الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَوَانِبِ، وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إِلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَطَل لاِخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ، فَإِنْ لَمْ يُخَصَّصْ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُل جَانِبٍ، أَوْ قَال: بِحُقُوقِهَا، أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَمَرَّ إِلَيْهِ مِنْ كُل جَانِبٍ، وَهَذَا مَا لَمْ يُلَاصِقِ الشَّارِعَ أَوْ مَلَكَهُ وَإِلَاّ مَرَّ مِنْهُ فَقَطْ (1) .
(1) نهاية المحتاج 3 / 385، 386.
الْمَرْوَةُ
انْظُرْ: سَعْيٌ
مَرِيءٌ
انْظُرْ: بُلْعُومٌ