الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاِخْتِلَافُ حَوْل شَرْطِ الأَْنْصِبَاءِ أَوْ صَاحِبِ الْبَذْرِ:
50 -
إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَوِ الْمُزَارِعُ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا، فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ الْحَيُّ مِنْهُمَا مَعَ وَرَثَةِ الآْخَرِ فِي شَرْطِ الأَْنْصِبَاءِ، فَإِنَّ الْقَوْل يَكُونُ قَوْل صَاحِبِ الْبَذْرِ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، أَوْ وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) لأَِنَّ الأَْجْرَ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِالشَّرْطِ، فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الْمَشْرُوطِ - وَأَنْكَرَهَا هُوَ - كَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَوَرَثَتُهُ يَخْلُفُونَهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ بِاللَّهِ عَلَى عَمَلِهِمْ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الآْجِرِ، لأَِنَّهُ يُثْبِتُ الزِّيَادَةُ بِبَيِّنَةٍ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي صَاحِبِ الْبَذْرِ مَنْ هُوَ؟ كَانَ الْقَوْل قَوْل الْمُزَارِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، وَقَوْل وَرَثَتِهِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِنْ كَانَ مَيِّتًا.
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْخَارِجَ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ أَوْ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، فَالْقَوْل قَوْل ذِي الْيَدِ مَعَ الْيَمِينِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّهُ خَارِجٌ مُحْتَاجٌ إِلَى الإِْثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ.
وَلَوْ كَانَا حَيَّيْنِ فَاخْتَلَفَا، فَأَقَامَ صَاحِبُ الأَْرْضِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ صَاحِبُ الْبَذْرِ، وَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُزَارِعِ الثُّلُثَ، وَأَقَامَ الْمُزَارِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ هُوَ صَاحِبُ الْبَذْرِ، وَأَنَّهُ شَرَطَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ
(1) المبسوط 23 / 89، 156.
الثُّلُثَ، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّهُ هُوَ الْخَارِجُ الْمُحْتَاجُ إِلَى الإِْثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ.
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ قِبَل رَبِّ الأَْرْضِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُزَارِعِ، لأَِنَّهُ يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ بِبَيِّنَةٍ (1) .
التَّوْلِيَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشَّرِكَةُ فِيهَا:
51 -
إِذَا دَفَعَ شَخْصٌ أَرْضَهُ إِلَى آخَرَ لِيَزْرَعَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَهَا الْمُزَارِعُ بِدَوْرِهِ إِلَى آخَرَ مُزَارَعَةً أَوْ يُشَارِكَهُ فِي الْمُزَارَعَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُزَارِعِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ، فَإِمَّا أَنْ يَقُول لِلْمَزَارِعِ: اعْمَل بِرَأْيِكَ، وَإِمَّا أَلَاّ يَقُول لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ قَال لَهُ: اعْمَل بِرَأْيِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ مُزَارَعَةً، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَْرْضِ وَالْمُزَارِعِ الآْخَرِ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُزَارِعِ الأَْوَّل.
وَإِنْ لَمْ يَقُل لَهُ: اعْمَل فِيهَا بِرَأْيِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ لِيَزْرَعَهَا، فَإِذَا خَالَفَ وَأَعْطَاهَا لآِخَرَ لِيَزْرَعَهَا مُنَاصَفَةً - وَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ - كَانَ الْخَارِجُ بَيْنَ الْمُزَارِعِ الأَْوَّل وَالْمُزَارِعِ الثَّانِي نِصْفَيْنِ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ، وَلِصَاحِبِ الأَْرْضِ أَنْ يُضَمِّنَ بَذْرَهُ
(1) المبسوط 23 / 156.