الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرِّبَا
829 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:«هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 304، ومسلم 5/ 50 (1598)، وأبو يعلى (1849)، وابن الجارود (646)، وأبو عوانة في «مسنده» (5453)، والبيهقي 5/ 275.
انظر: «المحرر» (880).
830 -
وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 308 - 309، والبخاري 7/ 217 (5962)، وأبو يعلى (890)، وابن حبان (5852)، والطبراني في «الكبير» 22/ (290)، والبيهقي 6/ 6.
في نسخة (م)«جابر» ، والمثبت من نسخة (ت).
831 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (1).
(1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: «أيسرها
…
» فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: «أحاديث تعظيم الربا على الزنا» للشيخ الفاضل علي الصياح: 65 - 82، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأي، فراجعه تجد فوائدَ كثيرةً.
أخرجه: عبد الرزاق (15347)، وابن أبي شيبة (22444)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (814 - 816)، والمروزي في «السنة» (198)، والخلال في «السنة» (1480)، والطبراني في «الكبير» (9608)، موقوفاً.
وأخرجه: ابن ماجه (2275)، والبزار (1935)، والحاكم 2/ 37، والبيهقي في «الشعب» (5131)، مرفوعاً.
انظر: «المحرر» (881).
832 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
(1) في (م) و (غ)«ولا تبيعوا» ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1384) بتحقيقي، وأحمد 3/ 4، والبخاري 3/ 97 (2177)، ومسلم 5/ 42 (1584)(75)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وأبو يعلى (1369)، وابن الجارود (649)، وابن حبان (5016)، والبيهقي 5/ 276.
انظر: «الإلمام» (966)، و «المحرر» (882).
833 -
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (20987)، وأحمد 5/ 320، ومسلم 5/ 44 (1587)(81)، والترمذي (1240)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة في «مسنده» (5390)، وابن حبان (5018)، والبيهقي 5/ 277 - 278.
انظر: «الإلمام» (963)، و «المحرر» (883).
834 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ (1) اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وجاء في (غ) و (ت)«و» .
(2)
صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (22933)، وأحمد 2/ 262، ومسلم 5/ 45 (1588)(84)، والنسائي 7/ 278، وأبو عوانة في «مسنده» (5367)، والبيهقي 5/ 292.
835 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ
مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1825) برواية الليثي، والبخاري 3/ 129 (2302 - 2303)، ومسلم 5/ 47 (1593)(95)، والنسائي 7/ 271، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1296)، وابن حبان (5021).
انظر: «الإلمام» (970)، و «المحرر» (885).
(2)
صحيح.
أخرجه: الدارمي (2577)، والبخاري 7/ 132 (7350 - 7351)، ومسلم 5/ 47 (1593)(94)، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1297).
تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ.
انظر: «الإلمام» (969)، و «المحرر» (885).
836 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.
انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).
837 -
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 400، ومسلم 5/ 47 (1592)(93)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (766)، وأبو عوانة في «مسنده» (5458)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5357)، وابن حبان (5011)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1095)، والدارقطني 3/ 24، والبيهقي 5/ 283.
انظر: «الإلمام» (971)، و «المحرر» (887).
838 -
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (1) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ
(1)«ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فصلاً، من باب ضَرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل: يقال: فصّلت الشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَّلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 21، ومسلم 5/ 46 (1591)(90)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائي 7/ 279، وأبو عوانة في «مسنده» (5415)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6094)، والبيهقي 5/ 293.
انظر: «الإلمام» (968)، و «المحرر» (888).
839 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ (1).
(1) اختلف فيه؛ تبعاً للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 504.
أخرجه: أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وابن الجارود (611)، والبيهقي 5/ 288.
انظر: «الإلمام» (972)، و «المحرر» (889).
840 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
أخرجه: أحمد 2/ 171، وأبو داود (3357)، والدارقطني 3/ 70، والحاكم 2/ 56 - 57، والبيهقي 5/ 287 - 288.
تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ.
841 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (1)،
(1) إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي:«شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به» ، وفيه كذلك عطاء الخراساني وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس.
أخرجه: أبو داود (3462)، والدولابي في «الكنى والأسماء» 2/ 65، والطبراني في «مسند الشاميين» (2417)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 71، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 208 - 209، والبيهقي 5/ 316.
انظر: «الإلمام» (977)، و «المحرر» (890).
وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (2).
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر، وفيه تفرد أبي بكر بن عيَّاش دون أصحاب الأعمش.
أخرجه: أحمد 2/ 28، وأبو يعلى (5659)، والطبراني في «الكبير» (13583)، وأبو نعيم في «الحلية» 1/ 313 - 314، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3920).
انظر: «المحرر» (890).
(2)
«بيان الوهم والإيهام» 5/ 295.
842 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال.
أخرجه: أحمد 5/ 261، وأبو داود (3541)، والروياني في «مسنده» (1227) و (1228)، والطبراني في «الكبير» (7853).
انظر: «الإلمام» (978)، و «المحرر» (891).
843 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (3580)، وابن ماجه (2313)، والترمذي (1337)، وابن الجارود (586)، وابن حبان (5077)، والحاكم 4/ 102 - 103، والبيهقي 10/ 138 - 139.
انظر: «الإلمام» (1559).
844 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 3/ 102 (2205)، ومسلم 5/ 16 (1542)(76)، وابن ماجه (2265)، والنسائي 7/ 270، وابن حبان (4998)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «المحرر» (892).
845 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1404) بتحقيقي، وأحمد 1/ 175، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والبزار (1233)، والنسائي 7/ 268 - 269، وأبو يعلى (712)، وابن الجارود (657)، وابن حبان (5003)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294.
انظر: «المحرر» (893).
846 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد.
أخرجه: عبد الرزاق (14440)، وابن أبي شيبة (22566)، والبزار (6132)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5430)، والدارقطني 3/ 71 - 72، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 290، والبغوي (2091).