الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّعْيِ (1) .
ب -
الرَّمَل
3 -
الرَّمَل - بِفَتْحِ الْمِيمِ - فِي اللُّغَةِ الْهَرْوَلَةُ (2)، قَال صَاحِبُ النِّهَايَةِ: رَمَل يَرْمُل رَمَلاً وَرَمَلَانًا: إِذَا أَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ وَهَزَّ مَنْكِبَيْهِ (3) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، لَكِنَّ النَّوَوِيَّ قَال: الرَّمَل - بِفَتْحِ الرَّاءِ - هُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى دُونَ الْوُثُوبِ وَالْعَدْوِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا هِيَ أَنَّ الرَّمَل أَخَصُّ مِنَ الْمَشْيِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَشْيِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَشْيِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
إِمْكَانِيَّةُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِي الْخُفِّ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ:
4 -
يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شُرُوطًا مِنْهَا:
أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ مِمَّا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ (5) .
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2 / 214.
(2)
المصباح المنير.
(3)
النهاية لابن الأثير 2 / 265 ولسان العرب.
(4)
تهذيب الأسماء واللغات 3 / 127 - 128.
(5)
الفتاوى الهندية 1 / 32 والقوانين الفقهية ص 43، وشرح المحلي 1 / 59، والمغني لابن قدامة 1 / 294.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .
الْمَشْيُ فِي الصَّلَاةِ
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا مَشَى فِي صَلَاتِهِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ مَشْيًا غَيْرَ مُتَدَارَكٍ
بِأَنْ مَشَى قَدْرَ صَفٍّ، ثُمَّ وَقَفَ قَدْرَ رُكْنٍ، ثُمَّ مَشَى قَدْرَ صَفٍّ آخَرَ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ مَشَى قَدْرَ صُفُوفٍ كَثِيرَةٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، إِلَاّ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، أَوْ تَجَاوَزَ الصُّفُوفَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ مَشَى مَشْيًا مُتَلَاحِقًا بِأَنْ مَشَى قَدْرَ صَفَّيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ تَجَاوَزَ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْل الْقَلِيل غَيْرُ مُفْسِدٍ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مُتَوَالِيًا، وَعَلَى أَنَّ الاِخْتِلَافَ فِي الْمَكَانِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلَاحِهَا، وَالْمَسْجِدُ مَكَانٌ وَاحِدٌ حُكْمًا، وَمَوْضِعُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ كَالْمَسْجِدِ، هَذَا إِذَا كَانَ قُدَّامَهُ صُفُوفٌ.
أَمَّا لَوْ كَانَ إِمَامًا فَمَشَى حَتَّى جَاوَزَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَالْمُعْتَبَرُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ، إِنْ جَاوَزَهُ فَسَدَتْ وَإِلَاّ فَلَا (1) .
وَهَذَا التَّفْصِيل كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاشِي فِي
(1) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 450 وانظر الفتاوى الهندية 1 / 103 وحاشية ابن عابدين 1 / 421.