الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
697 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 1/ 15 (37)، ومسلم 2/ 177 (759)(173)، وأبو داود (1371)، والترمذي (808)، والنسائي 3/ 201، وأبو يعلى (2632)، وابن خزيمة (2203) بتحقيقي، وابن حبان (3682)، والبيهقي 4/ 304.
انظر: «الإلمام» (373)، و «المحرر» (640).
698 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 41، والبخاري 3/ 61 (2024)، ومسلم 3/ 175 (1174)(7)، وأبو داود (1376)، وابن ماجه (1768)، والنسائي 3/ 217، وابن خزيمة (2214) بتحقيقي، وابن حبان (321)، والبيهقي 4/ 313.
انظر: «الإلمام» (675)، و «المحرر» (642).
699 -
وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (1) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) في (ت) و (غ)«العُشر الأخير» ، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 92، والبخاري 3/ 62 (2026)، ومسلم 3/ 175 (1172)(5)، وأبو داود (2462)، والترمذي (790)، والنسائي في «الكبرى» (3324)، وابن الجارود (407)، وابن خزيمة (2223) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 314.
انظر: «الإلمام» (693)، و «المحرر» (656).
700 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 84، والبخاري 3/ 63 (2033)، ومسلم 3/ 175 (1173)(6)، وأبو داود (2464)، وابن ماجه (1771)، والترمذي (791)، والنسائي 2/ 44، وأبو يعلى (4506)، وابن الجارود (408)، وابن خزيمة (2217) بتحقيقي، وابن حبان (3666)، والبيهقي 4/ 315.
انظر: «الإلمام» (694)، و «المحرر» (657).
701 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 81، والبخاري 3/ 63 (2029)، ومسلم 1/ 167 (297)(7)، وأبو داود (2467)، وابن ماجه (1776)، والترمذي (805)، والنسائي في «الكبرى» (3361)، وابن خزيمة (2230) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 315.
انظر: «الإلمام» (695)، و «المحرر» (658).
702 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (1).
(1) لا يصح رفعه، انظر:«العلل» للدارقطني 15/ 167 (3927).
أخرجه: أبو داود (2473)، والدارقطني 2/ 201، والبيهقي 4/ 321.
انظر: «الإلمام» (696)، و «المحرر» (659).
703 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا (1).
(1) لا يصح رفعه والصواب أنَّه موقوف؛ تفرد في رفعه عبد الله بن محمد الرملي، وهو مقبول حيث يتابع «التقريب» (3599).
أخرجه: الدارقطني 2/ 199، والحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 319.
704 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، والبخاري 3/ 59 (2015)، ومسلم 3/ 170 (1165)(205)، والنسائي في «الكبرى» (3384)، وابن خزيمة (2182) بتحقيقي، وابن حبان (3675)، والبيهقي 4/ 310.
انظر: «المحرر» (661).
705 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ:«لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1).
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْحِ الْبَارِي» (2).
(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ أخطأ في رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وغيره يوقفه على معاوية، وهذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» 7/ 65، والإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في «لطائف المعارف»:353.
أخرجه: أبو داود (1386)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4648)، وابن حبان (3680)، والطبراني في «الكبير» 19/ (814)، والبيهقي 4/ 312.
انظر: «المحرر» (663).
(2)
قال الحافظ: «وأرجحها كلها أنَّها في وتر من العشر الأخير، وأنَّها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» «فتح الباري» 5/ 469.
706 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) أعل بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، بذا حكم الدارقطني 3/ 233، والبيهقي 7/ 118.
أخرجه: أحمد 6/ 171، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والنسائي في «الكبرى» (7665)، وأبو يعلى في «المعجم» (43)، والحاكم 1/ 530.
انظر: «الإلمام» (700)، و «المحرر» (664).
707 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 8، والبخاري 2/ 77 (1197)، ومسلم 4/ 102 (827)(415)، وابن ماجه (1410)، والترمذي (326)، وأبو يعلى (1160)، وابن حبان (1617).
انظر: «المحرر» (787).