المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

ص: 98

‌بَابُ المَوَاقِيتِ

ص: 98

151 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2363)، وعبد الرزاق (2215)، وأحمد 2/ 210، ومسلم 1/ 105 (612)(173)، وأبو داود (396)، والنسائي 1/ 260، وابن حبان (1473)، والبيهقي 1/ 365.

انظر: «الإلمام» (171)، و «المحرر» (160).

ص: 98

152 -

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 349، ومسلم 2/ 105 - 106 (613)(177)، وابن ماجه (667)، والترمذي (152)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (151)، وأبو عوانة 373 - 374، وابن حبان (1492)، والدارقطني 1/ 262 - 263، والبيهقي 1/ 371.

ص: 98

153 -

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (3237)، وأحمد 4/ 416، ومسلم 2/ 105 - 106 (614)، وأبو داود (395)، والنسائي 1/ 260 - 261، والدارقطني 1/ 263 - 264، والبيهقي 1/ 366 - 367.

ص: 98

154 -

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ

ص: 98

الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (125) بتحقيقي، وأحمد 4/ 420، والبخاري 1/ 144 (547)، ومسلم 2/ 119 (647)، وأبو داود (4849)، وابن ماجه (701)، والترمذي (168)، والنسائي 1/ 262، وابن خزيمة (346) بتحقيقي، وابن حبان (1503)، والبيهقي 1/ 450.

انظر: «المحرر» (167).

ص: 99

155 -

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 369، والبخاري 1/ 147 (560)، ومسلم 2/ 119 (646)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى (2029)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449.

انظر: «المحرر» (168).

ص: 99

156 -

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 416، ومسلم 2/ 106 (614)(178)، وأبو داود (395)، والنسائي 1/ 260، وأبو عوانة (1111)، والطحاوي في «شرح المعاني» (873)، والدارقطني 1/ 263، والبيهقي 1/ 370 - 371.

ص: 99

157 -

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 141 - 142، وعبد بن حميد (427)، والبخاري 1/ 141 (559)، ومسلم 2/ 115 (637)، وابن ماجه (687)، وابن حبان (1515)، والطبراني في «الكبير» (4422)، والدارقطني 1/ 252، والبيهقي 1/ 370.

انظر: «الإلمام» (179)، و «المحرر» (165).

ص: 99

158 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (2114)، وأحمد 6/ 150، ومسلم 2/ 115 (638)، والنسائي 1/ 267، وابن خزيمة (348) بتحقيقي، وأبو عوانة (1068)، وابن المنذر في «الأوسط» (979)، والطحاوي في «شرح المعاني» (920)، والبيهقي 1/ 450.

انظر: «الإلمام» (180)، و «المحرر» (166).

ص: 99

159 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (133) بتحقيقي، وأحمد 2/ 238، والبخاري 1/ 142 (536)، ومسلم 2/ 107 (615)(180)، وأبو داود (402)، وابن ماجه (677)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248، وابن الجارود (156)، وابن خزيمة (329) بتحقيقي، وابن حبان (1506)، والبيهقي 1/ 437.

انظر: «الإلمام» (177)، و «المحرر» (163).

ص: 100

160 -

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الحميدي (409)، وأحمد 3/ 465، والدارمي (1217)، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي 1/ 272، وابن حبان (1489)، والطبراني في «الكبير» (4285)، والبيهقي 1/ 457.

انظر: «الإلمام» (173)، و «المحرر» (162).

ص: 100

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (149) بتحقيقي، وأحمد 2/ 462، والبخاري 1/ 151 (579)، ومسلم 2/ 102 (608)(163)، وابن ماجه (699)، والترمذي (186)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985) بتحقيقي، وابن حبان (1557)، والبيهقي 1/ 367.

انظر: «الإلمام» (185)، و «المحرر» (170).

ص: 100

162 -

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ:«سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً» . ثُمَّ قَالَ:

«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609)، وابن الجارود (155)، وابن حبان (1584)، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402):«قوله: «إذا أدرك سجدة» ، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».

والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363.

انظر: «الإلمام» (187)، و «المحرر» (171).

ص: 100

163 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 59 - 60، وعبد بن حميد (965)، والبخاري 1/ 152 (586)، وابن ماجه (1249)، والنسائي 1/ 278، وأبو يعلى (1161)، وأبو عوانة (1128)، والبغوي (775).

انظر: «الإلمام» (190)، و «المحرر» (173).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 39، ومسلم 2/ 207 (827)(288)، والنسائي في «الكبرى» (465)، وأبو يعلى (1160).

انظر: «المحرر» (173).

ص: 101

164 -

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (1)، وَالْحُكْمُ

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1001)، وعبد الرزاق (6569)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (1439)، ومسلم 2/ 208 (831)، وأبو داود (3192)، وابن ماجه (1519)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وأبو يعلى (1755)، وابن حبان (1546)، والبيهقي 2/ 454.

