المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

ص: 436

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 382، والبخاري 9/ 6 (6878)، ومسلم 5/ 106 (1676)(26)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90، وأبو يعلى (5202)، وابن الجارود (832)، وابن حبان (4407)، والبيهقي 8/ 19.

انظر: «الإلمام» (1394)، و «المحرر» (1121).

ص: 436

(1) صحيح.

أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.

انظر: «الإلمام» (1397).

ص: 436

1160 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 9/ 3 (6864)، ومسلم 5/ 107 (1678)(28)، وابن ماجه (2615)، والترمذي (1397)، والنسائي 7/ 83، وأبو يعلى (5099)، وابن حبان (7344)، والبيهقي 8/ 21.

انظر: «المحرر» (1122).

ص: 436

1161 -

وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ (1) قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (2).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ (3).

(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م)«عبداً» .

(2)

تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنَّه لم يسمعه منه.

أخرجه: أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 21، والطبراني في «الكبير» (6927)، والحاكم 4/ 368.

انظر: «الإلمام» (1404)، و «المحرر» (1125).

(3)

كسابقه.

أخرجه: أبو داود (4516)، والنسائي في 8/ 20 - 21، والطبراني في «الكبير» (6815)، والحاكم 4/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 35.

انظر: «المحرر» (1125).

ص: 437

1162 -

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (1).

(1) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ونفى أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك، ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحَّح إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدارقطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضعَّفه، انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (417)، و «علل الدارقطني» 2/ 107 (146)، و «مسند الفاروق» 2/ 440.

أخرجه: أحمد 1/ 22، وعبد بن حميد (41)، وابن ماجه (2662)، والترمذي (1400)، وابن الجارود (788)، والطبراني في «الأوسط» (8906)، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 38.

انظر: «الإلمام» (1402)، و «المحرر» (1126).

ص: 437

1163 -

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ رضي الله عنهما: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ (1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ? (2) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (3).

(1) في (م)«الحب والنوى» ، والمثبت من (ت).

(2)

من «قلت» إلى هنا لم يرد في نسخة (م).

(3)

صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1625) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 4/ 84 (3047)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23 - 24، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والبيهقي 8/ 28.

انظر: «الإلمام» (1398)، و «المحرر» (1123).

ص: 438

1164 -

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ:

«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (18507)، وأحمد 1/ 122، وأبو داود (4530)، والبزار (714)، والنسائي 8/ 19، وأبو يعلى (338)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1243)، والبيهقي 8/ 29.

انظر: «الإلمام» (1400)، و «المحرر» (1124).

ص: 438

1165 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 183، والبخاري 3/ 159 (2413)، ومسلم 5/ 104 (1672)(17)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي في «الكبرى» (6917)، وأبو يعلى (2866)، وابن الجارود (838)، وابن حبان (5992)، والبيهقي 8/ 42.

انظر: «الإلمام» (1406)، و «المحرر» (1127).

ص: 438

1166 -

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ (1) أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا (2) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (3).

(1)«قطع» سقطت من نسخة (ت).

(2)

في نسخة (م)«فأتى» .

(3)

صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 438، والدارمي (2368)، وأبو داود (4590)، والبزار (3600)، والنسائي 8/ 25 - 26، والطحاوي في «شرح المشكل» (5887)، والطبراني في «الكبير» 18/ (512)، والبيهقي 8/ 105.

تنبيه: عزا الحافظ الحديثَ للثلاثة، وقد وهم في ذلك فالحديث لم يخرجه الترمذي.

انظر: «الإلمام» (1412)، و «المحرر» (1129).

ص: 439

1167 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ» ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرجْتُ (1)، فَقَالَ:«قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ (2)، وَبَطَلَ عَرَجُكَ» . ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (3).

(1) جاء في نسخة (م) بعد هذا «رجلي» ، ولم ترد في مصادر التخريج.

(2)

لفظة: «الله» من نسخة (ت).

(3)

إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهو أيضاً مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عن عمرو، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. انظر:«العلل الكبير» للترمذي (186).

أخرجه: أحمد 2/ 217، والدارقطني 3/ 88، والبيهقي 8/ 67 موصولاً.

وأخرجه: عبد الرزاق (17988)، والدارقطني 3/ 90 مرسلاً.

انظر: «المحرر» (1130).

ص: 439

1168 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ

ص: 439

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ (1) مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م)«نغرم» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 236، والبخاري 7/ 175 (5758)، ومسلم 5/ 110 (1681)(36)، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48، وابن الجارود (776)، وأبو عوانة (6194)، وابن حبان (6020)، والبيهقي 8/ 70.

انظر: «المحرر» (1128).

ص: 440

1169 -

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ، قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (18343)، وأحمد 1/ 364، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي 8/ 21، وابن حبان (6021)، والطبراني في «الكبير» (3482)، والحاكم 3/ 575، والبيهقي 8/ 114.

ص: 440

1170 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ? لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَنَسُ: كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ» . فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 128، والبخاري 3/ 243 (2703)، ومسلم 5/ 105 (1675)(24)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649)، والنسائي 8/ 26، وأبو يعلى (3396)، وابن حبان (6490)، والبيهقي 8/ 25.

انظر: «المحرر» (1131).

ص: 440

1171 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (1).

(1) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً، وقد رجّح الدارقطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة.

أخرجه: عبد الرزاق (17203)، وأبو داود (4591)، وابن ماجه (2635)، والنسائي 8/ 39 - 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (4900)، والطبراني في «الكبير» (10848)، والدارقطني 3/ 94، والبيهقي 8/ 25.

انظر: «العلل» للدارقطني 11/ 36 س (2108)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي 4/ 481.

ص: 441

1172 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (1).

(1) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي.

أخرجه: الدارقطني 3/ 140، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 110، والبيهقي 8/ 50.

ص: 441

1173 -

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ:«أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ (1).

(1) ضعيف جداً؛ لضعف ابن البيلماني.

أخرجه: عبد الرزاق (18514)، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 31، مرسلاً.

والموصول أخرجه: الدارقطني 3/ 134، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.

ص: 441

1174 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ

ص: 441

أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (28268)، والبخاري 9/ 10 (6896)، والبيهقي 8/ 41.

ص: 442

1175 -

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 32، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (807)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4903)، والطبراني في «الكبير» 22/ (486)، والدارقطني 3/ 95 - 96، والبيهقي 8/ 52.

تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.

ص: 442

1176 -

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 9/ 6 - 7 (6880)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447). ولفظه:«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد» .

ص: 442