الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِل، لَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا (1) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ مَعْنَى الشَّرِكَةِ لَازِمٌ لِهَذَا الْعَقْدِ وَكُل شَرْطٍ يَكُونُ قَاطِعًا لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ (2) .
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِل أَوِ الْمَالِكِ (3) .
وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مِنْحَةٌ لَا مُسَاقَاةٌ (4) .
ب - أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الْخَارِجِ جُزْءًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ (5) ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ التَّعْيِينِ بِالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْبَلَدِ (6) .
ج - أَنْ يَكُونَ الاِشْتِرَاكُ فِي الْخَارِجِ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ أَوِ الْعَدَدِ (7) .
وَمُحَصَّل هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَرَةِ جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا، وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ الْعَمَل فِي الشَّجَرِ لِقَاءَ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرِ.
(1) بدائع الصنائع 6 / 186، والقوانين الفقهية 184، وكشاف القناع 3 / 535، وحاشية الدسوقي 3 / 540، ومغني المحتاج مع المنهاج 2 / 326.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 177.
(3)
الشرح الكبير للدردير 3 / 540.
(4)
بداية المجتهد 2 / 318.
(5)
المراجع السابقة.
(6)
حاشية الدسوقي 3 / 540.
(7)
بدائع الصنائع 6 / 186، والقوانين الفقهية 184، وكشاف القناع 3 / 535، والدسوقي 3 / 540، ومغني المحتاج 2 / 326.
الرُّكْنُ الْخَامِسُ: الْعَمَل:
يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ هِيَ:
أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى الْعَامِل وَحْدَهُ بِدُونِ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْمَالِكِ
.
21 -
هَذَا الشَّرْطُ - فِي الْجُمْلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (1) حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ بِوَجْهٍ عَامٍّ بِاشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِنَ الْعَمَل وَمُؤْنَتِهِ وَلَوَازِمِهِ عَلَى الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَمَل عَلَى الْعَامِل، كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا شَرَطَ فِيهَا الْعَمَل عَلَى رَبِّ الْمَال.
ثَانِيًا: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِل مَا لَا يَدْخُل فِي جِنْسِ عَمَلِهِ
.
22 -
قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ بِالْجُمْلَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَامِل هُوَ السَّقْيُ وَالإِْبَارُ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ زَائِدَةٍ، مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الأَْشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُسَاقَاةِ (2) .
(1) روضة الطالبين 5 / 155، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 3 / 546، بدائع الصنائع 6 / 186، والمغني لابن قدامة 5 / 565 وما بعدها، كشاف القناع 3 / 540.
(2)
روضة الطالبين 5 / 155، والمغني 5 / 401، 402، وبداية المجتهد 2 / 318.