الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقِيل: إِنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ هُوَ حُكْمُ الْقَضَاءِ.
فَأَمَّا دِيَانَةً فَالْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ.
إِرْضَاءُ الْعَامِل فِيمَا لَوِ امْتَنَعَ الأَْوَّل عَنِ الْمُضِيِّ فِي الْعَقْدِ قَبْل الزِّرَاعَةِ، وَلَا يَحِل لَهُ ذَلِكَ شَرْعًا، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ التَّغْرِيرَ وَهُوَ حَرَامٌ (1) .
ب -
الْفَسْخُ بَعْدَ الزَّرْعِ
أَمَّا إِذَا كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ مَا زُرِعَتِ الأَْرْضُ، فَإِنَّ هَذَا الْفَسْخَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل ذَلِكَ.
الْحَالَةُ الأُْولَى: الْفَسْخُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ:
46 -
إِذَا كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ وَبُلُوغِهِ مَبْلَغَ الْحَصَادِ، فَإِنَّ النَّمَاءَ يُقْسَمُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَْرْضِ وَالْمُزَارِعِ حَسَبَ النِّسْبَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمَا (2) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَسْخُ قَبْل الإِْدْرَاكِ:
47 -
أَمَّا إِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْل إِدْرَاكِ الزَّرْعِ بِأَنْ كَانَ لَا زَال بَقْلاً، فَإِنَّ الزَّرْعَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ النِّسْبَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمَا كَالْحَالَةِ الأُْولَى. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَسْخُ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً أَوْ بِانْقِضَاءِ
(1) بدائع الصنائع 6 / 184، 185، وتبيين الحقائق 5 / 283، وتكملة البحر 8 / 185، والمبسوط 3 / 47، والهداية مع التكملة 9 / 473.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 184، 185، والمبسوط 23 / 47، 48.
الْمُدَّةِ، لأَِنَّ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، وَالْعَمَل فِيمَا بَقِيَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ عَلَيْهِمَا، وَعَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْل نِصْفِ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا.
وَوَجْهُ قِسْمَةِ الزَّرْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمُسْتَقْبَل لَا فِي الْمَاضِي، فَبَقِيَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَ قَبْل الاِنْفِسَاخِ، وَوَجْهُ كَوْنِ الْعَمَل عَلَيْهِمَا مَعًا فِيمَا بَقِيَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ أَنَّهُ عَمَلٌ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعَمَل فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا مَعًا.
أَمَّا وَجْهُ وُجُوبِ أَجْرِ مِثْل نِصْفِ الأَْرْضِ عَلَى الْمُزَارِعِ: فَهُوَ أَنَّ الْعَقْدَ قَدِ انْفَسَخَ وَفِي الْقَلْعِ ضَرَرٌ بِالْمُزَارِعِ، وَفِي التَّرْكِ بِغَيْرِ أَجْرٍ ضَرَرٌ بِصَاحِبِ الأَْرْضِ فَكَانَ التَّرْكُ بِنِصْفِ أَجْرِ الْمِثْل رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ.
وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ إِذْنِ الآْخَرِ وَبِغَيْرِ أَمْرٍ مِنَ الْقَاضِي كَانَ مُتَطَوِّعًا وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ بَقْلاً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْمُزَارِعِ.
أَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَخْذَهُ بَقْلاً، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ ثَلَاثَةُ خِيَارَاتٍ:
الأَْوَّل: قَلْعُ الزَّرْعِ وَقِسْمَتُهُ بَيْنَهُمَا.
الثَّانِي: إِعْطَاءُ الْمُزَارِعِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الزَّرْعِ وَتَرْكُهُ فِي الأَْرْضِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.
الثَّالِثُ: الإِْنْفَاقُ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَالِهِ