المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْحَيْضِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْحَيْضِ

‌بَابُ الْحَيْضِ

ص: 93

138 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (1).

(1) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف» ، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 63 - 66.

أخرجه: أبو داود (286)، والنسائي 1/ 124، وابن حبان (1348)، والدارقطني 1/ 206، والحاكم (174)، والبيهقي 1/ 325.

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (117)، و «الإلمام» (141)، و «المحرر» (133).

ص: 93

(1) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسناداً ومتناً، أما إسناداً فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متناً، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 66 - 67.

أخرجه: أبو داود (296)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2730)، والدارقطني 1/ 216 - 217، والحاكم 1/ 281، والبيهقي 1/ 353.

انظر: «الإلمام» (144)، و «المحرر» (134).

ص: 93

140 -

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ:«إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ (1) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ» . قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (2).

(1) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات.

(2)

اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول:«حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» ، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (110) بتحقيقي، وأحمد 6/ 381 - 382، وأبو داود (287)، وابن ماجه (627)، والترمذي (128)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2717)، والدارقطني 1/ 214، والبيهقي 1/ 338.

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (123)، و «الإلمام» (146)، و «المحرر» (135).

ص: 94

141 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ:«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) المثبت من نسخة (م) و (ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها:«لكل فرض صلاة» ، وعند مسلم:«عند كل صلاة» .

(2)

صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، جزم بذلك الحفاظ.

أخرجه: أحمد 6/ 237، والدارمي (781)، ومسلم 1/ 182 (334)(66)، وأبو داود (286)، والترمذي (129)، والنسائي 1/ 119، وابن حبان (1351)، والبيهقي 1/ 330 - 331.

انظر: «المحرر» (136).

ص: 94

142 -

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (1)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (2).

(1) تقدم عند الحديث (68).

(2)

عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 6/ 42، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2731)، والدارقطني 1/ 210، والبيهقي في «معرفة السنن» (488)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 68 - 71.

ص: 95

143 -

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (1216)، والدارمي (893)، والبخاري 1/ 81 (326)، وأبو داود (307)، وابن ماجه (647)، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119)، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337.

انظر: «الإلمام» (148)، و «المحرر» (138).

ص: 95

144 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2052)، وأحمد 3/ 132، والدارمي (1058)، ومسلم 1/ 169 (302)، وأبو داود (258)، وابن ماجه (644)، والترمذي (2977)، والنسائي 1/ 152، وأبو يعلى (3533)، وابن حبان (1362)، والبيهقي 1/ 313.

انظر: «الإلمام» (151)، و «المحرر» (139).

ص: 95

145 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 189، والبخاري 1/ 82 (300)، ومسلم 1/ 166 (293)(1)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (636)، والترمذي (132)، والنسائي 1/ 151، وابن الجارود (106)، وابن حبان (1364)، والبيهقي 1/ 310.

انظر: «الإلمام» (152)، و «المحرر» (140).

ص: 95

146 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (1).

(1) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه.

أخرجه: عبد الرزاق (1264)، وابن أبي شيبة (12495) وأحمد 1/ 229، والدارمي (1105)، وأبو داود (264)، والترمذي (136)، والنسائي 1/ 153، وابن الجارود (108)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4226)، والطبراني في «الكبير» (12066)، والحاكم 1/ 171، والبيهقي 1/ 314 مرفوعاً.

وأخرجه: عبد الرزاق (1261)، وابن أبي شيبة (12499)، والدارمي (1106)، وأبو داود (265)، والنسائي في «الكبرى» (9054)، وابن الجارود (110)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (4226)، والبيهقي 1/ 317 - 318 موقوفاً.

أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (9061) و (9062) من طريق خصيف، عن مِقْسم يرفعه.

انظر: «بيان الوهم والإيهام» (2468)، و «خلاصة الأحكام» (605)، و «الإلمام» (153)، و «المحرر» (141)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 1/ 394، و «البدر المنير» 3/ 75، و «التلخيص الحبير» 1/ 427.

ص: 96

147 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 1/ 83 (304)، ومسلم 1/ 61 (132)(80)، وابن خزيمة (2045) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي 1/ 235، والبغوي (19).

تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه.

ص: 96

148 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1229) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (797) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 1/ 81 (294)، ومسلم 4/ 30 (1211)(119)، وأبو داود (1782)، وابن ماجه (2963)، والنسائي 1/ 153، وأبو يعلى (4719)، وابن الجارود (466)، وابن خزيمة (2905) بتحقيقي، وابن حبان (3834)، والبيهقي 1/ 308.

ص: 97

149 -

وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ:«مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (1).

(1) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد.

أخرجه: أبو داود (213).

ص: 97

150 -

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (1)،

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (2).

(1) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.

أخرجه: ابن أبي شيبة (17627)، وأحمد 6/ 300، والدارمي (995)، وأبو داود (311)، وابن ماجه (648)، والترمذي (139)، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والحاكم 1/ 176، والبيهقي 1/ 341.

(2)

ضعيف؛ لِعلَّة سابقه.

أخرجه: أبو داود (312)، والحاكم 1/ 175.

ص: 97