الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّمْيَةَ تَحِيَّةٌ لَهُ كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَعَلَيْهِ فِعْل الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَيِ الإِْجْمَاعِ، وَإِنْ رَمَى بِحَصَاةٍ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ، أَوْ مِنَ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ.
وَالإِْسَاءَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالأَْخَذِ مِنَ الْجَمْرَةِ، أَمَّا الأَْخْذُ مِنَ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ فِيهَا إِسَاءَةٌ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ لَقْطُ الْحَصَيَاتِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ إِلَاّ الْعَقَبَةَ فَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ (2) .
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ لَقْطَهَا مِنَ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ كَانَ وَقَالُوا: يُكْرَهُ لَقْطُهَا مِنَ الْحِل لِعُدُولِهِ عَنِ الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَقْطُهَا مِنْ كُل مَكَانٍ نَجِسٍ وَمِمَّا رُمِيَ بِهِ (3) .
وَقَال أَحْمَدُ: خُذِ الْحَصَى مِنْ حَيْثُ شِئْتَ (4) .
(1) انظر المراجع المذكورة.
(2)
حاشية الدسوقي 2 / 46، والشرح الصغير 2 / 59.
(3)
مغني المحتاج 1 / 500.
(4)
المغني 3 / 425.
مُزَفَّتٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُزَفَّتُ - بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَالْفَاءِ - فِي اللُّغَةِ: الْوِعَاءُ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ - بِكَسْرِ الزَّايِ - وَهُوَ الْقَارُ.
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَنْتَمُ:
2 -
الْحَنْتَمُ فِي اللُّغَةِ: جِرَارٌ مَدْهُونَةٌ خُضْرٌ كَانَتْ تُحْمَل الْخَمْرُ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهَا فَقِيل لِلْخَزَفِ كُلِّهِ حَنْتَمٌ، وَاحِدَتُهَا حَنْتَمَةٌ (2) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
قَال الْعَدَوِيُّ: الْحَنْتَمُ مَا طُلِيَ مِنَ الْفَخَّارِ بِالزُّجَاجِ كَالأَْصْحُنِ الْخُضْرِ الْمَعْرُوفَةِ (3) .
(1) القاموس المحيط وقواعد الفقه للبركتي، وكفاية الطالب الرباني 2 / 390 ط. دار المعرفة.
(2)
النهاية لابن الأثير، والمغرب.
(3)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 390.