الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصَّدَاقِ
1027 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1)«ابن مالك» من (ت)، ولم ترد في (م).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 242، والبخاري 7/ 8 (5086)، ومسلم 4/ 146 (1365)(85)، وأبو داود (2054)، وابن ماجه (1957)، والترمذي (1115)، وابن حبان (4063)، والبيهقي 7/ 128.
انظر: «الإلمام» (1270)، و «المحرر» (1036).
1028 -
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1113) بتحقيقي، وأحمد 6/ 93، ومسلم 4/ 144 (1426)(78)، وأبو داود (2105)، وابن ماجه (1886)، والنسائي 6/ 116، والبيهقي 7/ 233.
انظر: «الإلمام» (1266)، و «المحرر» (1035).
1029 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا» ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ» ? رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2125)، والنسائي 6/ 130، وأبو يعلى (2439)، وابن حبان (6945).
انظر: «الإلمام» (1267)، و «المحرر» (1037).
1030 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا،
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (1) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (2).
(1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2)
ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).
1031 -
وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 480، وأبو داود (2115)، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/ 121، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4100)، والبيهقي 7/ 245.
انظر: «الإلمام» (1274)، و «المحرر» (1039).
1032 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (1).
(1) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر:«التقريب» (7011).
أخرجه: أبو داود (2110).
1033 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (1).
(1) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في «التقريب» (3065)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (1276).
أخرجه: أحمد 3/ 445، وابن ماجه (1888)، والترمذي (1113)، وأبو يعلى (7194)، والبيهقي 7/ 138.
1034 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1).
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (2).
(1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979).
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837)، والحاكم 2/ 178.
(2)
ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله:«هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء» . انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593)، و 2/ 21 (2655).
أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.
1035 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2117)، وابن حبان (4072)، والحاكم 2/ 181 - 182، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1226).
1036 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (1).
(1) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر:«ميزان الاعتدال» 3/ 21 (5436).
أخرجه: ابن ماجه (2037)، والطبراني في «الأوسط» (7742).
1037 -
وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 498، والبخاري 7/ 53 (5255)، وابن الجارود (758).