الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ
864 -
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (3).
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (4).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ
(1) في نسخة (م) و (غ)«سمعنا» ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(2)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559)(22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44.
انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913).
(3)
مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «المحرر» (914).
(4)
صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
انظر: «المحرر» (914).
مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة:«مات» منكرة بهذا الحال.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1485) بتحقيقي، والطيالسي (2375)، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، وابن الجارود (634)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4609)، والدارقطني 3/ 29، والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «الإلمام» (1033)، و «المحرر» (915).
865 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) حسن؛ لأجل محمد بن عبد الله بن ميمون.
أخرجه: ابن أبي شيبة (22844)، وأحمد 4/ 222، والبخاري 3/ 155 معلقاً، وأبو داود (3628)، وابن ماجه (2427)، والنسائي 7/ 316، والطحاوي في «شرح المشكل» (949)، وابن حبان (5089)، والبيهقي 6/ 51.
866 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ:«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 36، ومسلم 5/ 28 - 29 (1556)، وأبو داود (3469)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (655)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (1027)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1879)، وابن حبان (5033)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 49 - 50.
انظر: «الإلمام» (1028)، و «المحرر» (911).
867 -
وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية.
أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 1/ 68، والطبراني في «الأوسط» (5939)، والدارقطني 4/ 230 - 231، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 48.
انظر: «الإلمام» (1027)، و «المحرر» (912).
868 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1760) بتحقيقي، وأحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 232 (2664)، ومسلم 6/ 30 (1868)(91)، وأبو داود (2957)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1361)، والنسائي 6/ 155، وابن حبان (4727)، والبيهقي 3/ 83.
انظر: «الإلمام» (1035)، و «المحرر» (916).
(2)
صحيح.
أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (1165)، وابن حبان (4728)، والدارقطني 4/ 115، والبيهقي 6/ 55.
869 -
وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ رضي الله عنه قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 310، وأبو داود (4404)، وابن ماجه (2541)، والترمذي (1584)، والنسائي 6/ 155، وابن الجارود (1045)، وابن حبان (4780)، والحاكم 2/ 123، والبيهقي 6/ 58.
انظر: «الإلمام» (1036)، و «المحرر» (917).
870 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» ، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ
زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة:«في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547)، وابن ماجه (2388)، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60.
انظر: «الإلمام» (1038)، و «المحرر» (918).
871 -
وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ (1): رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) المثبت من (ت)، وفي (م) و (غ)«لإحدى ثلاث» .
(2)
صحيح. تقدم تخريجه برقم (645).