الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 66، والبخاري 2/ 168 (1542)، ومسلم 4/ 8 (1186)(23)، وأبو داود (177)، والترمذي (818)، والنسائي 5/ 162، وابن حبان (3762)، والبيهقي 5/ 38.
انظر: «الإلمام» (718)، و «المحرر» (677).
729 -
وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (824) بتحقيقي، وأحمد 4/ 55، وأبو داود (1814)، وابن ماجه (2922)، والترمذي (829)، والنسائي 5/ 162، وابن خزيمة (2625) بتحقيقي، وابن حبان (3802)، والحاكم 1/ 450، والبيهقي 5/ 42.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (678).
730 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (1).
(1) إسناده لا يصح، لكن يشهد له قول ابن عمر:«إنَّ من السنة أنْ يغتسل إذا أراد أن يحرم» . وكذلك حديث جابر في مسلم لكن قيل إنه خاص في الحائض، وغير ذلك.
أخرجه: الدارمي (1794)، والترمذي (830)، وابن خزيمة (2595) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 220، والبيهقي 5/ 32 - 33.
731 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،
وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (838) بتحقيقي، وأحمد 2/ 4، والبخاري 2/ 168 (1543)، ومسلم 4/ 2 (1177)(1)، وأبو داود (1823)، وابن ماجه (2929)، والترمذي (833)، والنسائي 5/ 131، وابن الجارود (416)، وابن خزيمة (2597) بتحقيقي، وابن حبان (3784)، والبيهقي 5/ 104.
انظر: «الإلمام» (720)، و «المحرر» (679).
732 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (786) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 2/ 168 (1539)، ومسلم 4/ 10 (1189)(33)، وأبو داود (1745)، وابن ماجه (2926)، والترمذي (917)، والنسائي 5/ 137، وابن الجارود (414)، وابن خزيمة (2581) بتحقيقي، وابن حبان (3766)، والبيهقي 5/ 34.
انظر: «الإلمام» (726)، و «المحرر» (680).
733 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (867) بتحقيقي، وأحمد 1/ 57، ومسلم 4/ 136 (1409)(41)، وأبو داود (1841)، وابن ماجه (1966)، والترمذي (840)، والنسائي 5/ 192، وابن الجارود (444)، وابن خزيمة (2649) بتحقيقي، وابن حبان (4123)، والبيهقي 5/ 65.
انظر: «الإلمام» (728)، و «المحرر» (683).
734 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ:«هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ» ? قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 302، والبخاري 3/ 16 (1824)، ومسلم 4/ 16 (1196)(60)، والنسائي 5/ 186، وابن الجارود (435)، وابن خزيمة (2635) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 189.
انظر: «الإلمام» (730)، و «المحرر» (684).
735 -
وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ:«إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (906) بتحقيقي، وأحمد 4/ 37، والبخاري 3/ 16 (1825)، ومسلم 4/ 13 (1193)(50)، وابن ماجه (3090)، والترمذي (849)، والنسائي 5/ 183، وابن خزيمة (2637) بتحقيقي، وابن حبان (136)، والبيهقي 5/ 191.
انظر: «الإلمام» (729)، و «المحرر» (685).
736 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (8374)، وأحمد 6/ 33، والبخاري 3/ 17 (1829)، ومسلم 4/ 17 (1198)(69)، وابن ماجه (3087)، والترمذي (837)، والنسائي 5/ 210، وابن حبان (5632)، والبيهقي 5/ 209.
انظر: «المحرر» (686).
737 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (915) بتحقيقي، وأحمد 1/ 221، والبخاري 3/ 19 (1835)، ومسلم 4/ 22 (1202)(87)، وأبو داود (1835)، والترمذي (839)، والنسائي 5/ 193، وابن الجارود (442)، وابن خزيمة (2651) بتحقيقي، وابن حبان (3951)، والبيهقي 5/ 64.
انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (688).
738 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ:«مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى (1)، تَجِدُ شَاةً» ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) جاء في نسخة (م) بعد هذا: «أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 243، والبخاري 3/ 13 (1816)، ومسلم 4/ 21 (1201)(85)، وابن ماجه (3079)، والنسائي في «الكبرى» (4098)، وابن حبان (3985)، والبيهقي 5/ 55.
انظر: «الإلمام» (738)، و «المحرر» (690).
739 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ:«إِلَّا الْإِذْخِرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 238، والبخاري (2434)، ومسلم 4/ 110 (1355)(447)، وأبو داود (2017)، والنسائي في «الكبرى» (5824)، وابن الجارود (508)، وابن حبان (3715)، والبيهقي 5/ 195.
انظر: «الإلمام» (743)، و «المحرر» (691).
740 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 40، وعبد بن حميد (518)، والبخاري 3/ 88 (2129)، ومسلم 4/ 112 (1360)(454)، وأبو عوانة في «مسنده» (3589)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1250)، والبيهقي 5/ 197.
انظر: «المحرر» (692).
741 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 81، والبخاري 8/ 192 (6755)، ومسلم 4/ 115 (1370)(467)، وأبو داود (2034)، والترمذي (2127)، والنسائي في «الكبرى» (4264)، وأبو يعلى (263)، وابن حبان (3717)، والبيهقي 5/ 196.
انظر: «الإلمام» (747)، و «المحرر» (693).
تنبيه: عزو الحافظ الحديث لمسلم فقط فيه قصور؛ فإن الحديث أخرجه البخاري كذلك.