الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
1158 -
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 382، والبخاري 9/ 6 (6878)، ومسلم 5/ 106 (1676)(26)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90، وأبو يعلى (5202)، وابن الجارود (832)، وابن حبان (4407)، والبيهقي 8/ 19.
انظر: «الإلمام» (1394)، و «المحرر» (1121).
1159 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.
انظر: «الإلمام» (1397).
1160 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 3 (6864)، ومسلم 5/ 107 (1678)(28)، وابن ماجه (2615)، والترمذي (1397)، والنسائي 7/ 83، وأبو يعلى (5099)، وابن حبان (7344)، والبيهقي 8/ 21.
انظر: «المحرر» (1122).
1161 -
وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ (1) قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ (3).
(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م)«عبداً» .
(2)
تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنَّه لم يسمعه منه.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 21، والطبراني في «الكبير» (6927)، والحاكم 4/ 368.
انظر: «الإلمام» (1404)، و «المحرر» (1125).
(3)
كسابقه.
أخرجه: أبو داود (4516)، والنسائي في 8/ 20 - 21، والطبراني في «الكبير» (6815)، والحاكم 4/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 35.
انظر: «المحرر» (1125).
1162 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (1).
(1) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ونفى أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك، ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحَّح إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدارقطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضعَّفه، انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (417)، و «علل الدارقطني» 2/ 107 (146)، و «مسند الفاروق» 2/ 440.
أخرجه: أحمد 1/ 22، وعبد بن حميد (41)، وابن ماجه (2662)، والترمذي (1400)، وابن الجارود (788)، والطبراني في «الأوسط» (8906)، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 38.
انظر: «الإلمام» (1402)، و «المحرر» (1126).
1163 -
وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ رضي الله عنهما: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ (1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ? (2) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (3).
(1) في (م)«الحب والنوى» ، والمثبت من (ت).
(2)
من «قلت» إلى هنا لم يرد في نسخة (م).
(3)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1625) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 4/ 84 (3047)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23 - 24، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والبيهقي 8/ 28.
انظر: «الإلمام» (1398)، و «المحرر» (1123).
1164 -
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ:
«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18507)، وأحمد 1/ 122، وأبو داود (4530)، والبزار (714)، والنسائي 8/ 19، وأبو يعلى (338)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1243)، والبيهقي 8/ 29.
انظر: «الإلمام» (1400)، و «المحرر» (1124).
1165 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 183، والبخاري 3/ 159 (2413)، ومسلم 5/ 104 (1672)(17)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي في «الكبرى» (6917)، وأبو يعلى (2866)، وابن الجارود (838)، وابن حبان (5992)، والبيهقي 8/ 42.
انظر: «الإلمام» (1406)، و «المحرر» (1127).
1166 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ (1) أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا (2) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (3).
(1)«قطع» سقطت من نسخة (ت).
(2)
في نسخة (م)«فأتى» .
(3)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 438، والدارمي (2368)، وأبو داود (4590)، والبزار (3600)، والنسائي 8/ 25 - 26، والطحاوي في «شرح المشكل» (5887)، والطبراني في «الكبير» 18/ (512)، والبيهقي 8/ 105.
تنبيه: عزا الحافظ الحديثَ للثلاثة، وقد وهم في ذلك فالحديث لم يخرجه الترمذي.
انظر: «الإلمام» (1412)، و «المحرر» (1129).
1167 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ» ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرجْتُ (1)، فَقَالَ:«قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ (2)، وَبَطَلَ عَرَجُكَ» . ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (3).
(1) جاء في نسخة (م) بعد هذا «رجلي» ، ولم ترد في مصادر التخريج.
(2)
لفظة: «الله» من نسخة (ت).
(3)
إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهو أيضاً مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عن عمرو، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. انظر:«العلل الكبير» للترمذي (186).
أخرجه: أحمد 2/ 217، والدارقطني 3/ 88، والبيهقي 8/ 67 موصولاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (17988)، والدارقطني 3/ 90 مرسلاً.
انظر: «المحرر» (1130).
1168 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ (1) مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م)«نغرم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 236، والبخاري 7/ 175 (5758)، ومسلم 5/ 110 (1681)(36)، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48، وابن الجارود (776)، وأبو عوانة (6194)، وابن حبان (6020)، والبيهقي 8/ 70.
انظر: «المحرر» (1128).
1169 -
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ، قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
…
فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18343)، وأحمد 1/ 364، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي 8/ 21، وابن حبان (6021)، والطبراني في «الكبير» (3482)، والحاكم 3/ 575، والبيهقي 8/ 114.
1170 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ? لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَنَسُ: كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ» . فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 128، والبخاري 3/ 243 (2703)، ومسلم 5/ 105 (1675)(24)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649)، والنسائي 8/ 26، وأبو يعلى (3396)، وابن حبان (6490)، والبيهقي 8/ 25.
انظر: «المحرر» (1131).
1171 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (1).
(1) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً، وقد رجّح الدارقطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة.
أخرجه: عبد الرزاق (17203)، وأبو داود (4591)، وابن ماجه (2635)، والنسائي 8/ 39 - 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (4900)، والطبراني في «الكبير» (10848)، والدارقطني 3/ 94، والبيهقي 8/ 25.
انظر: «العلل» للدارقطني 11/ 36 س (2108)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي 4/ 481.
1172 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (1).
(1) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي.
أخرجه: الدارقطني 3/ 140، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 110، والبيهقي 8/ 50.
1173 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ:«أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ (1).
(1) ضعيف جداً؛ لضعف ابن البيلماني.
أخرجه: عبد الرزاق (18514)، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 31، مرسلاً.
والموصول أخرجه: الدارقطني 3/ 134، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.
1174 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ
أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (28268)، والبخاري 9/ 10 (6896)، والبيهقي 8/ 41.
1175 -
وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 32، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (807)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4903)، والطبراني في «الكبير» 22/ (486)، والدارقطني 3/ 95 - 96، والبيهقي 8/ 52.
تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.
1176 -
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 6 - 7 (6880)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447). ولفظه:«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد» .