الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
398 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (341) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (271) بتحقيقي، وأحمد 2/ 65، والبخاري 1/ 165 - 166 (645)، ومسلم 2/ 122 (650)(249)، وابن ماجه (789)، والترمذي (215)، والنسائي 2/ 103، وابن خزيمة (1471) بتحقيقي، وابن حبان (2052)، والبيهقي 3/ 59.
انظر: «الإلمام» (358)، و «المحرر» (366).
399 -
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (272) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233، والبخاري 1/ 166 (647)، ومسلم 2/ 121 (649)(245)، وأبو داود (559)، وابن ماجه (787)، والترمذي (216)، والنسائي 1/ 241، وابن خزيمة (1472) بتحقيقي، وابن حبان (2053)، والبيهقي 3/ 60. ولم يرد هذا الحديث في (ت).
انظر: «الإلمام» (360)، و «المحرر» (368).
400 -
وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ:«دَرَجَةً» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 55، وعبد بن حميد (976)، والبخاري 1/ 166 (646)، وابن ماجه (788)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749)، والحاكم 1/ 208، والبيهقي 3/ 60.
انظر: «الإلمام» (359)، و «المحرر» (367).
401 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (343) برواية الليثي، وأحمد 2/ 244، والبخاري 1/ 165 (644)، ومسلم 2/ 123 (651)(251)، وأبو داود (548)، وابن ماجه (791)، والترمذي (217)، والنسائي 2/ 107، وابن خزيمة (1481) بتحقيقي، وابن حبان (2096)، والبيهقي 3/ 55.
انظر: «الإلمام» (361)، و «المحرر» (369).
402 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 424، والدارمي (1273)، والبخاري 1/ 167 (657)، ومسلم 2/ 123 (651)(252)، وأبو داود (554)، وابن ماجه (797)، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1484) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (5873)، وابن حبان (2098) والبيهقي 3/ 55.
403 -
وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«هَلْ (1) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) لم ترد «هل» في نسخة (ت).
(2)
صحيح.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (313)، ومسلم 2/ 124 (653)(255)، والبزار (9383)، والنسائي 2/ 109، والسراج في «حديثه» (998)، وأبو عوانة (1250)، وابن المنذر في «الأوسط» (1893)، والبيهقي 3/ 57.
انظر: «المحرر» (378).
404 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه (1).
(1) إسناده ضعيف مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسليمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064)، والطبراني في «الكبير» (12265)، والدارقطني 1/ 420، والحاكم 1/ 245، والبيهقي 3/ 57، والبغوي (794). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (482)، وابن أبي شيبة (3480)، وابن المنذر في «الأوسط» (1899)، والبيهقي 3/ 174. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» - والدارقطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري.
انظر: «الإلمام» (366)، و «المحرر» (373).
405 -
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا» ? قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا (1) لَكُمْ نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (2).
(1) في النسخ الخطية: «فإنَّه» والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج.
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 160 - 161، والدارمي (1374)، وأبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي 2/ 112، وابن خزيمة (1638) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2104)، وابن حبان (1564)، والدارقطني 1/ 413، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 300.
انظر: «الإلمام» (371)، و «المحرر» (377).
406 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (1)،
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 411، وأبو داود (603)، والبيهقي 2/ 92.
انظر: «الإلمام» (373)، و «المحرر» (379).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 341، والدارمي (1311)، والبخاري 1/ 187 (734)، ومسلم 2/ 20 (417)(89)، وابن ماجه (1239)، والنسائي 2/ 141، وأبو يعلى (6326)، وابن خزيمة (1575) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5640)، وابن حبان (2115)، والبيهقي 2/ 92.
انظر: «الإلمام» (245)، و «المحرر» (221).
407 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 34، وعبد بن حميد (874)، ومسلم 2/ 31 (438)(130)، وأبو داود (680)، وابن ماجه (978)، والنسائي 2/ 83، وأبو يعلى (1065)، وابن خزيمة (1560) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 103، وأخرجه: البخاري 1/ 182 (219) معلَّقاً، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
انظر: «الإلمام» (375)، و «المحرر» (381).
408 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ
…
الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 186، والدارمي (1366)، والبخاري 8/ 34 (6113)، ومسلم 2/ 188 (781)(213)، وأبو داود (1447)، والترمذي (450)، والنسائي 3/ 197، وابن خزيمة (1203) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (613)، وابن حبان (2491)، والبيهقي 2/ 494.
