الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
643 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1).
(1) اختلف في وصله وإرساله، فصحح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وصحح غيرهم وصله. انظر:«علل ابن أبي حاتم» (642).
أخرجه: عبد الرزاق (7151)، وأحمد 3/ 56، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، وابن الجارود (365)، وابن خزيمة (2374) بتحقيقي، والحاكم 1/ 407، والبيهقي 7/ 15، من طرق عن معمر موصولاً.
وأخرجه مالك في «الموطأ» (718) برواية الليثي. وأبو داود (1635)، والحاكم 1/ 408، والبيهقي 7/ 15. وابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 96 من طريق ابن عيينة. كلاهما عن زيد بن أسلم مرسلاً.
ورواه الثوري واختلف عليه؛ أخرجه: ابن أبي شيبة (10785) من طريق الثوري مرسلاً، وعبد الرزاق (7152) من طريق الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والدارقطني في «العلل» 11/ 271 من طريق الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: «الإلمام» (620)، و «المحرر» (592).
644 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (676) بتحقيقي، وأحمد 4/ 224، وأبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100، والطحاوي في «شرح المشكل» (2507)، والبيهقي 7/ 14.
انظر: «الإلمام» (622)، و «المحرر» (593).
645 -
وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا سُحْتًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (675) بتحقيقي، وأحمد 5/ 60، ومسلم 3/ 97 (1044)(109)، وأبو داود (1640)، والنسائي 5/ 89، وابن الجارود (368)، وابن خزيمة (2360) بتحقيقي، وابن حبان (3291)، والبيهقي 6/ 73.
انظر: «الإلمام» (623)، و «المحرر» (594).
646 -
وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (1).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 166، ومسلم 3/ 118 (1072)(167)، وأبو داود (2985)، والنسائي 5/ 105، وابن الجارود (1113)، وابن خزيمة (2342) بتحقيقي، وابن حبان (4526)، والبيهقي 7/ 31.
انظر: «الإلمام» (624)، و «المحرر» (595).
(2)
صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 118 (1072)(168)، وانظر: التخريج السابق.
647 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1751) بتحقيقي، وأحمد 4/ 81، والبخاري 4/ 111 (3140)، وأبو داود (2978)، وابن ماجه (2881)، والنسائي 7/ 130، وأبو يعلى (7399)، وابن حبان (3297)، والبيهقي 6/ 340.
انظر: «الإلمام» (626)، و «المحرر» (596).
648 -
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 10، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، وأبو يعلى (2728)، وابن خزيمة (2344) بتحقيقي، وابن حبان (3293)، والحاكم 1/ 404، والبيهقي 7/ 32.
انظر: «الإلمام» (627)، و «المحرر» (598).
649 -
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ:«خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ (1) مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) في نسخة (م)«أتاك» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 21، والدارمي (1647)، والبخاري 2/ 152 - 153 (1473)، ومسلم 3/ 98 (1045)(111)، والنسائي 5/ 105، وابن خزيمة (2365) بتحقيقي، والبيهقي 6/ 184.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث لمسلم باعتبار أنَّه من مسند ابن عمر، ومنهم من جعله من مسند أبيه عمر بن الخطاب، وهو كذلك صنع في «أطراف المسند» 5/ 52 (6605).
انظر: «الإلمام» (633)، و «المحرر» (599).