الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمِائَتَيْنِ، إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ لَهُمُ الْغَلَبَةَ عَلَى الْكُفَّارِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ فَالأَْوْلَى لَهُمُ الْمُصَابَرَةُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزِّيَادَةَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَابِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْغُزَاةِ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ يَلْزَمُهُمُ الثَّبَاتُ وَالْمُصَابَرَةُ، وَإِنْ كَانُوا أَقَل عَدَدًا مِنْهُمْ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ ف 37 وَمَا بَعْدَهَا وَتَوَلِّي ف 3) .
(1) تفسير القرطبي 7 / 380 - 382، 8 / 44 - 45، ومغني المحتاج 4 / 224 - 226، والمهذب 2 / 234، والبدائع 7 / 98 - 99، والمغني 8 / 484 - 486.
مُصَادَرَةٌ
التَّعْرِيفُ
1 -
الْمُصَادَرَةُ لُغَةً: الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ بِإِلْحَاحٍ (1)، وَيُقَال: صَادَرَتِ الدَّوْلَةُ الْمَال: إِذَا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِمَالِكِهِ (2) .
وَاصْطِلَاحًا: الاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَال الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَخْذًا، أَوْ إِتْلَافًا، أَوْ إِخْرَاجًا عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ عُقُوبَةً (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْغَرَامَةُ:
2 -
الْغَرَامَةُ وَالْغُرْمُ وَالْمَغْرَمُ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ مِنَ الْمَال وَمَا يُعْطَى مِنَ الْمَال عَلَى كُرْهٍ (4) .
وَالْعِلَاقَةُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُؤْخَذُ عَلَى كُرْهٍ.
ب -
الْمَكْسُ:
3 -
الْمَكْسُ لُغَةً النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمٌ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي
(1) القاموس المحيط.
(2)
المعجم الوسيط.
(3)
كشاف القناع 6 / 125، وحاشية العدوي على هامش الخرشي 8 / 110، وشرح الزرقاني 8 / 115، والدر المختار وابن عابدين عليه 2 / 9.
(4)
لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي مادة: غرم.