الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اللُّقَطَةِ
939 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ:«لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18642)، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431)، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071)(164)، وأبو داود (1652)، وأبو يعلى (2975)، والبيهقي 7/ 30.
انظر: «الإلمام» (1144)، و «المحرر» (957).
940 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ? قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ? قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372)، ومسلم 5/ 133 (1722)(1)، وأبو داود (1704)، وابن ماجه (2504)، والترمذي (1372)، والنسائي في «الكبرى» (5738)، وابن الجارود (666)، وابن حبان (4889)، والبيهقي 6/ 189.
انظر: «الإلمام» (1135)، و «المحرر» (951).
941 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 117، ومسلم 5/ 137 (1725)(12)، والنسائي في «الكبرى» (5774)، وأبو عوانة (6442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4726)، وابن حبان (4897)، والطبراني في «الكبير» (5281)، والحاكم 2/ 64، والبيهقي 6/ 191.
انظر: «المحرر» (952).
942 -
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 261 - 262، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائي في «الكبرى» (5776)، وابن الجارود (671)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3133)، وابن حبان (4894)، والبيهقي 6/ 187.
انظر: «الإلمام» (1134)، و «المحرر» (953).
943 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 499، ومسلم 5/ 137 (1724)(11)، وأبو داود (1719)، والنسائي في «الكبرى» (5773)، وأبو عوانة (6460)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4703)، وابن حبان (4896)، والبيهقي 6/ 199.
انظر: «المحرر» (954).
944 -
وَعَنِ المقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 130 - 131، وابن زنجويه في «الأموال» (489)، وأبو داود (3804)، والطبراني في «الكبير» (669)، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي 9/ 332.
انظر: «المحرر» (956).