الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَعُيِّنَ لَهَا، حَتَّى لَا يُنْتَفَعَ بِهِ فِي غَيْرِهَا، وَمَوْضِعُ صَلَاةِ الْعِيدِ مُعَدٌّ لِلاِجْتِمَاعَاتِ وَلِنُزُول الْقَوَافِل وَلِرُكُوبِ الدَّوَابِّ وَلَعِبِ الصِّبْيَانِ وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ السَّلَفِ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ، وَلَوِ اعْتَقَدُوهُ مَسْجِدًا لَصَانُوهُ عَنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ، وَلَقُصِدَ لإِِقَامَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ وَهُوَ لَا يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ، بَل يُبْنَى لِقَصْدِ الاِجْتِمَاعِ وَالصَّلَاةُ تَقَعُ فِيهِ بِالتَّبَعِ (1) .
صَلَاةُ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ
34 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ، فَذَلِكَ لَهُنَّ أَفْضَل مِنْ صَلَاتِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (2)، فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسْجِدِ مَعَ الرِّجَال: فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً أَوْ كَبِيرَةً يُشْتَهَى مِثْلُهَا كُرِهَ لَهَا الْحُضُورُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهْ لَهَا، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ خَيْرٌ لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 386، وراجع الموسوعة في (مصطلح صلاة العيدين ف 10) .
(2)
حديث: " لا تمنعوا نساءكم المساجد. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 383) .
إِلَاّ عَجُوزًا فِي مَنْقَلِهَا (1) ، وَذَلِكَ حَيْثُ تَقِل الرَّغْبَةُ فِيهَا، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا حُضُورُ الْمَسَاجِدِ كَمَا فِي الْعِيدِ.
وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً غَيْرَ فَارِهَةٍ فِي الْجَمَال وَالشَّبَابِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِتُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الطِّيبِ، وَأَنْ لَا يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، وَأَنْ تَخْرُجَ فِي رَدِيءِ ثِيَابِهَا، وَأَنْ لَا تُزَاحِمَ الرِّجَال، وَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً مِنْ تَوَقُّعِ الْمَفْسَدَةِ، فَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهَا تِلْكَ الشُّرُوطُ كُرِهَ لَهَا الصَّلَاةُ فِيهِ، فَقَدْ كَانَتِ النِّسَاءُ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ إِلَى الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ لَمَّا صَارَ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ مُنِعْنَ عَنْ ذَلِكَ (2)، جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} (3) ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ النِّسْوَةِ
(1) حديث: " والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة قط خير لها من صلاة تصليها في بيتها. . . ". أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "(3 / 131) ، وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(9 / 339) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً، قال الهيثمي في مجموع الزوائد (2 / 35) :" رجاله رجال الصحيح ". والمنقل بفتح الميم الخف، ذكره على عادة العجائز في لبس المناقل وهي الخفاف
(2)
فتح القدير والعناية بهامشه 1 / 259، والمهذب 1 / 100، وجواهر الإكليل 1 / 80 - 81، والشرح الكبير 1 / 335 - 336، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 78، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 123، وإعلام الساجد بأحكام المساجد 359 - 360.
(3)
سورة الحجر / 24.