الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ
1198 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 163، والبخاري 3/ 179 (2480)، ومسلم 1/ 87 (141)(226)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1419)، والنسائي 7/ 115، والبيهقي 8/ 335.
انظر: «الإلمام» (1440)، و «المحرر» (1145).
تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر» ، والصواب «عمرو» ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.
1199 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673)(18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336.
انظر: «المحرر» (1146).
1200 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158)(4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ (1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ:«فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» (2).
(1)«والنسائي» لم ترد في (ت) و (م)، أثبتناها من (غ).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 386، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (790)، والطحاوي في «شرح المشكل» (939)، وابن حبان (6004)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1444)، و «المحرر» (1147).
1201 -
وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ (1) مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (2).
(1)«ما أصابت» لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في السنن.
(2)
اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً؛ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أنَّ رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولاً، وثانياً: اختلف أيضاً في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي.
أخرجه موصولاً: الشافعي في «مسنده» (1692) بتحقيقي، وأحمد 4/ 295، وأبو داود (3570)، وابن ماجه (2332 م) والنسائي في «الكبرى» (5753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6156)، والدارقطني 3/ 155، والحاكم 2/ 47 - 48، والبيهقي 8/ 341.
وأخرجه مرسلاً: الشافعي في «مسنده» (1691) بتحقيقي، وأحمد 5/ 435 - 436، وابن ماجه (2332)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6175)، والطبراني في «الكبير» (5470)، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341.
انظر: «الإلمام» (1446)، و «المحرر» (1148).
1202 -
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ:
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 409، والبخاري 9/ 19 (6923)، ومسلم 6/ 6 (1733)(15)، وأبو داود (4354)، والبزار (3131)، والنسائي 7/ 105، والطبراني في «الكبير» (20/ (65)، والبيهقي 8/ 195.
انظر: «الإلمام» (1450)، و «المحرر» (1153).
تنبيه: أخفق الحافظ ابن حجر فجعل الحديث من مسند معاذ، وهو من مسند أبي موسى الأشعري؛ كما في «تحفة الأشراف» (9083).
وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4355)، والبيهقي 8/ 206.
وجاء عند ابن حبان (5376) بنص صريح: «قال: وأتاني معاذ يوماً وعندي رجل، كان يهودياً فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإنْ قبل وإلا ضربت عنقه، فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فضرب عنقه» .
انظر: «المحرر» (1153).
1203 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1616) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 9/ 18 (6922)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1458)، والنسائي 7/ 104، وابن الجارود (843)، وابن حبان (4475)، والبيهقي 8/ 195.
انظر: «الإلمام» (1449)، و «المحرر» (1152).
1204 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (1)، فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (2).
(1) كذا في (م) وفي (ت)«عليه» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107، والطبراني في «الكبير» (11984)، والدارقطني 3/ 112، والحاكم 4/ 453، والبيهقي 10/ 131.
انظر: «الإلمام» (1451)، و «المحرر» (1154).