الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ، أَوْ مَزْرُوعٍ لِيَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُتَحَصِّل (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْمُسَاقَاةُ:
2 -
الْمُسَاقَاةُ لُغَةً: أَنْ يَسْتَعْمِل رَجُلٌ رَجُلاً فِي نَخِيلٍ أَوْ كُرُومٍ لِيَقُومَ بِإِصْلَاحِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْلُومٌ مِمَّا تُغِلُّهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: دَفْعُ شَجَرٍ مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ لِمَنْ يَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:
أَنَّ لِلْعَامِل فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِصَّةً شَائِعَةً مِنَ الإِْنْتَاجِ، إِلَاّ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ كَالْحُبُوبِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَقَعُ عَلَى الشَّجَرِ كَالنَّخِيل.
ب -
الإِْجَارَةُ:
3 -
الإِْجَارَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِلأُْجْرَةِ، وَهِيَ كِرَاءُ الأَْجِيرِ، وَنُقِل عَنِ الْمُبَرِّدِ أَنَّهُ يُقَال: أَجَّرَ وَآجَرَ إِجَارًا وَإِجَارَةً، وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ مَصْدَرًا وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ.
وَالإِْجَارَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ.
(ر: إِجَارَةٌ ف 1 - 2) .
(1) منتهى الإرادات 1 / 471، وانظر كشاف القناع 3 / 532، والمغني 5 / 416.
(2)
مختار الصحاح.
(3)
منتهى الإرادات لابن النجار 1 / 471.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ: أَنَّ الْمُزَارَعَةَ فَرْعٌ مِنَ الإِْجَارَةِ، إِلَاّ أَنَّ الأُْجْرَةَ فِي الإِْجَارَةِ مُعَيَّنَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَقْدِ، أَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّاتِجِ.
حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ
4 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ إِلَى اتِّجَاهَيْنِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) وَالْحَنَابِلَةُ (2) ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (3) ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جِوَازِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ، وَمَشْرُوعِيَّتِهَا، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَطَاوُوسٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَْسْوَدِ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلٍ (4) .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه، وَالْحَسَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَإِسْحَاقَ، وَآخَرِينَ (5) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ
(1) حاشية الدسوقي 3 / 372، والخرشي 6 / 63.
(2)
المغني 5 / 416، ومنتهى الإرادات 1 / 471، والمقنع 2 / 191، وكشاف القناع 3 / 532، وزاد المعاد لابن القيم 3 / 144.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 175، وتبيين الحقائق 5 / 278، وتكملة البحر الرائق 8 / 181، وابن عابدين 6 / 275، والمبسوط 23 / 17، والفتاوى الهندية 5 / 235، وحاشية سعدي جلبي مع تكملة الفتح 9 / 462.
(4)
المغني 5 / 416.
(5)
المحلي 8 / 217، وصحيح مسلم 10 / 210.
وَالْمَعْقُول.
فَمِنَ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَل أَهْل خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1) .
أَمَا الإِْجْمَاعُ فَقَدْ أَجَمَعَ الصَّحَابَةُ قَوْلاً وَعَمَلاً عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُزَارَعَةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ (2) .
فَالْمُزَارَعَةُ شَرِيعَةٌ مُتَوَارَثَةٌ، لِتَعَامُل السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (3) .
وَأَمَّا الْمَعْقُول، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُزَارَعَةَ عَقْدُ شَرِكَةٍ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ الأَْرْضُ، وَعَمَلٌ مِنَ الآْخَرِ وَهُوَ الزِّرَاعَةُ، فَيَجُوزُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الْحَاجَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَال قَدْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْعَمَل، وَالْمُهْتَدِي إِلَيْهِ قَدْ لَا يَجِدُ الْمَال، فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى انْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا (4) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ إِلَى عَدَمِ جِوَازِ الْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَالْمَعْقُول.
(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 10) ، ومسلم (3 / 1186) .
(2)
المغني 5 / 418.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 175، وتبيين الحقائق 5 / 278.
(4)
تبيين الحقائق 5 / 278، وتكملة البحر الرائق 8 / 181، وحاشية ابن عابدين 6 / 275، والمبسوط 23 / 17، والهداية مع تكملة الفتح 9 / 463.
أَمَا السُّنَّةُ فَمِنْهَا مَا وَرَدَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَال: قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى (1) .
وَأَمَّا الْمَعْقُول فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (2) وَالاِسْتِئْجَارُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ - الْمُزَارَعَةُ - فِي مَعْنَاهُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَيَكُونُ الاِسْتِئْجَارُ لِبَعْضِ الْخَارِجِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: أَنَّ الاِسْتِئْجَارَ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ اسْتِئْجَارٌ بِبَدَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْدُومٍ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ (3) .
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْرْضِ مُزَارَعَةً إِلَاّ أَنْ تَكُونَ أَرْضًا وَشَجَرًا،
(1) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها أو فليُزرعها أخاه. . ". أخرجه مسلم (3 / 1181) ، وأبو داود (3 / 689) واللفظ لأبي داود.
(2)
حديث: " نهى عن قفيز الطحان ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5 / 339) والدارقطني (3 / 47) وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (4 / 306) بقوله: هذا منكر، وراويه لا يعرف.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 175، وتبيين الحقائق 5 / 278، وتكملة البحر الرائق 8 / 181.