الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} مَعَ الْمَرَافِقِ، لأَِنَّ " إِلَى " تُسْتَعْمَل بِمَعْنَى " مَعَ " كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} (1) أَيْ مَعَ قُوَّتِكُمْ.
وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالطَّبَرِيُّ: لَا يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْل إِلَيْهِمَا فَلَا يَدْخُل الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ، نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (2) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ دُخُول الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْل اسْتِحْبَابًا لِكَوْنِهِ أَحْوَطَ، لِزَوَال مَشَقَّةِ التَّحْدِيدِ (3) .
وَإِنْ خُلِقَتِ الْيَدَانِ بِلَا مِرْفَقَيْنِ كَالْعَصَا، فَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُغْسَل إِلَى قَدْرِهِمَا مِنْ غَالِبِ النَّاسِ إِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ غَسْلُهُمَا لِلإِْبْطِ احْتِيَاطًا، وَفِيهِ، وَفِي غَسْل الأَْقْطَعِ مِنْ مَفْصِل
(1) سورة هود / 52.
(2)
سورة البقرة / 187.
(3)
ابن عابدين 1 / 67 ط. بولاق، والاختيار 1 / 7 ط. دار المعرفة، وفتح القدير 1 / 10 ط. الأميرية، وبدائع الصنائع 1 / 4 ط. دار الكتاب العربي، وبداية المجتهد 1 / 11، 12 ط. مكتبة الكليات الأزهرية، وجواهر الإكليل 1 / 14 ط. دار الباز، وكفاية الطالب / 153، 154، والقليوبي وعميرة 1 / 249، وأسنى المطالب 1 / 32 ط. المكتبة الإسلامية، والجمل / 112 ط. إحياء التراث العربي، والمغني 1 / 122، ونيل المآرب 1 / 63 ط. مكتبة الفلاح، وكشاف القناع 1 / 97 ط. عالم الكتب، ومطالب أولي النهى 1 / 101، 115.
مِرْفَقٍ، أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ تَفْصِيلٌ (1) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
وَأَمَّا مَسْحُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف 11) .
كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْمِرْفَقِ فِي السُّجُودِ:
5 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ سُنَنِ السُّجُودِ لِلرَّجُل غَيْرِ الْعَارِي مُجَافَاةَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فِي السُّجُودِ، بِحَيْثُ يَكُونَانِ بِعِيدَيْنِ عَنْ جَنْبَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ (2)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ (3) ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى شِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مِرْفَقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ (4) .
(1) فتح القدير 1 / 10، والفتاوى الهندية 1 / 4، وكفاية الطالب 1 / 153 ط. مصطفى البابي، وحاشية الجمل 1 / 112، والمغني 1 / 123.
(2)
حديث: " كان إذا سجد لو شاءت بهمة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 357) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
(3)
حديث: " كان إذا سجد جافى بين يديه. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 554، 555) والنسائي (2 / 213) من حديث ميمونة رضي الله عنها، واللفظ لأبي داود.
(4)
ابن عابدين 1 / 339 ط. بولاق، وفتح القدير 1 / 315، 316 ط. الأميرية، والاختيار 1 / 52 ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل 1 / 51 ط. دار الباز، والقوانين الفقهية ص66 ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل 1 / 377، 378 ط. دار إحياء التراث العربي، وأسنى المطالب 1 / 162 ط. المكتبة الإسلامية، ومطالب أولي النهى 1 / 453 ط. المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 519، وكشاف القناع 1 / 353 ط. عالم الكتب.