الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِكَوْنِهَا لَا تَتَبَعَّضُ (1) .
4 -
مُضِيُّ الْمُدَّةِ: فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، انْتَقَضَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَوَجَبَ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ اقْتَصَرَ عَلَى مَوْضِعِ الْخُفِّ وَهُوَ الْقَدَمَانِ فَقَطْ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ الَّتِي يُنْتَقَضُ مَعَهَا الْوُضُوءُ لاِنْتِقَاضِهِ فِي الْقَدَمَيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ كُلٌّ لَا يَتَبَعَّضُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
5 -
ظُهُورُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا بِتَخَرُّقِ الْخُفَّيْنِ أَوْ بِسُقُوطِهِمَا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْحِ، وَيُنْتَقَضُ كَذَلِكَ بِظُهُورِ قَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، أَوْ بِظُهُورِ قَدْرِ ثُلُثِ الْقَدَمِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ غَسْل الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ لاِقْتِصَارِ النَّقْضِ عَلَى مَحَلِّهِ وَهُوَ الرِّجْلَيْنِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ لأَِنَّهُ
(1) الشرح الصغير 1 / 233، أوجز المسالك 1 / 251، كشف الحقائق 1 / 24، وروضة الطالبين 1 / 132، 133، وجواهر الإكليل 1 / 25، وفتح القدير 1 / 132، وكشاف القناع 1 / 121.
(2)
كشف الحقائق 1 / 24، وروضة الطالبين 1 / 131، وفتح القدير 1 / 135، وكشاف القناع 1 / 121.
كُلٌّ لَا يَتَبَعَّضُ (1) .
6 -
إِصَابَةُ الْمَاءِ لِلرِّجْلَيْنِ مَعًا أَوْ لأَِكْثَرِ إِحْدَاهُمَا فِي الْخُفِّ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ نَاقِضًا لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَجِبُ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا، لِلاِقْتِصَارِ عَلَى مَحِل الْحَدَثِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لَا يُعْتَبَرُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْقَدَمِ أَوْ إِلَى كِلَيْهِمَا نَاقِضًا لِلْمَسْحِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا (2) . 14
مَكْرُوهَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
12 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَسْحِ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ حَدَّدَتِ الْمَسْحَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ غَسْل الْخُفَّيْنِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُجْزِئُ غَسْل الْخُفَّيْنِ بَدَل مَسْحِهِمَا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ، أَمَا إِذَا نَوَى قَلْعَ نَجَاسَةٍ عَلِقَتْ بِالْخُفِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ فَلَا يُجْزِئُهُ (3) .
(1) منتهى الإرادات 1 / 24، والدر المختار 1 / 49، جواهر الإكليل 1 / 24، وفتح القدير 1 / 132، وابن عابدين 1 / 273.
(2)
مغني المحتاج 1 / 66، وجواهر الإكليل 1 / 24، 25، وابن عابدين 1 / 277، والشرح الصغير 1 / 157.
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 144، 145، وتحفة المحتاج 1 / 254، ومنتهى الإرادات 1 / 24.