الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
1332 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 267، والبخاري 3/ 135 - 136 (2322)، ومسلم 5/ 38 (1575)(58)، وأبو داود (2844)، وابن ماجه (3204)، والترمذي (1490)، والنسائي 7/ 189، وابن حبان (5652)، والبيهقي 6/ 10.
انظر: «الإلمام» (839)، و «المحرر» (756).
1333 -
وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (2).
(1)«لي» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «صحيح مسلم» وهي مهمة.
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 379، والبخاري 7/ 113 (5484)، ومسلم 6/ 58 (1929)(6)، وأبو داود (2849)، وابن ماجه (3208)، والترمذي (1469)، والنسائي 7/ 179، وابن حبان (5880)، والدارقطني 4/ 294، والبيهقي 6/ 236.
انظر: «الإلمام» (840)، و «المحرر» (757).
1334 -
وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (1)، فَلَا تَأْكُلْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
(1) في نسخة (م)«وقيد» ، والمثبت من (ت) و «صحيح البخاري» .
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 111 (5476). وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (844).
1335 -
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ (1)، مَا لَمْ يُنْتِنْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي (م)«فكل» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 194، ومسلم 6/ 59 (1931)، وأبو داود (2861)، والنسائي 7/ 193، والطحاوي في «شرح المشكل» (4025)، والدارقطني 4/ 295، والبيهقي 9/ 242.
انظر: «الإلمام» (845)، و «المحرر» (758).
1336 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا (1) نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ:«سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في «صحيح البخاري» ، وفي (م)«ما» .
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 120 (5507)، وأبو داود (2829)، وابن ماجه (3174)، والنسائي 7/ 237، وأبو يعلى (4447)، وابن الجارود (881)، والدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239.
انظر: «الإلمام» (848)، و «المحرر» (760).
1337 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ:«إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 86، والبخاري 7/ 112 (5479)، ومسلم 6/ 71 (1954)(56)، وأبو داود (5270)، وابن ماجه (17)، والنسائي 8/ 47، وابن حبان (5949)، والبيهقي 9/ 248.
انظر: «الإلمام» (849)، و «المحرر» (761).
1338 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» (1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) في نسخنا الخطية «عرضاً» وهو خطأ، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج، وهو الذي عليه الشروح.
(2)
صحيح.
أخرجه: 1/ 216، ومسلم 6/ 73 (1957)، وابن ماجه (3187)، والترمذي (1475)، والنسائي 7/ 238، وابن حبان (5608)، والبيهقي 9/ 70.
انظر: «المحرر» (762).
1339 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 76، والبخاري 3/ 130 (2304)، وابن ماجه (3182)، وابن الجارود (897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2992)، وابن حبان (5893)، والبيهقي 9/ 281.
انظر: «الإلمام» (834)، و «المحرر» (765).
1340 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (1)، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا السِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
(1) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «عليه» ، وهي ليست في شيء من نسخنا الخطية، ولا في «صحيح البخاري» .
(2)
«الحبشة» كذا في نسخة (ت) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وجاء في نسخة (م):«الحبش» .
(3)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1531) بتحقيقي، وأحمد 3/ 463، والبخاري 7/ 119 (5503)، ومسلم 6/ 78 (1968)(20)، وأبو داود (2821)، وابن ماجه (3178)، والترمذي (1491)، والنسائي 7/ 226، وابن الجارود (895)، وابن حبان (5886)، والبيهقي 9/ 246.
انظر: «الإلمام» (832)، و «المحرر» (764).
1341 -
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 318، ومسلم 6/ 73 (1959)، وابن ماجه (3188)، وأبو يعلى (2231)، والبيهقي 9/ 334.
انظر: «الإلمام» (837)، و «المحرر» (763).
1342 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 122، ومسلم 6/ 72 (1955)، وأبو داود (2815)، وابن ماجه (3170)، والترمذي (1409)، والنسائي 7/ 227، وابن الجارود (899)، وابن حبان (5883)، والبيهقي 8/ 60.
انظر: «الإلمام» (835)، و «المحرر» (766).
1343 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).
(1) وربَّما يقع النزاع في حكمٍ مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث:«ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ. «شرح التبصرة والتذكرة» 1/ 466.
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 39، وأبو داود (2827)، وابن ماجه (3199)، والترمذي (1476)، وأبو يعلى (1206)، وابن الجارود (900)، ابن حبان (5889)، والدارقطني 4/ 273، والحاكم 4/ 115، والبيهقي 9/ 335.
انظر: «الإلمام» (833)، و «المحرر» (767).
1344 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (1).
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (2).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الرواة الذين أوقفوا الحديث على ابن عباس.
أخرجه: الدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239.
(2)
صحيح موقوفاً.
أخرجه: عبد الرزاق (8548)، والدارقطني 4/ 295، والبيهقي 9/ 239.
1345 -
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (1).
(1) مرسل، والصلت السدوسي مجهول.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (378)، والبيهقي 9/ 240.