المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتال الجاني وقتل المرتد - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

ص: 452

1198 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 163، والبخاري 3/ 179 (2480)، ومسلم 1/ 87 (141)(226)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1419)، والنسائي 7/ 115، والبيهقي 8/ 335.

انظر: «الإلمام» (1440)، و «المحرر» (1145).

تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر» ، والصواب «عمرو» ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.

ص: 452

1199 -

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673)(18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336.

انظر: «المحرر» (1146).

ص: 452

1200 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158)(4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338.

انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).

ص: 452

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ (1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ:«فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» (2).

(1)«والنسائي» لم ترد في (ت) و (م)، أثبتناها من (غ).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 386، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (790)، والطحاوي في «شرح المشكل» (939)، وابن حبان (6004)، والبيهقي 8/ 338.

انظر: «الإلمام» (1444)، و «المحرر» (1147).

ص: 453

1201 -

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ (1) مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (2).

(1)«ما أصابت» لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في السنن.

(2)

اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً؛ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أنَّ رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولاً، وثانياً: اختلف أيضاً في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي.

أخرجه موصولاً: الشافعي في «مسنده» (1692) بتحقيقي، وأحمد 4/ 295، وأبو داود (3570)، وابن ماجه (2332 م) والنسائي في «الكبرى» (5753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6156)، والدارقطني 3/ 155، والحاكم 2/ 47 - 48، والبيهقي 8/ 341.

وأخرجه مرسلاً: الشافعي في «مسنده» (1691) بتحقيقي، وأحمد 5/ 435 - 436، وابن ماجه (2332)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6175)، والطبراني في «الكبير» (5470)، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341.

انظر: «الإلمام» (1446)، و «المحرر» (1148).

ص: 453

1202 -

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ:

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 409، والبخاري 9/ 19 (6923)، ومسلم 6/ 6 (1733)(15)، وأبو داود (4354)، والبزار (3131)، والنسائي 7/ 105، والطبراني في «الكبير» (20/ (65)، والبيهقي 8/ 195.

انظر: «الإلمام» (1450)، و «المحرر» (1153).

تنبيه: أخفق الحافظ ابن حجر فجعل الحديث من مسند معاذ، وهو من مسند أبي موسى الأشعري؛ كما في «تحفة الأشراف» (9083).

ص: 453

1203 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1616) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 9/ 18 (6922)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1458)، والنسائي 7/ 104، وابن الجارود (843)، وابن حبان (4475)، والبيهقي 8/ 195.

انظر: «الإلمام» (1449)، و «المحرر» (1152).

ص: 454

1204 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (1)، فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (2).

(1) كذا في (م) وفي (ت)«عليه» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107، والطبراني في «الكبير» (11984)، والدارقطني 3/ 112، والحاكم 4/ 453، والبيهقي 10/ 131.

انظر: «الإلمام» (1451)، و «المحرر» (1154).

ص: 454