انظر: «الإلمام» (377)، و «المحرر» (382).
409 -
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (281) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 1/ 180 (705)، ومسلم 2/ 42 (465)(179)، وأبو داود (790)، وابن ماجه (986)، والنسائي 2/ 172 - 173، وابن الجارود (327)، وابن خزيمة (521) بتحقيقي، وابن حبان (1840)، والبيهقي 3/ 85.
تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء.
انظر: «الإلمام» (378)، و «المحرر» (383).
410 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 224، والبخاري 1/ 182 - 183 (713)، ومسلم 2/ 20 - 21 (418)(90)، وابن ماجه (1232)، والنسائي 2/ 99 - 100، وابن الجارود (329)، وابن خزيمة (1616) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4206)، وابن حبان (2116)، والبيهقي 3/ 80 - 81.
انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (384).
411 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3712)، وابن أبي شيبة (4688)، وأحمد 2/ 256، والبخاري 1/ 180 (703)، ومسلم 2/ 43 (467)(183)، وأبو داود (794)، والترمذي (236)، والنسائي 2/ 94، وابن حبان (1760)، والبيهقي 3/ 115.
انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (385).
412 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 29 - 30، والبخاري 5/ 191 (4302)، وأبو داود (858)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2097)، والنسائي 2/ 9، وابن الجارود (309)، وابن خزيمة (1512) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3962)، والدارقطني 2/ 42، والحاكم 3/ 47، والبيهقي 3/ 91.
انظر: «الإلمام» (382)، و «المحرر» (386).
413 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 118، ومسلم 2/ 133 (673)(290)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (980)، والترمذي (235)، والنسائي 2/ 77، وابن الجارود (308)، وابن خزيمة (1507) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3954)، وابن حبان (2127)، والحاكم 1/ 243، والبيهقي 3/ 90. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة.
انظر: «الإلمام» (383)، و «المحرر» (388).
414 -
وَلابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ (1).
(1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث.
أخرجه: عبد بن حميد (1136)، وابن ماجه (1081)، وأبو يعلى (1856)، والعقيلي في «الضعفاء» 2/ 298، والطبراني في «الأوسط» (1261)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (723) مختصراً، والبيهقي 2/ 90.
415 -
وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 260، وأبو داود (667)، والنسائي 2/ 92، وابن خزيمة (1545) بتحقيقي، وابن حبان (6339)، والبيهقي 3/ 100، والبغوي (813). وجاء في نسخة (ت)«وصححه ابن خزيمة» .
تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق» وليس كذلك فعنده اللفظتان (2166) و (6339). وهو في الصحيحين بلفظ مغاير.
انظر: «الإلمام» (387)، و «المحرر» (390).
416 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1000)، وابن أبي شيبة (7704)، وأحمد 2/ 274، والدارمي (1268)، ومسلم 2/ 32 (440)(132)، وأبو داود (678)، وابن ماجه (1000)، والترمذي (224)، والنسائي 2/ 93، وابن خزيمة (1561) بتحقيقي، وابن حبان (2179)، والبيهقي 3/ 97، والبغوي (815).
انظر: «الإلمام» (388)، و «المحرر» (391).
417 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 215، والبخاري 1/ 179 (699)، ومسلم 2/ 180 (763)(185)، وأبو داود (610)، وابن ماجه (1363)، والترمذي (699)، والنسائي 1/ 215، وابن الجارود (10)، وابن خزيمة (884) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3430)، وابن حبان (2196)، والبيهقي 3/ 99.
انظر: «الإلمام» (389)، و «المحرر» (392).
418 -
وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (288) بتحقيقي، وأحمد 3/ 194 - 195، والبخاري 1/ 220 (871)، ومسلم 2/ 128 (660)(269)، وأبو داود (609)، وابن ماجه (975)، والنسائي 2/ 86، وابن الجارود (314)، وابن خزيمة (1538) بتحقيقي، وابن حبان (2206)، والبيهقي 3/ 106.
تنبيه: في بعض الروايات: أمه أو خالته، وفي الروايات الأخرى: وامرأة، وفي بعضها الآخر: امرأة منهم.
انظر: «الإلمام» (390)، و «المحرر» (393).
