه.