الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
1192 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 3، والبخاري 9/ 5 (6874)، ومسلم 1/ 69 (98)(161)، وابن ماجه (2576)، والنسائي 7/ 117، وأبو يعلى (5827)، وأبو عوانة (160)، وابن حبان (4590).
1193 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 296، ومسلم 6/ 20 (1848)، وابن ماجه (3948)، والنسائي 7/ 123، وأبو عوانة (7169)، وابن حبان (4580)، والبيهقي 8/ 156.
تنبيه: لفظ مسلم هو: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل
…
» وليس كما أورده الحافظ.
1194 -
وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 289، ومسلم 8/ 186 (2946)(73)، والنسائي في «الكبرى» (8217)، وأبو يعلى (1645)، وابن حبان (6736)، والطبراني في «الكبير» 23/ (852)، والبيهقي 8/ 189.
1195 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ? قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا» رَوَاهُ
الْبَزَّارُ والْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ (1).
(1) ضعيف جداً؛ فيه كوثر بن حكيم متفق على شدة ضعفه.
أخرجه: البزار (5954)، والروياني في «مسنده» (1437)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 218، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182.
1196 -
وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) جاء من طرق عدة يطول المقام باستقصائها وبيان حالها، لكنَّ مجموعها يجعل النفس تطئمن أنَّ علياً ورد عنه ذلك، أما ثبوت الحكم في الإجمال فهو أقوى؛ إذ قد ورد عن غير واحد من الصحابة.
أخرجه: عبد الرزاق (18590)، وسعيد بن منصور (2947) و (2948) و (2950)، وابن أبي شيبة (33950) و (33952) و (38933) و (38935) و (38944) و (38945) و (38980)، و (38988)، والبيهقي 8/ 181.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (33953)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182 عن أبي أمامة.
وأخرجه: عبد الرزاق (18591)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 181 عن عمار بن ياسر.
لم يرد ذكر الحاكم في نسخة (م).
1197 -
وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 6/ 23 (1852)(60)، وأبو عوانة (7140)، والبيهقي 8/ 169. بنفس اللفظ المذكور.
انظر: «الإلمام» (1448)، و «المحرر» (1150).