الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
00 مَنْ غَسَّل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَل، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِْمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ عَمَل سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (1) ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ عز وجل، لأَِنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِمَوْلَاهُ، فَيَطْلُبُ مِنْهُ التَّوَاضُعَ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا فِي إِقْبَالِهِ عَلَيْهِ (2) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ بِرُكُوبِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، لَكِنَّ الإِْيَابَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (3) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْمَشْيُ فِي الرُّجُوعِ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ قَدِ انْقَضَتْ (4) .
وَقَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَيَّرَ دَابَّتَهُ بِسُكُونٍ كَالْمَاشِي مَا لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ، وَيُشْبِهُ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفَضْل لِمَنْ يُجْهِدُهُ الْمَشْيُ لِهَرَمٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلِهِ، بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مَا يَنَالُهُ مِنَ التَّعَبِ الْخُشُوعَ وَالْخُضُوعَ فِي الصَّلَاةِ عَاجِلاً (5) .
اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ
9 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ
(1) حديث: " من غسل يوم الجمعة واغتسل. . . ". رواه أبو داود (1 / 246) ، والترمذي (2 / 368) من حديث أوس بن أوس الثقفي واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:" حديث حسن ".
(2)
حاشية الدسوقي 1 / 381.
(3)
كشاف القناع 2 / 42.
(4)
حاشية الدسوقي 1 / 381.
(5)
نهاية المحتاج 2 / 326.
الْجُمُعَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَشْيِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ وَلَا عَلَى الْمُقْعَدِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَحْمِلُهُ وَلَا عَلَى الأَْعْمَى وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا، وَقَالُوا: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مُلْحَقٌ بِالْمَرِيضِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْمَطَرُ الشَّدِيدُ مُسْقِطٌ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَهُمْ (1) .
وَلَمْ يَنُصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ، قَال ابْنُ شَاسٍ: وَيَلْتَحِقُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ الْمَطَرُ الشَّدِيدُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا (2) . وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْمَرَضَ مِنْ أَعْذَارِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ الْمَرِيضُ بِإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً، أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِأَنْ يُرْكِبَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ، أَوْ يَتَبَرَّعَ بِقَوْدِ أَعْمًى لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ (3) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الأَْعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَلَهُ مَالٌ وَإِلَاّ فَقَدْ أَطْلَقَ الأَْكْثَرُونَ مِنْهُمْ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إِنْ كَانَ الأَْعْمَى يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ لَزِمَهُ (4) .
وَفِي الْوَحْل الشَّدِيدِ لِلشَّافِعِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ. وَالْجَمَاعَةِ (5) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 144.
(2)
عقد الجواهر الثمينة 1 / 232.
(3)
روضة الطالبين 2 / 34، 36، وكشاف القناع 1 / 495.
(4)
روضة الطالبين 2 / 36.
(5)
روضة الطالبين 2 / 35.