الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّضَاعِ
1127 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 31، ومسلم 4/ 166 (1450)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 101، وابن الجارود (689)، وابن حبان (4228)، والبيهقي 7/ 455.
انظر: «الإلمام» (1379)، و «المحرر» (1108).
1128 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (964)، وأحمد 6/ 94، والبخاري 3/ 222 - 223 (2647)، ومسلم 4/ 170 (1455)(32)، وأبو داود (2058)، وابن ماجه (1945)، والنسائي 6/ 102، وابن الجارود (691)، والبيهقي 7/ 456.
انظر: «الإلمام» (1384)، و «المحرر» (1111).
1129 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ:«أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13884)، وأحمد 6/ 201، ومسلم 4/ 168 - 169 (1453)(28)، والنسائي 6/ 105.
انظر: «الإلمام» (1383)، و «المحرر» (1110)، وبحثنا «لا تحريم بإرضاع الكبير» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد 7 صـ 66 - 97.
1130 -
وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 271، والبخاري 3/ 222 (2644)، ومسلم 4/ 162 - 163 (1445)(3)، وأبو داود (2057)، والنسائي 6/ 103، وابن حبان (4219).
انظر: «الإلمام» (1385)، و «المحرر» (1112).
1131 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح، إلا قولها:«فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن» فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 5/ 140.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1780) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1180) بتحقيقي، وأحمد 6/ 269، ومسلم 4/ 167 (1452)(24)، وأبو داود (2062)، وابن ماجه (1944)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 100، وأبو يعلى (4587)، وابن حبان (4221)، والبيهقي 7/ 453 - 454.
انظر: «الإلمام» (1382)، و «المحرر» (1109).
1132 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645)، ومسلم 4/ 165 (1447)(12)، وابن ماجه (1938)، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
انظر: «المحرر» (1113).
1133 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152)، والنسائي في «الكبرى» (5441)، وابن حبان (4224)، والطبراني في «الأوسط» (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1887) و (1962)، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 15/ 255 (4003) وقال:«وقول يحيى أشبه بالصواب» .
انظر: «الإلمام» (1381)، و «المحرر» (1114).
1134 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا رضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (1).
(1) صحيح موقوفاً، ولا يصح المرفوع؛ إذ قد تفرد بروايته مرفوعاً الهيثم بن جميل، وخالفه جمع من الثقات فأوقفوه.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8/ 399، والدارقطني 4/ 174، والبيهقي 7/ 462 من طريق الهيثم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به. وقال ابن عدي عقبه:«وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب» . وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» ومقصود ابن عدي والدارقطني بكلمة «يسنده» أي: «يرفعه» وهذا ظاهر واضح.
وقد خولف الهيثم في رفعه، فأخرجه: ابن أبي شيبة (17218)، وأخرجه: عبد الرزاق (13901) عن معمر، وأخرجه: البيهقي 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، ومعمر، وسعيد) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس
…
به موقوفاً، وقال البيهقي عقبه:«هذا هو الصحيح موقوف» .
انظر: «المحرر» (1115).
1135 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا رضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1).
(1) ضعيف؛ فيه أبو موسى الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول، وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ووقفه.
أخرجه: أحمد 1/ 432، وأبو داود (2059)، والدارقطني 4/ 172، والبيهقي 7/ 461.
1136 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ? فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15436)، والحميدي (590)، وأحمد 4/ 384، والبخاري 1/ 33 (88)، والترمذي (1151)، والنسائي 6/ 109، وابن الجارود (1010)، وابن حبان (4218).
انظر: «الإلمام» (1574)، و «المحرر» (1201).
1137 -
وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ (1).
(1) ضعيف؛ في سنده هشام بن إسماعيل المكي، وهو مجهول، زيادة على أنَّه مرسل.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (207).