الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اللِّعَانِ
1094 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، ومسلم 4/ 206 - 207 (1493)(4)، والترمذي (1202)، والنسائي 6/ 175، وأبو يعلى (5656)، وابن الجارود (752)، وابن حبان (4286)، والبيهقي 7/ 404.
انظر: «الإلمام» (1356)، و «المحرر» (1093).
1095 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي? قَالَ:
«إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 11، والبخاري 7/ 71 (5312)، ومسلم 4/ 207 (1493)(5)، وأبو داود (2257)، والنسائي 6/ 177، وابن الجارود (753)، وابن حبان (4287)، والبيهقي 7/ 401.
انظر: «الإلمام» (1357)، و «المحرر» (1094).
1096 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 142، ومسلم 4/ 209 (1496)، والنسائي 6/ 171 - 172، وأبو يعلى (2825)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5147)، والبيهقي 10/ 265.
تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهو وهم؛ إذ لم يخرجه البخاري.
انظر: «الإلمام» (1362)، و «المحرر» (1095).
1097 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ:«إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).
(1) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (2255)، والنسائي 6/ 175، والبيهقي 7/ 405.
انظر: «الإلمام» (1363)، و «المحرر» (1096).
1098 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1329) بتحقيقي، وأحمد 5/ 330، والبخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 (1492)(1)، وأبو داود (2245)، والنسائي 6/ 143، وابن الجارود (737)، وابن حبان (4284)، والبيهقي 7/ 398 - 399.
انظر: «الإلمام» (1352)، و «المحرر» (1097).
1099 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا» . قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ:
«فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).
(1) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 437 فما بعدها.
أخرجه: أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 - 155.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ: «طَلِّقْهَا» . قَالَ (1): لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا» (2).
(1) هذه الجملة: «قَالَ: «طَلِّقْهَا» ، قَالَ» من (ت) و (غ)، وسقطت من (م).
(2)
ضعيف، وانظر ما قبله.
أخرجه: النسائي 6/ 170.
1100 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي لـ «مسند الشافعي» .
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1345) بتحقيقي، وأبو داود (2263)، وابن ماجه (2743)، والنسائي 6/ 179، وابن حبان (4108)، والحاكم 2/ 202 - 203، والبيهقي 7/ 403.
1101 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ (1) لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (2).
(1)«فليس» سقطت من (م).
(2)
ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، ولعل تحسين المصنف له لكونه أثراً، ولمجيئه من طريق أخرى كما عند: ابن أبي شيبة (17857).
أخرجه: ابن أبي شيبة (17854)، والبيهقي 7/ 411 - 412.
1102 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا» ? قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ» ? قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.
قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1204) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233 و 409، والبخاري 7/ 68 (5305)، ومسلم 4/ 211 (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، والنسائي 6/ 178، وابن الجارود (848)، وابن حبان (4106)، والبيهقي 7/ 411.
(2)
أخرجه: مسلم 4/ 211 (1500)(19).