الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْخِيَارِ
825 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 252، وأبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5291)، وابن حبان (5030)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (60)، والحاكم 2/ 45، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 345، والقضاعي في «مسند الشهاب» (453)، والبيهقي 6/ 27.
جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و (غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار
826 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 119، والبخاري 3/ 84 (2112)، ومسلم 5/ 10 (1531)(44)، وابن ماجه (2181)، والنسائي 7/ 249، وابن الجارود (618)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5253)، وابن حبان (4917)، والبيهقي 5/ 269.
انظر: «الإلمام» (1009)، و «المحرر» (878).
827 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا (1)، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
(1)«حتى يتفرقا» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
الْجَارُودِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ:«حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا» (2).
(1) إسناده حسن؛ لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251 - 252، وابن الجارود (620)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5259).
انظر: «الإلمام» (1012)، «المحرر» (879).
(2)
إسناد هذه الزيادة فيه مخرمة بن بكير وهو صدوق لم يسمع من أبيه شيء إنَّما هو كتاب، وكذا فيه أحمد بن عبد الله بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة.
أخرجه: الدارقطني 3/ 50، والبيهقي 5/ 271.
انظر: «الإلمام» (1014)، و «المحرر» (879).
828 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ (1) فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) المثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين وأغلب مصادر التخريج، وفي نسخة (م) و (غ)«بعت» .
(2)
صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15337)، وأحمد 2/ 44، والبخاري 3/ 85 - 86 (2117)، ومسلم 5/ 11 (1533)(48)، وأبو داود (3500)، والنسائي 7/ 252، وابن الجارود (567)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4854)، وابن حبان (5051)، والبيهقي 5/ 273.
انظر: «الإلمام» (1015).