الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَسُرَ رَفْعُ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ كَمَّل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَحَصَل لَهُ سُنَّةُ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ (1) .
سَادِسًا: الْمَسْحُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ:
13 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ لأَِنَّ الْمَسْحَ شُرِعَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لِتَعَذُّرِ النَّزْعِ، وَلَا حَرَجَ فِي نَزْعِ الْقُفَّازَيْنِ (2) .
سَابِعًا: مَسْحُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْخِمَارِ:
14 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْسَحَ عَلَى خِمَارِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا أَدْخَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ الْخِمَارِ، وَمَسَحَتْ بِرَأْسِهَا، وَقَالَتْ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) ، وَبِهِ قَال نَافِعٌ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، لأَِنَّهُ مَلْبُوسٌ لِرَأْسِ الْمَرْأَةِ، فَلَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالْوِقَايَةِ وَالْوِقَايَةُ لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ كَالطَّاقِيَّةِ لِلرَّجُل.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لأَِنَّ الْوِقَايَةَ لَا يُشَقُّ نَزْعُهَا، إِلَاّ إِذَا كَانَ الْخِمَارُ رَقِيقًا
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 181، والشرح الكبير 1 / 163، 164، ومغني المحتاج 1 / 60، والمغني 1 / 304.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 11، وحاشية ابن عابدين 1 / 181، والاختيار 1 / 25.
(3)
حديث عائشة رضي الله عنها " أنها أدخلت يدها تحت الخمار. . . ". أورده الكاساني في " البدائع "(1 / 5) ولم نهتد لمن أخرجه.
يُنْفِذُ الْمَاءَ إِلَى شَعَرِهَا، فَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِوُجُودِ الإِْصَابَةِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ لأَِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا (1) ، وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (2) ، وَلأَِنَّهُ مَلْبُوسٌ لِلرَّأْسِ مُعْتَادٌ يُشَقُّ نَزْعُهُ فَأَشْبَهَ الْعِمَامَةَ (3) .
ثَامِنًا: الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:
15 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ نِيَابَةً عَنِ الْغُسْل أَوِ الْمَسْحِ الأَْصْلِيِّ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَقَطَ اللِّوَاءُ مِنْ يَدِي، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا أَصْنَعُ بِالْجَبَائِرِ؟ فَقَال: امْسَحْ عَلَيْهَا (4) ".
(1) أثر أم سلمة رضي الله عنها " أنها كانت تمسح على خمارها ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(1 / 25) ، وفي إسناده الحسن البصري وهو ثقة مدلس كما في " ميزان الاعتدال "(2 / 527) وقد عنعن.
(2)
حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين والخمار ". أخرجه مسلم (1 / 231) من حديث بلال رضي الله عنه.
(3)
الاختيار لتعليل المختار 1 / 25، والبدائع 1 / 5، وابن عابدين 1 / 181، والمغني 1 / 305، وكشاف القناع 1 / 121.
(4)
حديث: " اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي. . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 215) مختصراً، والبيهقي (1 / 228) وضعفه البوصيري في الزوائد (1 / 84) ، وقال البيهقي في " السنن الكبرى "(1 / 228) " ولا يثبت في هذا الباب شيء