419 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3376)، وأحمد 5/ 39، والبخاري 1/ 198 - 199 (783)، وأبو داود (683)، والبزار (3651)، والنسائي 2/ 118، وابن الجارود (318)، وابن حبان (2195)، والبيهقي 2/ 90.
انظر: «الإلمام» (391)، و «المحرر» (394).
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 45، وأبو داود (684)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5575)، وابن حبان (2194)، والبيهقي 3/ 105 - 106.
420 -
وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعلَّه بالاضطراب، ومنهم من رجَّح أحد وجهيه، ومنهم من صحح الوجهين المختلفين كابن حبان وابن حزم، ومنهم من مال إلى ترجيح أحد الوجوه، وانظر:«العلل» لابن أبي حاتم (281) و (474).
أخرجه: أحمد 4/ 228، وأبو داود (682)، وابن ماجه (1004)، والترمذي (230)، وابن الجارود (319)، وابن حبان (2198)، والطبراني في «الكبير» 22/ (372)، والدارقطني 1/ 363، والبيهقي 3/ 104 - 105.
انظر: «الإلمام» (392)، و «المحرر» (395).
421 -
وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 5/ 551، وابن أبي شيبة (5938)، وأحمد 4/ 23، وابن ماجه (1003)، وابن خزيمة (1569) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2265)، وابن حبان (2202)، والبيهقي 3/ 105.
تنبيه: ذكر الحافظ أنَّ الحديث صحابيه طلق وليس كذلك؛ فإنَّ الحديث من رواية علي بن شيبان.
420 -
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا?» (1).
(1) ضعيف جداً؛ فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، وكذَّبه يحيى بن سعيد، وما كان ينبغي للحافظ أنْ يسكت عن هذه الزيادة.
أخرجه: الطبراني في «الكبير» 22/ (394)، وأبو يعلى (1588).
422 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 238، والدارمي (1286)، والبخاري 1/ 164 (636)، ومسلم 2/ 99 (602)(151)، وأبو داود (572)، وابن ماجه (775)، والترمذي (327)، والنسائي 2/ 114 - 115، وابن الجارود (305)، وابن خزيمة (1505) بتحقيقي، وابن حبان (2145)، والبيهقي 2/ 297.
انظر: «الإلمام» (393)، و «المحرر» (396).
423 -
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) حديث حسن؛ فيه عبد الله بن أبي بصير جهله بعضهم، لكنَّه متابع، والحديث صحَّحه ابن حبان وابن خزيمة، ونقل النووي إشارة ابن المديني والبيهقي لتصحيح الحديث. «الخلاصة» 2/ 650.
أخرجه: عبد الرزاق (2004)، وأحمد 5/ 140، وعبد بن حميد (173)، والدارمي (1269)، وأبو داود (554)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 5/ 140، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1476) بتحقيقي، وابن حبان (2056)، والحاكم 1/ 247 - 248، والبيهقي 3/ 67 - 68 والبغوي (790).
424 -
وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد ولاضطرابه.
أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 8/ 457، وإسحاق بن راهويه (2381)، وأحمد 6/ 405، وأبو داود (591)، وابن خزيمة (1676) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 25/ (326)، والدارقطني 1/ 403، والحاكم 1/ 203، والبيهقي 1/ 406، وابن الأثير في «أسد الغابة» 5/ 626.
425 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (1).
(1) إسناده حسن؛ من أجل عمران بن داور القطَّان، فهو صدوق حسن الحديث، والحديث يشهد له ما بعده.
أخرجه: أحمد 3/ 192، وأبو داود (595)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (831)، والبيهقي 3/ 88.
426 -
وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو يعلى (4456)، وابن المنذر في «الأوسط» (1943)، وابن حبان (2134)، والطبراني في «الأوسط» (2723)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1486).
427 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).
(1) موضوع؛ لم يأت إلَّا من طريق من هو كذَّاب وضَّاع، أو متهم متروك.
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (13622)، والدارقطني 2/ 56، وابن عدي في «الكامل» 3/ 478 (600) و 6/ 301 (1336)، وابن حبان في «المجروحين» 2/ 279، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (712) و (713) و (414) و (715) و (716).
428 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ.
أخرجه: الترمذي (591)، والشاشي في «مسنده» (1358)، والطبراني في «الكبير» 20/ (267).