الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
مِنًى:
2 -
مِنًى: مَوْضِعٌ قُرْبَ مَكَّةَ، وَيُقَال: بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، يَنْزِلُهُ الْحُجَّاجُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَسُمِّيَ مِنًى لِمَا يُمْنَى بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ أَيْ يُرَاقُ، وَأَمْنَى الرَّجُل أَوِ الْحَاجُّ بِالأَْلِفِ: أَتَى مِنًى (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَبَيْنَ مِنًى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ.
ب -
الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ:
3 -
الْمَشْعَرُ، بِفَتْحِ الْمِيمِ فِي الْمَشْهُورِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا: جَبَلٌ صَغِيرٌ آخِرَ مُزْدَلِفَةَ، اسْمُهُ قُزَحُ بِضَمِّ الْقَافِ وَبِالزَّايِ.
وَسُمِّيَ مَشْعَرًا: لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّعَائِرِ وَهِيَ مَعَالِمُ الدِّينِ وَطَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَوُصِفَ بِالْحَرَامِ لأَِنَّهُ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّيْدُ وَغَيْرُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ذُو الْحُرْمَةِ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُزْدَلِفَةَ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا، أَوْ جَمِيعُ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْمُزْدَلِفَةِ (3) .
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمجموع للنووي 8 / 129.
(2)
تفسير القرطبي 2 / 421، والمجموع للنووي 8 / 130.
(3)
المجموع 8 / 152.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُزْدَلِفَةَ:
الْمَبِيتُ فِي مُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ:
4 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَبِيتِ فِي مُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ لَيْلَةَ النَّحْرِ
فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ: عَلْقَمَةُ وَالأَْسْوَدُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رحمهم الله، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَالسُّبْكِيُّ قَالُوا: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ فَرْضٌ أَوْ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَاّ بِهِ، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (1) .
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَنْ فَاتَهُ الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ، فَلَوْ تَرَكَهُ الْحَاجُّ صَحَّ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ (3)، لِحَدِيثِ: الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْل الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ
(1) بدائع الصنائع 2 / 135، والمجموع للنووي 8 / 134، 150، وروضة الطالبين 3 / 99، ومغني المحتاج 1 / 499.
(2)
حديث: " من فاته المبيت بالمزدلفة. . ". أورده النووي في المجموع (8 / 150) ثم قال: ليس بثابت ولا معروف " ولم يعزه إلى أي مصدر.
(3)
المجموع للنووي 8 / 123 - 150، والمغني لابن قدامة 3 / 421 وما بعدها.
فَتَمَّ حَجُّهُ (1)، يَعْنِي: مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ.
5 -
وَيَحْصُل الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِالْحُضُورِ فِي أَيَّةِ بُقْعَةٍ كَانَتْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، لِحَدِيثِ: مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ (2) .
كَمَا أَنَّ هَذَا الْمَبِيتَ يَحْصُل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالْحُضُورِ فِي مُزْدَلِفَةَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل أَجْزَأَهُ وَحَصَل الْمَبِيتُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الدَّفْعُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْل نِصْفِ اللَّيْل وَلَوْ بِيَسِيرٍ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا فَقَدْ تَرَكَ الْمَبِيتَ، فَإِنْ عَادَ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ الْمَبِيتُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يُوَافِقْ مُزْدَلِفَةَ إِلَاّ فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (3) .
وَوُجُوبُ الدَّمِ بِتَرْكِ الْمَبِيتِ خَاصٌّ فِيمَنْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَمَّا مَنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ كَمَنِ انْتَهَى إِلَى عَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَاشْتَغَل بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
(1) حديث: " الحج عرفة، من جاء قبل الصبح من ليلة. . ". أخرجه أبو داود (2 / 486) ، والترمذي (3 / 228) ، والحاكم في المستدرك (2 / 278) ، واللفظ لأبي داود، ونقل الترمذي عن وكيع أنه قال:" هذا الحديث أم المناسك "، وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح ".
(2)
حديث: " مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا. . . ". أخرجه أحمد في المسند (1 / 219) ، والطبراني في " المعجم الكبير "(11 / 424) ، واللفظ للطبراني، وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (3 / 274) :" إسناده صحيح ".
(3)
المجموع للنووي 8 / 135، والمغني لابن قدامة 3 / 422.
عَنِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَالْمَرْأَةِ لَوْ خَافَتْ طُرُوءَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ، فَبَادَرَتْ إِلَى مَكَّةَ بِالطَّوَافِ، وَكَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ لِلرُّكْنِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ فَفَاتَهُ الْمَبِيتُ وَكَالرُّعَاةِ وَالسُّقَاةِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ (1)، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لِحَدِيثِ عَدِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِْبِل فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى (2) ، وَأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَال، سَوَاءٌ حَطَّتْ بِالْفِعْل أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَنْزِل فِيهَا بِهَذَا الْقَدْرِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ بِلَا عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ، أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (4) .
(1) المجموع للنووي 8 / 136، ومغني المحتاج 1 / 500، وكشاف القناع 2 / 497.
(2)
حديث: " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. . ". أخرجه مالك في الموطأ (1 / 408) ، وأبو داود (2 / 498) والترمذي (3 / 281) واللفظ لمالك، وقال الترمذي:" حديث حسن صحيح ".
(3)
حديث: " رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه. . ". أخرجه البخاري " فتح الباري "(3 / 490 - 491) ، ومسلم (2 / 953) .
(4)
جواهر الإكليل 1 / 180 - 181، والقوانين الفقهية ص 132.