الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَرَاخَى عَنْهُ، إِذْ لَا أَثَرَ لِتَرَاخِيهِ (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الدُّيُونُ مُخْتَلِفَةً فِي الْقُوَّةِ، وَقَضَى الْمَرِيضُ مِنْهَا الدَّيْنَ الْقَوِيَّ، وَهُوَ دَيْنُ الصِّحَّةِ، فَلَا حَقَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الضَّعِيفِ فِي الْمُعَارَضَةِ، لأَِنَّ حَقَّهُ مُؤَخَّرٌ، أَمَّا إِذَا قَضَى مِنْهَا الدَّيْنَ الضَّعِيفَ، وَهُوَ دَيْنُ الْمَرَضِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْقَوِيِّ حَقُّ مُعَارَضَتِهِ، لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ.
31 -
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ، بِأَنْ كَانَتْ كُلُّهَا دُيُونَ صِحَّةٍ، أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا دُيُونَ مَرَضٍ، وَقَضَى الْمَرِيضُ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ دُيُونَهُمْ، ثَبَتَ لِلْبَاقِينَ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ عَلَى تَفْضِيلِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَيَكُونُ لَهُمْ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فِيمَا قَبَضُوهُ مِنَ الْمَرِيضِ، كُلٌّ بِنِسْبَةِ دَيْنِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ الآْخِذُ بِمَا أَخَذَ (2) ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مَهْرًا أَوْ أُجْرَةَ شَيْءٍ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ، لأَِنَّ مَا حَصَل لِلْمَرِيضِ مِنْ مَنْفَعَةِ النِّكَاحِ وَسُكْنَى الدَّارِ لَا يَحْتَمِل تَعَلُّقَ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِقَضَاءِ حُقُوقِهِمْ، فَصَارَ وُجُودُ هَذَا الْعِوَضِ وَعَدَمُهُ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَانَ إِبْطَالاً لِحَقِّهِمْ، وَلَيْسَتْ
(1) نهاية المحتاج 4 / 342، والإقناع للحجاوي 3 / 42.
(2)
بدائع الصنائع 7 / 226، وتكملة فتح القدير 7 / 6 وما بعدها، والمبسوط 18 / 28، والفتاوى البزازية 5 / 457.
لَهُ وِلَايَةُ الإِْبْطَال (1) .
وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ:
الأُْولَى: إِذَا أَدَّى بَدَل مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: إِذَا دَفَعَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِهِ بِمِثْل الْقِيمَةِ (2) ، إِلَاّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ كُلٍّ مِنَ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ بِالْبَيِّنَةِ (3) .
وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الدُّيُونِ إِذَا قَضَاهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيهِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمِثْل لَمْ يُبْطِل حَقَّ الْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لَا بِأَعْبَائِهَا، وَهَذَا لَا يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِحَقِّهِمْ، إِذْ حَصَل لَهُ مِثْل مَا دَفَعَ، فَكَانَ نَقْلاً لِحَقِّهِمْ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ النَّقْل (4) .
مُرْضِعٌ
انْظُرْ: رَضَاعٌ.
(1) الفتاوى الهندية 4 / 177، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، والمبسوط 28 / 78، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 684.
(2)
انظر شرح المجلة للأتاسي 4 / 684.
(3)
شرح المجلة للأتاسي 4 / 684.
(4)
جامع الفصولين 2 / 183، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 683.