انظر: «الإلمام» (188)، و «المحرر» (172).

ص: 101

الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ:

ص: 102

165 -

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ» (1).

(1) ضعيف جداً؛ شيخ الشافعي متروك، وإسحاق بن عبد الله ضعيف.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (157) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 464، والبغوي (779).

ص: 102

166 -

وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (1).

(1) ضعيف، قال أبو داود:«هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» .

أخرجه: أبو داود (1083)، والطبراني في «الأوسط» (7725)، والبيهقي 2/ 464، وابن عبد البر في «التمهيد» 2/ 170.

ص: 102

167 -

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (162) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9004)، وأحمد 4/ 80، والدارمي (1926)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، والترمذي (868)، والنسائي 1/ 284، وأبو يعلى (7396)، وابن خزيمة (1280) بتحقيقي، وابن حبان (1552)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 2/ 461.

انظر: «الإلمام» (193)، و «المحرر» (175).

ص: 102

168 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (1).

(1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، أخرجه: الدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، مرفوعاً، وأخرجه: عبد الرزاق (2122)، وابن أبي شيبة (3381)، والدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه.

تنبيه: لم أجد تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عمر، إنَّما وجدت كلام له عقب حديث عبد الله بن عمرو (354) ومال إلى أنَّه موقوف.

ص: 102

169 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ

ص: 102

يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (1).

(1) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 70.

أخرجه: ابن خزيمة (356) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 164 - 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 4/ 216، والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ 95، مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، موقوفاً.

ص: 103

170 -

وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ:«إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأُفُقِ» ، وَفِي الْآخَرِ:«إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (1).

(1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (97)، والدارقطني 1/ 267، والبيهقي 1/ 377 و 4/ 215 ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 164، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلاً موافقاً لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 72 - 73.

ص: 103

171 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (1)،

(1) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم:«صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به» ، وضعَّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، وأخرجه: الحاكم 1/ 189 من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنَّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والطبراني في «الكبير» (9808)، والحاكم 1/ 188، والبيهقي 1/ 434 من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان:«الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر» .

تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ:«أول» ، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية:«أول وقتها» ، والصواب:«على وقتها» ، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئاً عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي:«إياك نعبد وإياك نستعين» ، فقدم حق الله على جميع الحقوق.

ص: 103

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 409، والدارمي (1228)، والبخاري 1/ 140 (527)، ومسلم 1/ 63 (85)(137)، والترمذي (173)، والنسائي 1/ 292، وابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، بلفظ:«الصلاة على وقتها» .

ص: 104

172 -

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (1).

(1) ضعيف جداً. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 415 (96)، والدارقطني 1/ 249 - 250، والبيهقي 1/ 435.

ص: 104

173 -

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (1).

(1) ضعيف جداً؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضاً عبد الله بن عمر العمري، ضعيف.

أخرجه: الترمذي (172)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 473 (2057)، والدارقطني 1/ 249، والحاكم 1/ 189، والبيهقي 1/ 435.

ص: 104

174 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ (1)،

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ

(1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال، والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال.

أخرجه: أحمد 2/ 104، وأبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والبغوي (886). تنبيه: رواية ابن ماجه (235) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.

ص: 104

طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (1).

(1) ضعيف جداً؛ فيه أبو بكر بن محمد، وهو شيخ عبد الرزاق رموه بالوضع.

أخرجه: عبد الرازق (4760)، والبيهقي 2/ 465.

ص: 105

175 -

وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1).

(1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعَّفه أهل العلم.

أخرجه: عبد الرزاق (4757)، وابن أبي شيبة (7438)، والبزار كما في «كشف الأستار» (403)، والطبراني في «الأوسط» (1544)، والدارقطني 1/ 246، والبيهقي 2/ 465.

ص: 105

176 -

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» ، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: «لا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (1).

(1) ضعيف؛ لعلتين، الأولى: الاختلاف في سماع ذكوان من أم سلمة، والثانية: زيادة: «أَفَنَقْضِيهِمَا، قَالَ: لا» فهذه تفرد بها يزيد بن هارون عن أصحاب حماد بن سلمة، ومنهم من حمل الوهم على حمّاد نفسه.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (159) بتحقيقي، والطيالسي (1597)، وعبد الرزاق (3970)، والحميدي (295)، وأحمد 6/ 293، وعبد بن حميد (1531)، والنسائي 1/ 281، وابن خزيمة (1277) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 23/ (534)، والبيهقي 2/ 457، والبغوي (781).

ص: 105

177 -

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ (1).

(1) ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

أخرجه: أبو داود (1280).

ص: 105