الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ
906 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ (1) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (2)، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (4).
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (5) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (6) شَطْرُ ثَمَرِهَا (7).
(1) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).
(2)
في (ت)«تمر» بالمثناة الفوقية.
(3)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 138 (2329)، ومسلم 5/ 26 (1551)(1)، وأبو داود (3408)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1383)، وابن الجارود (661)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2673)، والبيهقي 6/ 113.
انظر: «الإلمام» (1074)، و «المحرر» (922).
(4)
صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 140 - 141 (2338)، ومسلم 5/ 27 (1551)(6).
انظر: «الإلمام» (1076)، و «المحرر» (923).
(5)
كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم» ، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها» .
(6)
المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي نسخة (م) و (غ)«لهم» .
(7)
صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1574)، ومسلم 5/ 27 (1551)(5)، وأبو داود (3409)، والنسائي 7/ 53، وأبو عوانة (5108)،والبيهقي 6/ 116.
انظر: «الإلمام» (1075)، و «المحرر» (923).
907 -
وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا (1)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.
(1) جملة «ويسلم هذا ويهلك هذا» لم ترد في جميع النسخ الخطية، وأثبتها من المطبوع، وهي كذلك في «صحيح مسلم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 140، ومسلم 5/ 24 (1547)(116)، وأبو داود (3392)، والنسائي 7/ 43، والطحاوي في «شرح المشكل» (2689)، والبيهقي 6/ 132.
انظر: «الإلمام» (1082)، و «المحرر» (924).
908 -
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ وَأَمَرَ (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (2).
(1) في (م) و (غ)«نهى عن المزارعة بالمؤاجرة» ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 25 (1549)(119)، وأبو عوانة في «مسنده» (5172)، والبيهقي 6/ 133.
انظر: «الإلمام» (1080)، و «المحرر» (925).
909 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (1)، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
(1) في (ت)«أجرة» وكلا اللفظين لم يرد في «صحيح البخاري» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 351، والبخاري 3/ 82 - 83 (2103)، وأبو داود (3423)، والطبراني في «الكبير» (11954)، والبيهقي 9/ 338.
انظر: «المحرر» (927).
910 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 464، ومسلم 5/ 35 (1568)(41)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، والنسائي 7/ 190، والطحاوي في «شرح المشكل» (4662)، وابن حبان (5152)، والبيهقي 9/ 337.
انظر: «الإلمام» (1082 م)، و «المحرر» (926).
911 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ عز وجل: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) حسن؛ لأجل يحيى بن سليم.
أخرجه: أحمد 2/ 358، والبخاري 3/ 108 (2227)، وابن ماجه (2442)، وأبو يعلى (6571)، وابن الجارود (579)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1878)، وابن حبان (7339)، والبيهقي 6/ 14.
تنبيه: كما هو واضح فإن الحديث أخرجه البخاري وليس مسلماً.
انظر: «المحرر» (929).
912 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً كِتَابُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 170 - 171 (5737)، وابن حبان (5146)، والدارقطني 3/ 65، والبيهقي 6/ 124، والبغوي (2187).
انظر: «الإلمام» (1086)، و «المحرر» (928).
913 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (1).
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالبَيْهَقِيِّ (2)،
وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِي (3)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
أخرجه: ابن ماجه (2443)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (744).
(2)
إسناده حسن؛ جاء من عدة أوجه، أمثلها طريق محمد بن عمار المؤذن وهو لا بأس به.
أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (3014)، وأبو يعلى (6682)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 465 - 466، وتمام في «فوائده» (44)، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 142، والبيهقي 6/ 121.
(3)
إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي، قال عنه ابن معين:«لا شيء» ، انظر:«تاريخ بغداد» 3/ 201.
أخرجه: الطبراني في «الصغير» (34).
914 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ (1).
(1) ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.
أخرجه: عبد الرزاق (15024)، وأحمد 3/ 68، وأبو داود في «المراسيل» (181)، والبيهقي 6/ 120.
وأما الموصول فمن طريق أبي حنيفة وهو ضعيف في الحديث، أخرجه: البيهقي 6/ 120.
وكذا جاء موقوفاً من قول أبي سعيد الخدري، وهو منقطع أيضاً، أخرجه: النسائي 7/ 31 - 32. ورجح الموقوف أبو زرعة الرازي في «العلل» (1118).